في دعوى إعادة تخمين بدل الإيجار، يبدأ نفاذ البدل الجديد وفروق الأجور المترتبة عليه من تاريخ إقامة الدعوى، لا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
يسري بدل الإيجار الجديد اعتبارا من تاريخ الادعاء كما أن الفروقات بين البدلين السابق والبدل الجديد تسري اعتباراً من تاريخ الادعاء أيضاً. المناقشة: أسباب الطعن : 1. احتسب القرار فروقات الإيجار من تاريخ ٢٠١١/٤/٢٥ وكان يجب احتسابها من تاريخ اكتسابه الدرجة القطعية. 2. المحكمة مصدرة القرار اتخذت قرارا بجلسة ۲۰۱۸/۲/۵ تضمن تكليف الجهة المدعية إبراز صورة مصدقة عن تقارير الخبرة وهي لم تنفذه. 3. نصب القرار نفسه محام دفاع عن الجهة المدعية وهذا واضح في مناقشة القرار ولا يوجد بالأساس علاقة ايجارية بين الطرفين والجهة المدعية خلف خاص للمالك السابق. في القانون حيث أن دعوى الجهة المدعية (المطعون ضدها تهدف إلى المطالبة بإعادة تخمين المحل التجاري المنبثق عن العقار رقم ١/١٧٤ – ٢ – ٣ – ٤ – منطقة عقارية الصباغين والعائد ملكيته نها والمشغول ايجاراً من قبل الجهة المدعى عليها أولاد محمد. الطاعنة ببدل إيجار سنوي قدره ٢٤٦٨١,٣٠ ل.س بموجب قرار حكم قضائي لشعورها بالغبن من هذا البدل وبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه والذي قضى بتحديد البدل السنوي للمأجور موضوع الدعوى بـ ١٨٤٨٢٤ ل.س ولعدم قناعة المدعى عليهم بالقرار السالف الذكر فقد طعنوا فيه للأسباب الوارد باستدعاء الطعن. وحيث أن البدل الجديد يسري اعتبار من تاريخ الادعاء كما أن الفروقات بين البدلين السابق والبدل الجديد تسري اعتبارا من تاريخ الادعاء. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد استثبتت عن البدل السابق بالأحكام القضائية المبرزة بالدعوى. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ناقشت الدعوى مناقشة صحيحة وتوصلت إلى النتيجة السليمة على ضوء الأوراق والمستندات وجاء حكمها سديدا من القانون الأمر الذي يستدعي رد الطعن لخلوه من عوامل النقض. لذلك تقرر بالاتفاق 1. رد الطعن موضوعا. 2. مصادرة التأمين وتضمين الطرف الخاسر الرسوم والمصاريف. 3. إعادة الإضبارة مرجعها المختص.