إثبات الطلاق يتطلب دليلاً شهادياً مباشراً أو خبراً منقولاً عن شاهدٍ على الواقعة، ولا يكفي التسامع. واليمين المتممة لا تصلح لتدارك نقص البيّنة في مسائل الأحوال الشخصية الشرعية.
لا يثبت الطلاق إلا بشهادة من سمع من الزوج لحظة إيقاع الطلاق أو أخبره به أما ثبوته بالتسامع ولو من الزوجة ومن الناس فغير ذي بال ولا يعتد به. لا يجوز توجيه اليمين المتممة لجبر الدليل الناقص في القضايا الشرعية ولا تكسب هذه اليمين الشهادة الناقصة أية قوة ثبوتية.