• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الفقرة ط من المادة رقم 1 من القانون رقم 29 انف الذكر نصت على اعفاء مصرف سوريه المركزي وادارته من كافه الرسوم والتأمينات القضائية

يُعدّ الخطأ في تطبيق النص القانوني الصريح بشأن الإعفاء من الرسوم والتأمينات والكفالات في الدعاوى المتصلة بقانون الصرافة خطأً مهنياً جسيماً يبرر قبول دعوى المخاصمة وإبطال القرار المطعون فيه جزئياً. ومخالفة الهيئة المخاصمة لحكم القانون في هذا الشأن تُرتّب المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

ان الفقرة ط من المادة رقم 1 من القانون رقم 29 انف الذكر نصت على اعفاء مصرف سوريه المركزي وادارته من كافه الرسوم والتأمينات القضائية والكفالات والسلف بالدعاوى المتعلقة بقانون الصرافة ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض تضمن انه اذا خالفت الهيئة المخاصمة حكم القانون فإنها ترتكب خطا مهنيا جسيما المناقشة: حيث إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع دعوى المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة التمييزية رقم 415 تاريخ 19/‏11/‏2019م المتضمنة رد الدعوى موضوعا وايداعها المرجع المختص وعلى كافة الأوراق والوثائق فيها وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي:‏أسباب المخاصمةـ خالفت المحكمة احكام الفقرة ط من المادة 1 من القانون رقم 29 لعام 2012م المتعلق بممارسه مهنه الصرافة وفيها اعفاء مصرف سوريا المركزي من الرسوم والتأمينات القضائية والسلف كافه وهذا يشكل خطا مهني جسيم يوجب ابطال القرار – لم تناقش المحكمة دفوع الإدارة كما انها اخذت باعترافات المدعى عليهم بضبط الامن الجنائي لإثبات جرم سرقه المال العام واهدرت اعترافاتهم بالنسبة لجرم ممارسه مهنه الصرافة بدون ترخيص – المحكمة لم تحكم للجهة المدعية بالأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها رغم ثبوت الضرر في القانونلما كانت دعوى المخاصمة هذه المقامة من حاكم مصرف سوريا المركزي ومن رئيس لجنه الإدارة فيه تهدف لإبطال القرار رقم 30/‏31 لعام 2016 الصادر عن الغرفة الجزائية الاقتصادية لدى محكمة النقض والمطالبة بالتعويض لعله ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيمحيث تم رد الطعن الواقع من الجهة طالبه المخاصمة والمقدم على قرار محكمه الجنايات الثالثة بدمشق رقم 79/‏100 الصادر بتاريخ 31/‏3/‏2015م للغرفة المخاصمة شكلا بتعليل عدم اسلاف الجهة الطاعنة لتامين الطعن ومن حيث ان الجهة المدعية بالمخاصمة كانت قد طلبت التدخل امام محكمة الجنايات الثالثة بدمشق بصفه مدعيه شخصيه فيما يتعلق بجرم مزاوله الصرافة بغير ترخيص المسند للمدعى عليها بالمخاصمة حسين النور ومحمد مصطفى كوسا فقط تطلب فيه الحكم لها بالغرامات والتعويض وفق احكام قانون ممارسه مهنه الصرافة رقم 24 لعام 2006م وتعديلاته بالقانون رقم 29 لعام 2012 والقانون 18لعام2013 م وحيث ان الفقرة ط من المادة رقم 1 من القانون رقم 29 انف الذكر نصت على اعفاء مصرف سوريه المركزي وادارته من كافه الرسوم والتأمينات القضائية والكفالات والسلف بالدعاوى المتعلقة بقانون الصرافة والهيئة مصدرة القرار المخاصم لم تراع هذا النص القانوني وردت الطعن المقدم من حاكم مصرف سوريه المركزي والإدارة فيه شكلا لعدم تسديد تامين الطعن مما اوقعها بالخطأ المهني الجسيم وحيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض تضمن انه اذا خالفت الهيئة المخاصمة حكم القانون فإنها ترتكب خطا مهنيا جسيما قرار 487 اساس 582 الصادر بتاريخ 28/‏11/‏2006م مما يتعين معه قبول دعوى المخاصمة موضوعا وابطال القرار المخاصم لهذا السبب لذلكتقرر بالإجماع1ـ قبول دعوى المخاصمة موضوعاً وإبطال القرار رقم 30 اساس 31 تاريخ 15/‏2/‏2016م الصادر عن الغرفة الجزائية الاقتصادية لدى محكمة النقض جزئيا وفيما يخص الفقرة الحكمية الاولى منه2ـ تثبيت قرار وقف التنفيذ رقم 11/‏311 تاريخ 4/‏3/‏2018م 3ـ عدم البحث بالرسم4ـ الزام المدعى عليهم بالمخاصمة بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ خمسين ليره سوريه للجهة المدعية بالمخاصمة كتعويض 5ـ اعادة الملف لمرجعه مع صوره عن هذا القرار