• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن إبراز عقود بيع عادية للسيارتين المصادرتين في دعوى المطالبة بالغرامة المترتبة على مخالفة الاستيراد تهريبا لا يشكل وجود بيع حقيقي - ما دام

العقود العرفية غير المؤشّر عليها من جهة رسمية لا تُثبت بذاتها بيعاً حقيقياً يقطع الصلة بين السيارة ومخالفة التهريب، ولا يمنع ذلك من ترتيب المسؤولية والمصادرة متى قامت القرائن والوقائع على الارتباط بالمخالفة.

نص الاجتهاد

إن إبراز عقود بيع عادية للسيارتين المصادرتين في دعوى المطالبة بالغرامة المترتبة على مخالفة الاستيراد تهريبا لا يشكل وجود بيع حقيقي – ما دام لم يتم التأشير عليها من أي جهة رسمية المناقشة: أسباب المخاصمة : الخروج عن مبادئ الهيئة العامة لمحكمة النقض مخالفاً القاعدة القانونية عدم جواز الملاحقة في قضية واحدة أكثر من مرة. – عدم دراسة الملف ووثائقه والتكييف الخاطئ لواقعة الدعوى – تجاهل وثيقة هامة ومنتجة بالدعوى – لجهة الخصومة وصحة التمثيل. – عدم الرد على الدفوع الجوهرية للموكل لؤي (سعيد لجهة ملكية السيارة ودعوة منظمي الضبط كشهود). – عدم البحث في أسباب النزاع وأدلة الطرفين والرد على الدفوع يشكل خطأ مهني جسيم. – لجهة مصادرة السيارتين العائدتين للجهة الموكلة جمال ولؤي وملاحقة الموكل مرتين بذات الضبط رقم ٧٣ لعام ٢٠٠٨ في الشكل : حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على طلب إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية السادسة الجمركية لدى محكمة النقض رقم ١٠٥٢ أساس ۸۸۲ لعام ۲۰۱۹ بداعي أن الهيئة وقعت بالخطأ المهني الجسيم. وحيث أن الدعوى الأصلية التي نتجت عنها دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإلزام الجهة المدعى عليها بالغرامة المترتبة على المخالفة الاستيراد تهريباً وحيث أن المحكمة الجمركية باللاذقية أصدرت قرارها رقم ۳۹۷ أساس ۱۸۹ تاريخ ٢٠١٣/٤/٩ متضمنا إلزام المدعى عليهم أسامة. وقيس. وإياد. ومعن. وأكرم. ولؤي. بدفع مبلغ ٥٦۲۲۰۰۰ ل.س للمدعي والزامهم بالرسوم والمصاريف. – رد الدعوى عن المدعي عليهم جمال. وجمال. وأحمد. لعدم الثبوت. ولعدم قناعة الجهة المدعية الجمارك والمدعى عليه لؤي. بالقرار فقد تقدما باستئنافهما أمام محكمة الاستئناف المدنية الرابعة باللاذقية والناظرة بالقضايا الجمركية والتي أصدرت قرارها رقم / ٣٢٢/ أساس / ٣٢٤/ تاريخ ٩/٢٦/۲۰۱۸ متضمناً. رد الاستئناف المقدم من المستأنف لؤي. موضوعاً – قبول الاستئناف المقدم من الجمارك موضوعاً وفسخ القرار المستأنف جزئياً وتعديله والحكم إلزام المدعى عليهم أسامة. وإياد. وأكرم. ولؤي. وأحمد. وجمال. وورثة المدعى عليهما معن. وقيس بأن يدفعوا للجهة المدعية إدارة الجمارك مبلغ وقدره ١٢٣٤٧٣٦٠ ل.س وذلك جراء المخالفة المرتكبة موضوع الدعوى. تضمين المذكورين بالفقرة الأولى الرسوم والمصاريف. رد الدعوى عن المدعى عليه جمال لعدم الثبوت. تثبيت مصادرة البضاعة موضوع المخالفة وتثبيت مصادرة السيارتين الشاحنة المرسيدس رقم ريف دمشق والسياحية نوع هوندا أفانتي رقم. دمشق لصالح الجهة المدعية ولعدم قناعة كل من لؤي. وأحمد. الجمارك. إلخ. القرار. وجمال. بالقرار فقد تقدموا بالطعن به أمام الغرفة المدنية السادسة الجمركية ب لدى محكمة النقض والتي أصدرت قرارها رقم ١٠٥٢ أساس ۸۸۲ تاريخ ٢٠١٩/٥/١٩ متضمناً رد الطعن موضوعاً. ولعدم قناعة الجهة الطاعنة بالقرار فقد تقدمت بدعوى المخاصمة هذه طالبة إبطال القرار للأسباب الواردة بلائحة المخاصمة. ومن الثابت بملف الدعوى وخاصة ضبط مكتب الأمن الجنائي في جبله رقم ٧٣ تاريخ ۲۰۰۸/۷/۱۷ وجود سيارة محملة بالأسلحة قادمة باتجاه ناحية الدالية عن طريق أبو قبيس وقد تم نصب كمين للسيارة المذكورة وقد تبين أنها سيارة شاحنة تحمل رقم. ريف دمشق نوع مرسيدس وقد طلب من سائقها الامتثال لإشارة الوقوف إلا أنه رفض الوقوف وحاولت السيارة الهروب وعند ملاحقتها من قبل الدورية الأمنية تدخلت سيارتان الأولى من نوع هوندا أفانتي تحمل لوحة رقم دمشق لون أبيض والثانية أوبل أوميغا تحمل لوحة رقم 4144 حلب كانت ترافق السيارة الشاحنة حيث تم تبادل إطلاق النار بين راكبي السيارتين المرافقتين بعد أن بادر الأشخاص الموجودين بالسيارتين بإشهار بنادق حربية وقنابل يدوية وقاموا بإطلاق النار باتجاه الدورية وتم إلقاء القبض على السيارة الشاحنة والمدعى عليه أسامة. كما تمكنت إحدى الدوريات من العثور على السيارة الهونداي رقم. دمشق ووجد بداخلها مبلغ مالي ورخصة سير وإجازة سوق وبطاقة شخصية وعقد تأمين للسيارة باسم لؤي. وقد أدلى المدعى عليه أسامة. بالمعلومات التفصيلية عن الأشخاص الذين كانوا بالشاحنة والسيارتين المرافقتين للسيارة الشاحنة وماهية البضاعة وأسماء مالكي البضاعة وأسماء الأشخاص الذين اشتركوا في عملية التهريب وتضمن الضبط أوصاف السيارات المصادرة. وحيث أن تقديم المدعى عليه المستأنف لؤي. لعقد بيع عادي غير ثابت التاريخ بموجب دليل أو قرنية أخرى ليس إلا عبارة عن محاولة للتملص من المسؤولية عن المخالفة سيما وأنه قد وجد بالسيارة هويته الشخصية وإجازة السوق الخاصة في السيارة المدعى ببيعها مما يؤكد أن المدعى عليه لؤي كان في السيارة. وبالتالي فإن إبراز عقود بيع السيارتين لا يشكل وجود بيع حقيقي طالما أن العقود لم يتم التأشير عليها من أي جهة رسمية. وبالتالي فإن المخالفة تغدو ثابتة بحقهم وبالتالي فإن مصادرة السيارتين كان في محله القانوني مما ينفي عن الهيئة المخاصمة وقوعها بالخطأ المهني الجسيم مما يستوجب رد الدعوى شكلاً لاسيما وأن القرار المخاصم جاء مؤكداً ما جاء بالقرار الطعين والذي جاء واضحاً لا لبس فيه ولا غموض ومعللاً بما يتفق وأحكام القانون لذلك تقرر بالإجماع:1. رد الدعوى شكلاً 2. مصادرة التأمين وقيده إيراداً للخزينة. 3. إعادة الملف لمرجعه بعد ضم صورة عن هذا القرار إليه. 4. تضمين المدعيين بالمخاصمة الرسوم والمصاريف