النص الدستوري المتعلق بولاية مجلس الشعب يُفسَّر وفق مقاصده وموضوعه، فتسري الولاية لمدة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع، ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب وبقانون، أما تأجيل الانتخابات بسبب ظرف استثنائي مانع فيجوز بمرسوم، مع بقاء صلاحية تحديد موعد جديد بعد زوال المانع.
الأصل في النصوص الدستورية، هو ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها، أو يعتبر تشويهاً لها سواء بفصلها عن موضوعها أم بمجاوزتها الأغراض المقصودة منها، ذلك أن المعاني التي تدل عليها هذه النصوص والتي ينبغي الوقوف عندها هي تلك التي تعتبر كاشفة عن حقيقة محتواها، مفصحة عما قصده المشرع الدستوري منها، مبينة حقيقة وجهته وغايته من إيرادها ملقية الضوء على ما عناه بها، ومرد ذلك أن النصوص الدستورية لا تصاغ من الفراغ، ولا يجوز انتزاعها من واقعها ويجب مراعاة المصلحة المقصودة منها ويفترض دوماً أن المشرع الدستوري رمى إلى بلوغها متخذاً من صياغته للنصوص الدستورية سبيلاً إليها. ومن ثم تكون هذه المصلحة غابة نهائية لكل نص دستوري، وإطاراً لتحديد معناه، وموطناً لضمان الوحدة العضوية للنصوص الدستورية بما يزيل التعارض بين أجزائها، ويكفل اتصال أحكامها وتكاملها والترابط فيما بينها، لتغدو جميعها متصرفة إلى الوجهة عينها التي ابتغاها المشرع الدستوري من وراء تقريرها. من حق رئيس الجمهورية اصدار مرسوم تأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث حتى زوال الظرف الاستئنافي وفي حال استمرار الظرف الاستثنائي لا حاجة إلى اصدار أي صك تشريعي بتمديد ولاية مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني الحالي استناداً إلى التمديد الحكمي بصراحة نص أحكام المادة 62 من الدستور .يعد انتهاء الظرف الاستثنائي الذي كان سبباً في عدم إجراء الانتخابات ، مسوغاً لرئيس الجمهورية لإصدار مرسوم بتحديد موعد جديد للانتخابات دون التقيد بأي مدة دستورية شريطة أن تكون المدة الجديدة متناسبة مع إجراءات العملية الانتخابية .لا يكون تمديد ولاية مجلس الشعب في حالة الحرب بمرسوم تشريعي ، وإنما بقانون استناداً لأحكام المادة 56 من الدستور وإن صلاحية إعداد مشروع قانون التمديد إما أن تكون من قبل رئيس الجمهورية أو باقتراح قانون من قبل أعضاء مجلس الشعب، أما صلاحية الإقرار النهائي فهي محصورة بمجلس الشعب بقانون . المناقشة: المناقشة والتطبيق الدستوريتضمن كتاب السيد رئيس الجمهورية العربية السورية الآتي :السيد رئيس المحكمة الدستورية العليانصت المادة 56 من الدستور على أن : ((ولاية مجلس الشعب أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون)).كما نصت المادة 62 من الدستور على أن : ((1 – تجري الانتخابات خلال الأيام الستين التي تسبق تاريخ انتهاء ولاية مجلس الشعب 2 – يستمر المجلس في الانعقاد حكماً إذا لم ينتخب غيره ، ويبقى قائماً حتى يتم انتخاب مجلس جديد)).واستناداً لأحكام المادتين المذكورتين صدر عن رئيس الجمهورية المرسوم رقم 76 تاريخ 3/3/2020 بتحديد يوم الأثنين الموافق 13/4/2020 موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث وبسبب الظروف الصحية الحالية تم تأجيل هذه الانتخابات لاحقاً بموجب المرسوم رقم 86 تاريخ 14/3/2020 إلى يوم الأربعاء الموافق 20/5/2020.إلا أنه في ظل استمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة والعالم، واتساع رقعة انتشار فيروس كورونا على المستوى العالمي، واعتباره وباء عالمياً من قبل منظمة الصحة العالمية ، وحرصاً على صحة وسلامة المواطنين خشية من التجمعات التي تحدث يوم الانتخاب، وفي ضوء احتمال تأجيل الانتخابات للأسباب المذكورة ، كان لا بد من طلب تفسير بعض مواد الدستور التي تحكم إجراء هذه الانتخاباتلذلك بناء على أحكام الدستور وعلى أحكام المادة 11 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 7 لعام 2014 نطلب اليكم – وبصفة مستعجلة – بيان تفسير نص المادتين 56 و62 من الدستور لجهة تحديد ما يلي :1 – إمكانية تأجيل انتخابات مجلس الشعب إلى ما بعد المهلة المحددة دستورياً في حال استمرار الظروف الاستثنائية السابق ذكرها ، وما هو الصك الذي يتم بموجبه تأجيل هذه الانتخابات ؟2 – في ظل استمرار الظروف الاستثنائية الحالية إلى ما بعد المهل المحددة دستورياً لإجراء انتخابات مجلس الشعب، فهل يمكن الاستناد إلى أحكام التمديد الحكمي الواردة في المادة 62 من الدستور لتمديد ولاية مجلس الشعب الحالي، وهل يحتاج ذلك إلى صدور صك بهذا التمديد أم لا ، وفي حال الإيجاب ما هو نوع هذا الصك ؟3 – هل يحتاج الأمر إلى طي مرسومي تحديد موعد الانتخابات وتأجيلها رقمي 76 و86 لعام 2020 أم يتم الإبقاء عليهما ، وفي حال كان الاتجاه إلى طي هذين المرسومين، هل هناك مدة زمنية محدد لإصدار مرسوم الطي ؟4 – بعد انتهاء الظروف الحالية التي كانت سبباً في عدم إجراء الانتخابات والتمديد لمجلس الشعب ، هل هناك مدة مقيدة لصدور مرسوم عن رئيس الجمهورية يحدد بموجبه موعد انتخابات مجلس الشعب .5 – هل يجوز أن يكون التمديد القانوني في حالة الحرب بموجب مرسوم تشريعي يصدر عن رئيس الجمهورية، أم أن صلاحية التمديد محصورة بمجلس الشعب . وفي هذه الحالة هل يمكن إعداد مشروع هذا الصك التشريعي من قبل رئيس الجمهورية، أم يتم اقتراح هذا القانون من قبل مجلس الشعب ، أم يمكن لكليهما ذلك ؟ في المناقشة :وحيث أن طلب السيد رئيس الجمهورية يتركز على المسائل المحددة في طلب التفسير المذكور أنفاً ، فقد اتبعت المحكمة الخطوات الآنية :- تم استعراض ومناقشة المبادئ العامة في الدستور و الباب الثالث الفصل الأول منه المتعلق بالسلطة التشريعية والفصل الثاني المتعلق بالسلطة التنفيذية ومناقشتها والوقوف على الأحكام الواردة فيها والصلاحيات والالتزامات والاختصاصات والمدد و المهل والمواعيد المحددة فيها بشكل مفصل . – تم استعراض ومناقشة مواد قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014 والنظام الداخلي لمجلس الشعب الصادر في 30/7/2017م.وحيث أن الأحكام الناظمة لطلب التفسير تستند إلى أحكام المواد 56 و 57 و 60 و 62 و 64 و 74 و 96 و 102 و 103 و 112 و 113 و 114 من الدستور ، وأحكام المواد 11 و 41 و 42 و 47 و 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 7 لعام 2014م.في التطبيق :بعد انتشار فيروس كورونا حول العالم ظرفاً استثنائياً طارئاً لا يشابه أي حدث عالمي سابق ، خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية تحول الفيروس إلى جائحة عالمية امتدت إلى مناطق جغرافية غطت العالم بأسره ومن بينها الجمهورية العربية السورية والتي يمثل انتقال الفيروس إليها خطراً محدقاً يهدد سلامة الشعب بالكامل بسبب الظروف السيئة التي يرزح تحتها الشعب السوري منذ أكثر من تسع سنوات وما رافقها من انخفاض بمستوى الخدمات الطبية والدوائية نتيجة العقوبات الاقتصادية أحادية الطرف التي تطبق على الدولة السورية. ذلك أن هذا الفيروس وبحسب وصف منظمة الصحة العالمية ) وباء ( ينتقل إلى العديد من الأشخاص والمجتمعات في نفس الوقت ، وقد دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية إلى التركيز على خمس كلمات وهي : ( الوقاية والتأهب والصحة العامة والقيادة السياسية والناس ) لإمكانية السيطرة عليه. ولهذا دعت منظمة الصحة العالمية البلدان إلى فحص مواطنيها وإجراء الاختبارات الطبية لهم ومعالجتهم وعزلهم وتعقبهم ، لمنع انتشار الوباء على نطاق أوسع في الدول . ومن هنا يغدو من الواجب على الدولة ، القيام بكافة الإجراءات اللازمة للتصدي لخطر هذه الجائحة الاستثنائية ، بعزل المواطنين ومنع تجمعهم خشية انتشار الفيروس .بهذا الصدد تعارف الفقه الدستوري على تقديم عدد من الحلول لمواجهة الخطر المحدق والذي يشكل ظرفاً استثنائياً :الحل الأول : هو تطبيق حالة الضرورة وفقاً للقاعدة التي تقضي بأن: ((الضرورات تبيح المحظورات)) على أن: ((تقدر الضرورة بقدرها)) . حيث تمثل حالة الضرورة استثناء يرد على مبدأ سمو الدستور يسمح للسلطة التنفيذية باتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لمواجهة الخطر ، دون حاجة لوجود نص دستوري تستند إليه . حيث تكون (حالة الضرورة) وحدها هي السند ، استناداً لمبدأ يقضي بأن: ((سلامة الدولة وسلامة الشعب فوق القانون)) .فإذا تعرضت الدولة لخطر جسيم أو ظرف استثنائي كحرب أو أزمة اقتصادية أو كوارث طبيعية أو أوبئة عامة من شأنها أن تهدد كيان الدولة ، جاز للسلطة التنفيذية ممثلة برئيس الدولة ، الخروج على مقتضى القواعد الدستورية ولكن ! بالقدر اللازم لمواجهة الخطر ودفع ضرره العام .الحل الثاني: هو تطبيق حالة الظروف الاستثنائية ، استناداً إلى الدستور وهي تجد سندها في المادة 114 من الدستور التي تنص على أنه: ((إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية لرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر)).حيث وضع المشرع الدستوري حكماً استثنائياً، يعالج وضعاً طارئاً لم تتوقعه النصوص الدستورية المكتوبة وأجاز الرئيس الجمهورية اتخاذ الإجراءات السريعة اللازمة لمواجهة الخطر ، إذا قدر وجود هذه الحالة وللمدة التي يراها لازمة لزوال الخطر. وبالرغم من أن مقتضى مبدأ المشروعية هو خضوع الدولة للقانون، إلا أنه في ظل حالة الضرورة أو الظروف الاستثنائية بتوجب منح السلطة التنفيذية سلطات استثنائية للحفاظ على سلامة الأشخاص أو المال وتستدعي الحفاظ على مصلحة أولى بالحماية من المصلحة المضحي بها ، وحالة الضرورة تبقى مبنية على الأدلة والوقائع التي تثبت الخطر الواقع الذي يسببه ، وتعد حالة الضرورة معبرة عن توافر حالة واقعية تتمثل في إحدى الظروف الاستثنائية التي تتنوع أحوالها مثل حالة الحرب والأوبئة والكوارث والطواري ، وبمعنى آخر هي تشريعات من طبيعة استثنائية في مجال ممارسة السلطة التشريعية وتصدر في ظروف يصعب تصورها أو أحوال تقتضي الإسراع في اصدار تشريعات لمواجهة تلك الحالات وتبقى تصرفات السلطة التنفيذية محكومة دائماً بهدف تحقيق المصلحة العامة، سواء في الظروف العادية أم في الظروف الاستثنائية؛ فالمصلحة العامة هي الهدف لكل تصرفات السلطة التنفيذية وأعمالها في جميع الظروف ودائماً ؛ لأنها هي المبرر ، فإذا استهدفت هدفاً آخر غير المصلحة العامة ، لا يكون ثمة مبرر أو سبب للسلطات المقررة لها.وبما أن الحدث الخطر الذي تعيشه سورية يهدد كيان الدولة ذاتها، يغدو واجباً اتخاذ الإجراءات اللازمة المواجهة هذا الخطر.وبناء على ما سبق فإن المادة 114 من الدستور تشكل السند الدستوري الذي تراه المحكمة الدستورية العليا صالحاً لإصدار مرسوم تأجيل موعد الانتخابات عن تاريخها المحدد بموجب المرسوم رقم 86 بـ 14/12/2020 والذي كان قد حدد يوم الأربعاء الموافق لـ 20/5/2020 إلى تاريخ آخر يحدد لاحقاً بعد زوال الخطر الذي استدعى التأجيل .وعن المسائل التي وردت في طلب تفسير السيد رئيس الجهورية خلصت المحكمة إلى الآتي :نصت المادة 56 من الدستور على أن: ((ولاية مجلس الشعب أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون )) حيث حددت هذه المادة مدة ولاية المجلس بأربع سنوات ونصت على جواز تمديدها استناداً إلى قانون في حالة الحرب . لتعالج بالتالي حالة: (( تمديد ولاية مجلس الشعب بقانون يصدر عن مجلس الشعب بعد إعلان حالة الحرب من قبل رئيس الجمهورية بموافقة مجلس الشعب )) .أما المادة 62 من الدستور والتي نصت على أن: ((1 – تجري الانتخابات خلال الأيام الستين التي تسبق تاريخ انتهاء ولاية مجلس الشعب . 2 – يستمر المجلس في الانعقاد حكماً إذا لم ينتخب غيره و يبقى قائماً حتى يتم انتخاب مجلس جديد )) . فقد عالجت حالة مختلفة تماماً عن الحالة التي عالجتها المادة 56 من الدستور والتي سبق وأشرنا إليها ذلك أن هذه المادة عالجت حالة : ( تعذر حدوث الانتخابات ( لسبب لم يتم تحديده من قبل المشرع الدستوري وإنما ترك لطبيعة الظروف الاستثنائية والتي لا يمكن حصرها بحكم طبيعتها الطارئة ، والتي يشكل ) خطر تفشي الفيروس ( سبباً مبرراً لتعذر حدوثها ، خوفاً من التجمعات التي تحدث في فترة الحملات ففي هذه الحالة يستمر المجلس في الانعقاد حكماً، دون حاجة لصدور قانون يمدد ولايته ، وسنده في الانتخابية وتلك التي تحدث يوم الانتخابات .ذلك : [[ النص الدستوري ]] والذي منح مجلس الشعب حكماً واضحاً لامتداد ولايته إلى حين انتخاب مجلس جديد لذلك :1 – يكون من الجائز تأجيل انتخابات مجلس الشعب إلى ما بعد المهلة المحددة دستورياً طالما استمر ) خطر تفشي الفيروس ) ولحين زواله . أما عن الصك الذي يتم بموجبه تأجيل الانتخابات فهو نفس الصك الذي أعلن عن موعدها الأول في 13/4/2020 ثم أعلن عن تأجيلها إلى 20/5/2020 ونعني به ( المرسوم ) وذلك تطبيقاً لمبدأ ( توازي الأشكال القانونية ( والذي يشترط لتعديل عمل قانوني أو إلغائه ، عملاً قانونياً موازياً له ، صادراً عن ذات السلطة المختصة بإصداره .2 – وفي حال استمرار الظرف الاستثنائي الحالي والمتمثل بخطر تفشي الفيروس لمدة تتجاوز تاريخ انتهاء ولاية مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني الحالي، يمكن الاستناد إلى أحكام التمديد الحكمي الوارد في المادة 62 من الدستور ، لتمديد ولاية مجلس الشعب الحالي ، دون الحاجة إلى أي صك لاستناده إلى صريح النص الدستوري المذكور3 – يعد المرسوم الذي سيصدر بتأجيل موعد انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث بسبب الظرف الاستثنائي الحالي والمتمثل بخطر نقشي الفيروس ملغياً حكما للمرسومين 76 و 86 لعام 2020 دون حاجة لإصدار مرسوم بطي أحكامهما .4 – بعد انتهاء الظرف الاستثنائي الذي كان سبباً في عدم إجراء الانتخابات، يجب على رئيس الجمهورية إصدار مرسوم بتحديد موعد الانتخابات دون التقيد بأي مدة دستورية ، ذلك لأن المادة 62 من الدستور وضعت حكماً للظروف العادية، ولم تحدد المدة في الظروف الاستثنائية ، لذلك يجب فور زوال الخطر ، اصدار مرسوم بتحديد موعد الانتخابات دون التقيد بعدة الستين يوماً التي تسبق انتهاء ولاية مجلس الشعب ((لأن هذه الولاية قد انتهت فعلاً بسبب تعذر الانتخابات نتيجة الظرف الاستثنائي ، وذلك يعكس التمديد الذي يتم في حالة الحرب بقانون ، لأنه يمدد ولاية المجلس لمدة يفترض أن يتم تحديدها قانوناً ، ويمكن تجديدها تبعاً لاستمرار حالة الحرب بقانون . 5 – تضمنت المادة 56 حكماً صريحاً يقضي : (( بعدم جواز تمديد ولاية مجلس الشعب إلا في حالة الحرب بقانون )) . وبالعودة إلى الأحكام الدستورية الخاصة بحالة الحرب نجد بأنها صلاحية مشتركة بين رئيس الجمهورية ومجلس الشعب وذلك استناداً للمادة 102 والتي تنص على أن : (( يُعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب )) . وبالتالي لا يمكن دستورياً لرئيس الجمهورية إعلان حالة الحرب إلا ب