نقل الدعوى لا يُجاب إليه إلا إذا توافرت أسباب قانونية جدية تقتضي المحافظة على الأمن العام، ويكفي لتأييد رفضه أن تكون المحكمة قد بيّنت عدم وجود هذه الأسباب بأسباب سائغة.
نقل الدعوى يستلزم وجود أسباب تستدعي المحافظة على الأمن العام المناقشة: في القانونحيث أن المدعي طالب المخاصمة. يهدف من دعواه الى ابطال القرار رقم 5/31 الصادر عن غرفة الجنايات الأولى لدى محكمة النقض والمتضمن من حيث النتيجة رد طلب نقل الدعوى التحقيق رقم أساس 92 لعام 2019 القائمة أمام قاضي التحقيق في. والمقامة من قبل المدعي بالمخاصمة بحق كل من. :بجرم التدخل بحجز حرية والمطالبة بالتعويضوحيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير الى أن الهيئة المخاصمة قضت بقرارها الصادر فيها رقم 5/31 تاريخ 2020/1/15م برد طلب نقل الدعوى القائمة على السبب المنصوص عنه بالمادة 415 أصول جزائية الفقرة 1/أ المتعلقة بالمحافظة على الأمن العاموحيث أن الهيئة المخاصمة قد عللت قرارها المخاصم التعليل القانوني السليم وبينت أنه لا وجود لمسوغ قانوني يوجب نقل الدعوى مستنده بذلك في قناعتها الى كتاب المحامي العام بالمحكمة رقم 5813/ص تاريخ 2019/8/8م الموجه النائب العام للجمهورية وفيه أنه لا توجد دواعي وأسباب توجب نقل الدعوى مما يجعل القرار المخاصم قائم على أسس وركائز قانونية سليمة وموافقا للأصول والقانون ولم ترتكب الهيئة المخاصمة لأي خطأ مهني جسيم مما يجعل الأسباب المثارة بدعوى المخاصمة هي في غير محلها حيث تبين أن المحكمة مصدره القرار المخاصم قد دققت بالدعوى وثبت يقينيا عدم وجود أسباب توجب نقل الدعوى المنظورة أمام قاضي التحقيق في. رقم 92 لعام 2019 محافظة على الامن العام مما يتعين معه رد دعوى المخاصمة شكلالذلك تقرر بالإجماع1 – رد دعوى شكلا2 – مصادرة التامين تضمين المدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف 3 – اعادة الملف لمرجعه مع صوره عن هذا القرار