• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الاتهام يعود لقاضي الاحالة الذي يكفي بالنسبة اليه أن يتحقق احتمال وقوع الجرم ويبقى اليقين من عمل محكمة الموضوع

قرار الاتهام يُبنى على ترجيح الثبوت لا على الجزم، وقاضي الإحالة له سلطة تقدير الشهادة والأخذ بما يطمئن إليه منها ولو كانت شهادة واحدة، متى استند إلى ما يكفي لترجيح وقوع الجرم؛ أما حسم الشمول بالعفو العام أو الفصل النهائي في التهمة فموكول لمحكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

شمول بعض الجرائم بأحكام مرسوم العفو العام على فرض ثبوته أنما هو أمر تبت به محكمة الموضوع ولا يؤثر على صحة قرار الاتهام تقدير شهادة الشهود يعود لقاضي الاحالة وله أن يأخذ بشهادة شاهد واحد وأن يسقط شهادة شاهد أو أكثر وبالقدر الذي يقنع به في تكوين القناعة الشخصية الوجدانية المناقشة: أسباب المخاصمة 1ـالدعوى مشمولة بقانون العفو العام رقم 20 لعام 2019 م وأحكام العفو العام من النظام العام والمدعية اسقطت حقها الشخصي وهذا يشكل خطأ مهني جسيم 2ـاخطأت الهيئة المخاصمة بالاستدلال والاستنتاج وتلخيص واقعة الدعوى مناقض تماماً لأقوال شهود المدعية الواضحة بعدم تعرضها للضرب والتعذيب أو أي اعتداء مما أوقع الهيئة بالخطأ المهني الجسيم 3ـ عدم تحقق الركن المادي لجرم حجز الحرية والتعذيب والمدعية كانت تقيم أثناء الخلاف بمنزل الزوجية ولا يمكن أن يشكل جرم حجز حرية 4ـانتفاء الدليل على حيازة أي من مدعي المخاصمة لأي سلاح وهو مشمول بأحكام مرسوم العفو العام والمدعية حسب أقوال الشهود كانت بملء حريتها عند توقيع التعهد وعقد المخالعة مما ينفي توفر أركان جرم غصب توقيع وهو مشمول بأحكام مرسوم العفو العام 5ـالاسباب الواردة بلائحة الطعن ثابته من خلال عقد المصالحة اللاحق وقد أقرت فيه المدعية زيود بصحة عقد المخالعة وكافة النزاعات الدائرة بين الطرفين 6ـالقرار المخاصم وقرار الاتهام انبنيا على الشك والغموض والقصور بالتعليل والاستنتاج بخلاف الدليل الواضح الذي يبرئ مدعي المخاصمة وبخلاف الاجتهادات المستقرة لمحكمة النقض 7ـتم لاستعجال بإصدار القرار المطعون فيه ومدعي المخاصمة بريئين من ضرب المدعية واعتماد القرار على خبرة طبية جرت بعد فترة وجيزة من الواقعة لا يجزم بتحقيق عجز وظيفي بيد المدعية وكان متوجبا بإعادة فتح تحقيق جديد وعرضها على لجنة طبية جديدة خماسية في القانون لما كانت دعوى المخاصمة هذه المقامة من مدعين المخاصمة حسن أحمد اسماعيل ورفاقه تهدف الى ابطال القرار رقم 4328/4331 تاريخ 12/11/2019م الصادر عن غرفة الاحالة الاولى لدى محكمة النقض والمطالبة بالتعويض لعله وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم للأسباب المثارة باستدعاء دعوى المخاصمة ولما كانت الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير الى أن الغرفة المخاصمة صدقت قرار صادر عن قاضي الاحالة باللاذقية برقم 9/52 بتاريخ 22/1/2019م والمتضمن اتهام المدعية بالمخاصمة بجرائم حجز الحرية المرفق بتعذيب جسدي ومعنوي والايذاء المقصود المفضي لعجز وظيفي دائم لكل من حسن وهمام وعدي اسماعيل والتدخل فيها لندره اسماعيل وحيث أن الهيئة المخاصمة ومن قبلها قاضي الاحالة في اللاذقية الذي قام بسرد ملخصاً وافياً عن وقائع وأدلة القضية وناقشها مناقشة قانونية سليمة وكون قناعته الوجدانية بالحكم بالاتهام وجاءت قناعة الوجدانية بالحكم مستنده لماله اصل بأوراق الدعوى من أدلة كافية لترجيح الثبوت بأقوال المدعية التي اسقطت حقها الشخصي فيروز التي أكدت قيام المدعين بالمخاصمة بتعذيبها وضربها بعد ربطها ببلنكو معلق في سقف صالون منزل حماتها وتقرير الخبرة الطبية الثلاثية مؤرخ في 17/1/2016م التي خلصت الى وجود كسر عظمي الساعد الايمن على تشكل مفصل بتوهم تحد من حركات المعصم ويشكل عجز وظيفي دائم بنسبة 10% من كامل وظائف الجسم مما يجعل القرار المخاصم الذي بين الاسس والركائز القانونية السليمة التي اعتمدها برد الطعن الواقع من قبل الجهة المدعية بالمخاصمة على قرار الاتهام صادرا في محله القانوني والسليم ذلك أن تقدير شهادة الشهود يعود لقاضي الاحالة وله أن يأخذ بشهادة شاهد واحد وأن يسقط شهادة شاهد أو أكثر وبالقدر الذي يقنع به في تكوين القناعة الشخصية الوجدانية ولما كان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على أن (( تقدير الاتهام يعود لقاضي الاحالة الذي يكفي بالنسبة اليه أن يتحقق احتمال وقوع الجرم ويبقى اليقين من عمل محكمة الموضوع )) هـ .ع 334/2208 تاريخ 13/8/2010م وحيث أن توفرت الادلة الكافية لترجيح الثبوت بحق الطاعنين المدعيين بالمخاصمة وحيث أن أمر شمول بعض الجرائم موضوع هذه الدعوى بأحكام مرسوم العفو العام على فرض ثبوته أنما هو أمر تبت به محكمة الموضوع ولا يؤثر على صحة قرار الاتهام سيما وأن هناك جرائم جنائية الوصف كالإيذاء المقصود المفضي لعاهة دائمة والتدخل فيها هي من جملة الجرائم المسندة للمدعين بالمخاصمة وعليه فان الخطأ المهني الجسيم غير متوفر بالقرار المخاصم الصادر في هذه الدعوى بموجب لقبولها شكلاً مما يتعين معه رد دعوى المخاصمة شكلاً لذلك تقرر بالإجماع 1ـرد دعوى المخاصمة شكلا 2ـمصادرة التامين 3ـتضمين الجهة المدعية بالمخاصمة بالرسوم والمصاريف 4ـاعادة الملف لمرجعه مع صوره عن هذا القرار