يختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في المنازعات الناشئة عن عقود العمل أو عقود الأشغال التي تبرمها الشركات العاملة المشكلة بموجب عقود التنقيب عن النفط وتنميته وإنتاجه، ما لم يوجد نص خاص وارد في تلك العقود ومصدق بتشريع يقرر خلاف ذلك.
يعتبر القضاء الاداري هو المختص دون غيره بالنظر في المنازعات الناشئة عن عقود العمل او عقود الاشغال التي تبرمها الشركات العاملة المشكلة بموجب عقود التنقيب عن النفط وتنميته وانتاجه المناقشة: في القانون: لما كانت دعوى المدعي احمد بمواجهة الجهة المدعى عليها مدير عام مؤسسة تأمينات الاجتماعية والمدير العام للمؤسسة العامة للنفط ورئيس مجلس ادارة شركة دير الزور للنفط اضافة لوظائفهم تهدف الى اتخاذ القرار بتعيين المرجع القضائي المختص للنظر بالنزاع وتحديد القرار الواجب تطبيقه والزام الاطراف بتنفيذ ذلك وتقدمت ادارة قضايا الدولة بمذكرة دفاع عن المدعى عليهما بتعيين المرجع بمواجهتها المدير العام للمؤسسة العامة للنفط والمدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اضافة لوظيفتهما تضمنت ما خلاصته – ان شركة دير الزور للنفط تم تأسيسها بموجب المادة السادسة من عقب التنقيب عن البترول.والمبرم بين حكومة الجمهورية العربية السورية والشركة السورية للنفط وشركة الف اكيتين والمصدق بالقانون رقم 27 لعام 1988 وان المرجع القضائي المختص للنظر بالنزاع هو القضاء الاداري بموجب القانون رقم 77 لعام 2002 الذي حدد في المادتين الاولى والثانية منه – القضاء الاداري مرجعا مختصا دون غيره للنظر بالمنازعات الناشئة عن عقود العمل التي تبرمها الشركات العاملة المشكلة بموجب عقود التنقيب عن النفط والتمست رد دعوى الجهة المدعية واعلان اختصاص القضاء الاداري للنظر بالنزاع وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف والاتعاب كما ان المحامي العام بالنيابة العامة التميزية ارتأى بكتابه المؤرخ في 2020/2/16 تعيين المحاكم الادارية بمجلس الدولة مرجعاً بالقضية وتبين من استقراء القرار الصادر عن المحكمة الادارية رقم 2/26 لعام 2014 ان المدعي احمد كان قد تقدم بالدعوى امامها طالباً اعادة حساب معاشه التقاعدي وفق احكام المادتين 57 – 58 من القانون وصرف كافة مستحقاته المتراكمة مضافاً اليها الزيادات القانونية والزام المؤسسة العامة للنفط – شركة دير الزور للنفط بان تصرف للمدعى تعويض الدفعة الواحدة – بالإضافة لإلزام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بإعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة عن الخدمات الزائدة من 30 عاماً وصرف الفروقات وقررت المحكمة عدم اختصاصها النظر بالقضية كون المدعي ليس من العاملين في الدولة ولا ينطبق عليه احكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة ولم يعلن بالقرار واكتب الدرجة القطعية وبعدها تقدم بالدعوى امام محكمة البداية المدنية العمالية بدمشق بذات المطالب واصدرت محكمة البداية قرارها بالحكم للمدعي الا انه جراء استئناف التأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للنفط اصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 161 تاريخ 2019/7/31 بفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى لعدم الاختصاص بتعليل مفاده ان المدعي يعمل لدى الجهة المدعى عليها وهي من الشركات العاملة في مجال التنقيب عن النفط واستناداً لأحكام المادة الاولى من القانون رقم 77 تاريخ 2002/2/21 التي نصت على ((مع عدم الاخلال بالنصوص الواردة في عقود التنقيب عن النفط وتنميته وانتاجه والمصدقة بنصوص تشريعية يعتبر القضاء الاداري هو المرجع المختص دون غيره بالمنازعات الناشئة عن عقود العمل او عقود الاشغال التي تبرمها الشركات العاملة المشكلة بموجب تلك العقود)) ولما كانت المادة 27 من قانون السلطة القضائية نصت على انه ((اذا رفعت دعوى عن موضوع واحد امام جهة القضاء الاداري ولم تتخل احدهما عن نظرها او تخلت كلتاهما عنها يرفع طلب تعيين الجهة المختصة الى محكمة تنازع الاختصاص وتختص هذه المحكمة كذلك بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من جهة القضاء العادي والاخر من جهة القضاء الاداري)) وحيث ان كلا القضائين الاداري والعادي اعلن عدم اختصاصه للنظر بالقضية وحيث ان المادة الاولى من القانون 77 لعام 2002 نصت على ((.يعتبر القضاء الاداري هو المختص دون غيره بالنظر في المنازعات الناشئة عن عقود العمل او عقود الاشغال التي تبرمها الشركات العاملة المشكلة بموجب تلك العقود (عقود التنقيب عن النفط وتنميته وانتاجه)) وحيث ان الدعوى اقيمت بعد عام 2002 وابتداء في 2014 امام القضاء الاداري وفي عام 2015 امام القضاء العادي وان الاختصاص والولائي من النظام العام مما يجعل الاختصاص معقوداً للقضاء الاداري لذلك تقرر بالاجماع 1 – اعلان اختصاص النظر بالدعوى المرفوعة من المدعي للقضاء الاداري وعدم اختصاص القضاء العادي 2 – تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف