• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طالما أن المدعى عليه أقر بالتوقيع على السند الخطي وهو حجة على المقر بما تضمنه إذا يفترض أنه لم يوقعه الا بعد أن فهم محتواه فلا يسوغ بعد

السند الخطي الموقّع والمقرّ به يُعدّ حجة على المقرّ بمضمونه، ويفترض أنه وقّعه بعد فهمه، فلا يُقبل نقضه أو إثبات عكسه إلا بدليل يساويه في القوة الثبوتية.

نص الاجتهاد

طالما أن المدعى عليه أقر بالتوقيع على السند الخطي وهو حجة على المقر بما تضمنه إذا يفترض أنه لم يوقعه الا بعد أن فهم محتواه فلا يسوغ بعد ذلك اثبات ما يناقض هذا السند الا بدليل يمائله في القوة الثبوتية المناقشة: في القانونو حيث أن المدعي بالمخاصمة. يهدف من دعوى المخاصمة هذه الى ابطال القرار المخاصم رقم 907/4479 الصادر بتاريخ 28/8/2016م الصادر عن الغرفة الجنحية الرابعة لمحكمة النقض والمطالبة بالتعويض لعلة ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم عندما قضت برد الطعن موضوعا للأسباب التي أثارها في دعوى المخاصمة ولما كانت وقائع الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تشير الى أن المدعى عليه بالمخاصمة سراج خليفه رزق تقدم بادعاء على أنور بلان يطلب فيه الزامه باعادة مبلغ اثني عشر مليون ليرة سورية أودعه أمانة لديه بموجب سند خطي موقع عليه من قبله وممهورا ببصمته بعد إنذاره عن طريق الكاتب بالعدل لاعادة المبلغ حيث تم النظر بالدعوى من قبل محكمة بداية الجزاء في. واصدرت فيها قرارا برقم 1120/1334 بتاريخ 9/12/2014م تضمين حبس مدعي المخاصمة مدة ستة أشهر لارتكابه جرم اساءة الائتمان والزامه بدفع مبلغ الأمانة وقدره اثني عشرة مليون ليرة سورية. الى اخر القرار وصدق القرار استئنافا من محكمة استئناف الجنح بالسويداء بقرارها المطعون فيه رقم 1313/1503 تاريخ 29/10/2015م وقد صدر القرار المخاصم برد الطعن المقدم من المدعى عليه. موضوعا وحيث أنه وخلافا لما جاء بأسباب دعوى المخاصمة فان الهيئة المخاصمة كانت قد درست الدعوى دراسة متانية وأصدرت قرارها المخاصم بما يثبت ذلك حيث بينت بتعليلها لما خلصت اليه من نتيجة برد الطعن موضوعا بأن الطاعن أقر بالتوقيع على السند الخطي وهو حجة على المقر بما تضمنه إذا يفترض أنه لم يوقعه الا بعد أن فهم محتواه فلا يسوغ بعد ذلك اثبات ما يناقض هذا السند الا بدليل يماثله في القوة الثبوتيةوحيث أن المدعي بالمخاصمة لم يبرز أي دليل خطي يدحض مضمون سند الأمانة المدعى به وكانت محكمة استئناف الجنح في السويداء قبل ذلك قد بينت بقرار ها المذكور رقم 1120 لعام أن المدعى عليه بالمخاصمة سراج خليفه رزق قد غرض على هيئتها الحاكمة رسائل خطية مرسلة بحر خدمة الوتس أب من مدعي المخاصمة أنور الى سراج تفيد أنه مستعد لدفع المبلغ ويلومه على تقديم الادعاء وقد أنكرها أنور بذريعة أنها مفبركة وقد أوردت محكمة استئناف الجنح بقرارها الاجتهاد القضائي الذي يؤكد ما استقر عليه نهج المحاكم في دعاوي اساءة الائتمان وفيه أنه لا يمكن اثبات عكس سند امانة الا بوثيقة خطية ممائلة أو انكار التوقيع والبصمة المنشور بالقاعدة 139 مجموعة أحكام النقض في قانون العقوبات لعبد القادر الأولوي وعليه فان القرار المخاصم جاء بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم حيث استندت محكمة الموضوع محكمة استئناف الجنح في السويداء بقرارها الصادر بحق طالب المخاصمة على ماله أصله بالدعوى وهو السند الخطي المدعى به بجرم اساءة الائتمان والذي لم يثبت عكسه باي دليل خطي أخر وقد أيدتها في ذلك الهيئة المخاصمة مما يجعل قناعتها الوجدانية بالحكم مستمدة مماله أصله بملف الدعوى ومما يجعل القرار المخاصم مبنيا على أسس وركائز قانونية سليمة مما يتعين معه رد دعوى المخاصمة شكلالذلك تقرر بالإجماع 1 – رد دعوى المخاصمة شكلا ورد طلب وقف التنفيذ 2 – تضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومصادرة التامين 3 – اعادة الملف لمرجعه مع صوره عن هذا القرار