لا تقوم المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم لمجرد مناقشة قناعة محكمة الموضوع في وزن الأدلة إذا كان لكل دليلٍ اعتمدته أصلٌ في الدعوى. وفي الجرائم الحراجية، يجوز الاستناد إلى الضبط الحراجي الرسمي وإلى قرائن الملكية والحيازة لإسناد الفعل إلى مالك السيارة ما لم يثبت أن المركبة كانت بحيازة غيره وقت ارتكاب ا...
الضبط الحراجي هو من الضبوط الرسمية فرار الفاعل بالسيارة المستعملة بارتكاب الجرم وثبوت ملكية السيارة للمدعى عليه كاف للإدانة طالما أن هذا المالك المدعى عليه عجز عن اثبات أن السيارة كانت بحيازة شخص أخر المناقشة: في القانونحيث أن مدعي المخاصمة يهدف من دعواه إبطال القرار المخاصم الصادر عن هيئة الغرفة الجنحية الثانية لدى محكمة النقض برقم 542/3128 تاريخ 2017/7/17م والمطالبة بالتعويض لعلة وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم للأسباب التي أثارها بلائحة الدعوىوحيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير الى صدور قرارا برقم 1226/888 بتاريخ 2015/11/18 م عن محكمة بداية الجزاء الثانية. قضي بحبس المذكور – مدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ستين الف ليرة سورية لارتكابه جرم قطع عشرين شجرة حراجية من حراج الدولة. وفق نص المادة 47 من القانون رقم 25 لعام 2007م إضافة لدفع تعويض المديرية الحراج. وتم تصديقه استئنافا من قبل محكمة استئناف الجنح. الغرفة الثانية بقرارها المطعون فيه أمام الهيئة المخاصمة رقم 1170/807 تاريخ 2016/5/19 مع تعديل مبلغ التعويض من مبلغ أربعة وعشرون الف ليرة سورية الى مبلغ ثلاثون الف ليرة سوريةوبعد الطعن به من قبل المحكوم عليه سائر منذر صدر القرار المخاصم برد الطعن موضوعاوحيث أنه قد تبين من ملف الدعوى أن قضاة الموضوع في محكمة بداية الجزاء الثانية في. وفي محكمة استئناف الجنح الثانية قد قاموا بدراسة الدعوي دراسة قانونية صحيحة وبما يملكوه من سلطة تقدير بوزن الأدلة وتقدير قيمتها والموازنة بينها وترجيح الدليل الذي يطمئن اليه ضميرهم ووجدانهم وطرح ما عداه من أدلة والحكم وفق ذلك الدليل وقد جاء تعليل كل من محكمتي البداية والاستئناف لقناعتهم الوجدانية بالحكم على الطاعن وترجيح أدلة الإثبات على إنكاره للجرم تعليلا قانونيا سليما حيث أن الأخذ بضبط الحراج الذي هو من الضبوط الرسمية هو في محله وجرى بيان كمية الأخشاب المقطوعة من أشجار معمرة بلغ عددها العشرين شجرة بعد معاينتها والكشف على الوقع واستثبت محكمة الموضوع من كون المدعى عليه سائر منذر الذي فر بسيارته المحملة بالأحطاب من المكان هو الفاعل من رقم السيارة الذي هو 595240 بعد مراسله مديرية النقل بالسويداء بأنه هو مالك السيارة وردت محكمة الموضوع على انكاره للجرم ودفوعه بعجزه عن اثبات أن السيارة كانت بحيازة شخص أخر فجاء القرار الذي تم الطعن به أمام الهيئة المخاصمة والتي قامت برد الطعن في ي ومبنيا على اسس وركائز قانونية سليمة مما يجعل القرار المخاصم الذي عللت فيه الهيئة المخاصمة ما خلصت اليه من نتيجة برد الطعن في محلة القانوني ولا يوجد فيه أي خطأ مهني جسيم ذلك أن المدعي بالمخاصمة جاءت أسباب طعنه ومن بعدها أسباب دعوى المخاصمة مجادلة في مسألة وزن الأدلة وتقدير قيمتها وهي لا تدخل ولا تصل لدرجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن الدليل الذي اعتمدته المحكمة له أصله في أوراق الدعوى وعلى هذا استقرت اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض. ع رقم القرار 115 أساس 1412 تاريخ 2006/4/3م وفي اجتهاد أخر (أن تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أنه ما اعتمدته المحكمة له أصل في أوراق الدعوى) ه . ع قرار 304 أساس 1494 بتاريخ 2005/11/28م وحيث أن خلوا القرار المخاصم من الخطأ المهني الجسيم يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع 1 – رد دعوى المخاصمة شكلا ورد طلب وقف التنفيذ 2 – مصادرة التامين وتضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف 3 – اعادة الملف لمرجعه مع صوره عن هذا القرار