إذا كان الذنب الخطير المنسوب إلى العامل غير منصوص عليه في المواد الخاصة، وجب لإعمال أثره أن يثبت عنصر التعمد في إحداث الضرر.
ان عنصر التعمد في الضرر في ارتكاب العامل الذنب الخطير يشترط توفره في الذنوب الخطيرة التي لم يرد عليها نص في المادتين 147و148 من قانون العمل رقم 279 .