إذا أقرّ الزوج بخروج الزوجة من منزل الزوجية وهي حاملةً أشيائها الجهازية، انتقل عبء الإثبات إليه لنفي استحقاقها أو بيان ما يغاير ذلك. وللزوجة حق عيني في جهازها، ويُقصد به كل ما تجهّزت به، ولا يرتبط تقديره بمساواة قيمته لمعجل المهر أو اختلافها عنه.
إن إقرار الزوج بأن الزوجة أخذت أشيائها الجهازية عند مغادرتها منزل الزوجية ينقل عبء الإثبات إليه. إن حق الزوجة بأشيائها الجهازية هو حق عيني والجهاز هو كل ما تجهزيه الزوجة، وقد تكون قيمة الجهاز أكثر من معجل المهر أو أقل، أو مساوية له. المناقشة: أسباب الطعن 1. القرار المطعون فيه لم يتبع النقص لجهة تكليف المدعية المطعون ضدها لبيان وإثبات مفردات الأشياء الجهازية التي تملكها والشهود لم يبينوا أن المدعيه هي من أحضرت أشيائها الجهازية التي تم الحكم لها بهم. 2. القرار أهمل الفواتير المبرزة من قبل الطاعن المدعية استلمت معجل مهر أثاث منزل ومصاغ قام الطاعن بشرائها قبل الزواج المدعية قامت بتحديد الأشياء الجهازية بمذكرة خطية و. دون سند وبقيمة أكبر من المهر وهذا ما يؤيد عدم صحة أقوالها. · جواب الجهة المطعون ضدها على لائحة الطعن 1. أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه. 2. المحكمة اتبعت النقض 3. المطعون ضدها لم تستلم أي شيء من معجل مهرها · تلتمس رد الطعن وتصديق القرار المطعون فيه. لنظر في الطعن لما كانت الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض قد بينت أن إقرار الزوج بأن الزوجة أخدت أشيائها الجهازية عند مغادرتها منزل الزوجية ينقل عبء الإثبات عليه. وكان الاجتهاد قد استقر على أن حق الزوجة بأشيائها الجهازية حق عيني والجهاز هو كل ما تجهز به الزوجة، وقد تكون قيمة الجهاز أكثر من معجل المهر أو أقل، أو مساوية له (نقض سوري الغرفة الشرعية ٣٤٣ قرار ٤٢٦ تاريخ ١٩٨٢/٥/١٢ . وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد استثبتت من أحقية الزوجة المطعون ضدها بأشيائها الجهازية المحكوم بها بالبينة المقبولة قانوناً. وكان القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وناقشها مناقشة قانونية سليمة وعلل لما قضى به تعليلاً سديداً، مما يجعله في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن لذلك وعملاً بأحكام /٢٥١/ وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية. لذلك تقرر بالإجماع:1. رد الطعن موضوعا وتصديق القرار المطعون فيه. 2. مصادرة تأمين الطعن وقيده إيراداً للخزينة العامة. 3. تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف. 4. اعادة ملف الدعوى إلى مرجعه أصولا .