• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سند الامانة يؤتي اثارة القانونية بعد الانذار سواء كان المدعى عليه تاجر أم شخص عادي فان وفاء مبلغ الأمانة واجب بعد الانذار

إذا وقع سند أمانة ثابت التوقيع ثم وُجه إليه إنذار بالوفاء، وجب رد مبلغ الأمانة، ولا يؤثر في ذلك كون المدين تاجراً أو غير تاجر ما دام السند صحيحاً ولم يثبت عكسه بدليل خطي مماثل.

نص الاجتهاد

سند الامانة يؤتي اثارة القانونية بعد الانذار سواء كان المدعى عليه تاجر أم شخص عادي فان وفاء مبلغ الأمانة واجب بعد الانذار المناقشة: في القانونحيث أن المدعي طالب المخاصمة. يهدف من دعواه ابطال القرار المخاصم رقم 1059/5168 تاريخ 22/8/2019م الصادر عن الهيئة المخاصمة الغرفة الجنحية الرابعة لدى محكمة النقض المتضمن رد طعنه على قرار محكمة استئناف الجنح السادسة. رقم 96/425 لعام 2019م موضوعا والمطالبة بالتعويض للأسباب التي ذكرها بلائحة دعوى المخاصمة ولما كانت وقائع الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تشير الى أن المدعى عليه بالمخاصمة. تقدم بدعوى على. يطلب فيها الزامه باعادة مبلغ خمسة عشر مليون ليرة سورية أودعه أمانة لديه بموجب سند خطي موقع عليه من قبله بعد إنذاره عن طريق الكاتب بالعدل لادعادة المبلغ وقد صدر القرار رقم 96/425 بتاريخ 13/2/2019م عن محكمة استئناف الجنح السادسة بدمشق بفسخ قرار محكمة بداية الجزاء الذي قضى باعلان عدم مسؤولية المدعى عليه أمامها. عن جرم اساءة الائتمان لعدم اكتمال اركان الجرم بعد استئناف القرار البدائي من قبل النيابة العامة والمدعي الشخصي. وقضت محكمة الاستئناف بحبسه مدة ستة أشهر والزامه باعادة المبلغ الى أخر القرار ومن ثم صدر القرار المخاصم بعد الطعن بعد الطعن بقرار محكمة استئناف الجنح من قبل. برد الطعن موضوعا وحيث أنه خلافا لما جاء بأسباب دعوى المخاصمة فقد تبين من دراسة الملف أن محكمة استئناف الجنح كانت قد أحاطت بواقعة الدعوى وثبت لديها يقينا أن مدعي المخاصمة قد وقع سند الأمانة المؤرخ في 2017/5/6 م حيث لم ينكر صحة التوقيع ودفع بأن العلاقة تجارية بينه وبين. وأن الأخير أقر بذلك قضائيا وقد ناقشت المحكمة المذكورة تلك الدفوع وردت عليها الرد القانوني السليم وردت تلك الدفوع متة الاجتهادات قضائية ذكرت بعضها ومنها أن (سند الأمانة يؤتي اثارة القانونية بعد الانذار سواء كان المدعي عليه تاجر أم شخص عادي فان وفاء مبلغ الأمانة واجب بعد الانذار) قرار هيئة عامة رقم 115 اساس 315تاريخ 27/3/2000 وبينت أن سبب الالتزام جديد بين طرفي الدعوى مستنده سند الامانةوحيث أن الهيئة المخاصمة التي أيدت قرار محكمة استئناف الجنح كانت قد بينت بقرارها المخاصم أن القرار المطعون فيه لديها موافق للاصول والقانون وقد عللت محكمة الموضوع القرار الصادر عنها بالحكم على طالب المخاصمة تعليلا قانونيا سليما وكان لقناعتها أصل بملف الدعوى وهذا التعليل بالقرار المخاصم ينسجم مع أحكام القانون وماهو عليه الاجتهاد القضائي المستقر حيث ان مدعي المخاصمة لم ينكر توقيعه على سند الامانة وهو الوثيقة الخطبة التي لا يمكن اثبات ما يناقضها الا بدليل يماثلها بالقوة الثبوتية وأن التوقيع على تلك الوثيقة يفترض أنه تم بعد أن فهم مدعي المخاصمة مضمون ويحتوي السند الذي وهو عند أمانة ويعتبر كذلك مهما كان منشا الالتزام مادام أنه لم يخالف مبادئ النظام العام وأحكام القانون حيث أو قضى موقع السند على نفسه أن يوقع شند أمانة على نفسه وهذا ما استقر عليه نهج المحاكم في دعاوي اساءة الائتمان (لا يمكن اثبات عكس سند الأمانة الا بوثيقه خطيه مماثلة أو انكار التوقيع والبصمة) مجموعة احكام النقض في قانون العقوبات لعبد القادر وعليه فان القرار المخاصم جاء بمنائ عن الخطأ المهني الجسيم حيث استندت محكمة الموضوع محكمة استئناف الجنح السادسة بدمشق بقرارها الصادر بحق طالب المخاصمة على ماله أصله بالدعوى وهو السند الخطي المدعى به بجرم اساءة الائتمان والذي لم يثبت عكسه بأي دليل خطي اخر وقد أيدتها في ذلك الهيئة المخاصمة مما يجعل قناعتها الوجدانية بالحكم مستمدة مماله أصله بملف الدعوى ومما يجعل القرار المخاصم مبنيا على أسس وركائز قانونية سليمة مما يتعين معه رد دعوى المخاصمة شكلالذلك تقرر بالإجماع 1 – رد دعوى المخاصمة شكلا ورد طلب وقف التنفيذ 2 – مصادرة التامين 3 – تضمين المدعي الرسوم والمصاريف 4 – اعادة الملف لمرجعه مع صوره عن هذا القرار