• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سند الامانة يوفي اثارة القانونية بعد الانذار سواء كان المدعي عليه تاجر أم شخص عادي فان وفاء مبلغ الامانة واجب بعد الانذار

إذا ثبت توقيع سند الأمانة ولم يُنكر بالتوقيع أو البصمة، وكان السند غير مخالف للنظام العام والقانون، فإنه ينشئ التزاماً صحيحاً بالرد بعد الإنذار، ولا يغير من ذلك كون المدعى عليه تاجراً أو غير تاجر.

نص الاجتهاد

سند الامانة يوفي اثارة القانونية بعد الانذار سواء كان المدعي عليه تاجر أم شخص عادي فان وفاء مبلغ الامانة واجب بعد الانذارأن التوقيع على سند الأمانة يفترض انه تم بعد ان فهم مدعي المخاصمة مضمون ومحتوى السند الذي هو سند أمانة ويعتبر كذلك مهما كان منشأ الالتزام مادام أنه لم يخالف مبادئ النظام العام وأحكام القانون حين قبل موقع السند على نفسه أن يوقع سند أمانة على نفسهلا يمكن اثبات عكس سند الأمانة الا بوثيقة خطيه مماثلة أو انكار التوقيع والبصمة المناقشة: اسباب المخاصمة 1 – خالفت الهيئة المخاصمة نص المادة 99 من قانون البينات فقد أقر المدعي الشخصي عبد الناصر البكري بأن المدعي بالمخاصمة لك يتسلم منه أي مبلغ على سبيل الامانة مما يجعل الاركان القانونية للجرم غير مكتملة مما أوقع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم2 – خالفت محكمة استئناف الجنح نص المادة 258 أصول محاكمات جزائية حيث أنه بالمفهوم المعاكس لنص تلك المحكمة تصديق القرار الصادر عن محكمة بداية الجزاء الثالثة عشرة بدمشق في هذه القضية المتضمن عدم مسؤولية المدعى عليه خالد الشلبي من جرم اساءة الامانة لعدم اكتمال اركان الجرم وخالفت الهيئة المخاصمة النص القانوني المذكور برد طعن مدعي المخاصمة خالد الشلبي على قرار محكمة استئناف الجنح رقم 425/96 تاريخ 2019/2/13م المذكور في القانون حيث ان المدعي طالب المخاصمة يهدف من دعواه ابطال القرار المخاصم رقم 5168/1059 تاريخ 2019/8/22م الصادر عن الهيئة المخاصمة الغرفة الجناحية الرابعة لدى محكمة النقض المتضمن رد طعنه على قرار محكمة استئناف الجنح السادسة بدمشق رقم 425/96 لعام 2019 موضوعا والمطالبة بالتعويض لاسباب التي ذكرها بلائحة دعوى المخاصمة ولما كانت وقائع الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تشير الى أن المدعي عليه بالمخاصمة تقدم بدعوى على خالد يطلب فيها الزامه باعادة مبلغ خمسة عشر مليون ليرة سورية أودعه أمانة لديه بموجب سند خطي موقع عليه من قبله بعد إنذاره عن طريق الكاتب بالعدل لاعادة المبلغ وقد صدر القرار رقم 425/96 بتاريخ 2019/2/13م عن محكمة استئناف الجنح السادسة بدمشق بفسخ قرار محكمة بداية الجزاء الذي قضى باعلان عدم مسؤولية المدعى عليه أمامها عن جرم اساءة الائتمان لعدم اكتمال اركان الجرم بعد استئناف القرار البدائي من قبل النيابة العامة والمدعي الشخصي عبد الناصر وقضت محكمة الاستئناف بحبسه مدة ستة أشهر والزامه باعادة المبلغ الى أخر القرار ومن ثم صدر القرار المخاصم بعد الطعن بقرار محكمة استئناف الجنح من قبل خالد برد الطعن موضوعا وحيث أنه خلافاً لما جاء بأسباب دعوى المخاصمة فقت تبين من دراسة الملف أن محكمة استئناف الجنح كانت قد أحاطت بواقعة الدعوى وثبت لديها يقيناً أن مدعي المخاصمة قد وقع سند الأمانة المؤرخ في 2017/5/6م حيث لم ينكر صحى التوقيع ودفع بأن العلاقة تجارية بينه وبين عبد الناصر وأن الاخير أقر بذلك قضائيا وقد ناقشت المحكمة المذكورة تلك الدوافع وردت عليها الرد القانوني السليم وردت تلك الدوافع مستندة لاجتهادات قضائية ذكرت بعضها ومنها ان ((سند الامانة يوفي اثارة القانونية بعد الانذار سواء كان المدعي عليه تاجر أم شخص عادي فان وفاء مبلغ الامانة واجب بعد الانذار )) قرار هيئة عامة رقم 115 اساس 315 تاريخ 2000/3/27 وبينت ان سبب الالتزام جديد بين طرفي الدعوى مستنده سند الامانة وحيث أن الهيئة المخاصمة التي أيدت قرار محكمة استئناف الجنح كانت قد بينت بقرارها المخاصم أن القرار المطعون فيه لديها موافق للاصول والقانون وقد عللت محكمة الموضوع القرار الصادر عنها بالحكم على طالب المخاصمة تعليلا قانونيا سليما وكان لقناعتها أصل بملف الدعوى وهذا التعليل بالقرار المخاصم ينسجم مع احكام القانون وما هو عليه الاجتهاد القضائي المستقر حيث ان مدعي المخاصمة لم ينكر توقعيه على سند الامانة وهو الوثيقة الخطية التي لا يمكن اثبات ما يناقضها الا بدليل يماثلها بالقوة الثبوتية وأن التوقيع على تلك الوثيقة يفترض انه تم بعد ان فهم مدعي المخاصمة مضمون ومحتوى السند الذي هو سند أمانة ويعتبر كذلك مهما كان منشأ الالتزام مادام أنه لم يخالف مبادئ النظام العام وأحكام القانون حين قبل موقع السند على نفسه أن يوقع سند أمانة على نفسه وهذا ما استقر عليه نهج المحاكم في دعاوي اساءة الائتمان ((لا يمكن اثبات عكس سند الأمانة الا بوثيقة خطيه مماثلة أو انكار التوقيع والبصمة )) صـ 174 مجموعة احكام النقض في قانون العقوبات لعبد القادر وعليه فان القرار المخاصم جاء بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم حيث استندت محكمة الموضوع محكمة استئناف الجنح السادسة بدمشق بقرارها الصادر بحق طالب المخاصمة على ماله أصله بالدعوى وهو السند الخطي المدعى به بجرم اساءة الائتمان والذي لم يثبت عكسه بأي دليل خطي أخر وقد أيدتها في ذلك الهيئة المخاصمة مما يجعل قناعتها الوجدانية بالحكم مستمدة مماله أصله بملف الدعوى ومما يجعل القرار المخاصم مبنياً على أسس وركائز قانونية سليمة مما يتعين معه رد دعوى المخاصمة شكلاً لذلك تقرر بالاجماع 1 – رد دعوى المخاصمة شكلا ورد طلب وقف التنفيذ 2 – مصادرة التأمين 3 – تضمين المدعي الرسوم والمصاريف 4 – اعادة الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار