• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الإراءة يقتصر على الأبوين حال حياتهما ولا يمتد إلى الأجداد إلا عند وفاة أحدهما أو غيابه

حق الإراءة حقٌّ أصيلٌ للأبوين حال حياتهما، ولا يمتد إلى الأجداد أو غيرهم إلا عند وفاة أحد الأبوين أو غيابه أو قيام ما في حكمه، وعندها تُطبَّق الدورية المقررة لغير الأبوين.

نص الاجتهاد

إن حق الاراءة هو حق قاصر على الأبوين حال حياتهما فلا يتعداهما إلا في حال وفاة الأبوين أو أي منهما. إن الاراءة إذا كانت للأم أو للأب فهي مرة واحدة في الأسبوع، وإذا كانت لغيرهما من الأولياء فهي مرة واحدة في السنة. المناقشة: أسباب الطعن 1. خالف القرار الطعين قواعد صحة الخصومة والتمثيل التي هي من النظام العام وإن ما ورد في القرار من أن الطفلة آية في حضانة جدتها مخالف للواقع الحثيث بالوثائق وأن البيان الصادر عن دائرة الاراءة يوضح أن المنفذ ضدها شام. والدة الطفلة. 2. إن الطاعنة راميا ليست إلا وكيلة مقيدة بحدود وكالتها ولا تحولها الوكالة حق تمثيل الموكلة أمام القضاء أو الخصومة أو المحاكمة مما يجعل الخصومة موجهة لغير ذي صفة خلافاً لما قررته المحكمة مصدرة القرار وإن صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام. 3. لم يراع القرار الطعين التعديل الوارد في القانون رقم ٤ لعام ۲۰۱۹ وإن المحكمة أوردت نص المادة الملغى قبل التعديل واستدلت بقرارها في تفسير الفقرة الخامسة من المادة /١٤٨/ على الراجح في المذهب الحنفي ولم تعتمد القول الأرجح في المذهب الفقهي الذي استمدت منه هذه المسألة. 4. لم توفق المحكمة باستدلالها اللغوي من أن كلمة الأب تطلق على الوالد والجد وفي مطلق الأحوال فإنه مع وجود الأب لا يعود الجد أباً وإن كلمة الأبوين الواردة في المادة /١٤٨/ تعني الأب والأم حصراً. 5. خالف القرار الطمين الاجتهاد القضائي المستقر من أن حق الأقارب من غير الأبوين برؤية الصغير هو لمرة واحدة في السنة وطلب نقض القرار. في الشكل استوفى الطعن شروطه الشكلية فهو مقبول شكلاً. في الموضوع والقانون من حيث أن الخصومة قد انعقدت على سند سليم على اعتبار أن المطعون ضدها راميا وكيلة عن ابنتها شام في كل ما يخص شؤون الإراءة ومن ذلك مراجعة المحكمة الشرعية بموجب الوكالة الخاصة المرفقة مما يقتضي رد سبب الطعن لهذه الجهة ومن حيث أن القانون رقم / ٤ / العام ۲۰۱۹ قد حسم هذه المسألة حسماً نهائياً في المادة /١٤٨/ أحوال شخصية المعدلة حينما نص في الفقرة الثانية منها على أنه يملك والدا أحد الأبوين المتوفى أو الغائب أو من في حكمة نفس الحق المعطى للأبوين في الفقرة السابعة ومن حيث أن ذلك يعني أن الجدين يملكان حقوق الأبوين في الإراءة فقط في حالة وفاة أو غياب أحد الأبوين ومن حيث أنه من الثابت من بيان دائرة التنفيذ المبرز في الملف أن والد الطفلة موجود ويرى ابنته دوريا. وعليه فلم يعد للجد أب الأب الحق الممنوح للأب في الرؤية الدورية الأسبوعية وقد قضى الاجتهاد بأن حق الإراءة حق قاصر على الأبوين حال حياتهما فلا يتعداهما إلا في حال وفاة الأبوين أو أي منهما فيحق للجد الإراءة، نقض رقم ٤٠/٣٠٦ لعام ١٩٩١ وقضى بأن حق الجد برؤية الحفيد هي مرة واحدة في الأسبوع وإذا كانت لغيرهما من الأولياء فهي مرة واحدة في السنة. نقض رقم ٢٤٠ / ٤٧٤ لعام ١٩٩٥ وعليه فليس لجد المطعون ضدها الحق في الرؤية المساوي لحق الأب الموجود وليس للجد في هذه إلا الرؤية مرة في السنة مع التنويه إلى أن هذا الرأي هو القول الراجح في المذهب الحنفي، وكانت المحكمة قد سارت خلافاً لهذا النهج مما يجعل من أسباب الطعن تنال من القرار وتستدعي نقضه لذا وعملاً بأحكام المادة /٢٥١/ وما بعدها أصول محاكمات. لذلك تقرر وبالإجماع:1. قبول الطعن شكلا 2. قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار. 3. اعادة تأمين الطعن إلى مسلفه أصولاً. 4. تضمين الخاسر بالنتيجة الرسوم والمصاريف واعادة الملف إلى مرجعه أصولاً.