• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في ثبوت الحالة الشخصية بالقرارات القضائية القطعية لا بقيود الأحوال المدنية، والطلاق من النظام العام يثبت متى علم به القاضي

العبرة في ثبوت الحالة الشخصية هي للقرارات القضائية المكتسبة الدرجة القطعية لا لقيود الأحوال المدنية، وهذه القيود تستمد حجيتها من تلك القرارات وتُعدّل تبعاً لها. والطلاق من مسائل النظام العام والحسبة، يثبت متى علم به القاضي ولو لم يرضَ الطرفان، وتُقبل فيه وسائل إثبات أوسع من المعتاد بما فيها شهادة من...

نص الاجتهاد

إن أحكام الطلاق هي من النظام العام وإثباته أمر واجب لتعلقه بالحل والحرمة وهي من حقوق الله تعالى، ويجب على القاضي الحكم بالطلاق متى علم به. لا صورية في الطلاق والمخالعة وإن الطلاق من دعاوى الحسبة وفيه تصح شهادة الأب على طلاق ابنته كما تجوز فيه شهادة من لا تجوز شهادته في القضايا الأخرى. إن العبرة هي للقرارات القضائية المكتسبة الدرجة القطعية وإن قيود الأحوال المدنية فيما يخص الحالة الشخصية للأفراد إنما تستمد قوتها الثبوتية من القرارات القطعية، ويجري تبديل هذه القيود استنادا إلى قرارات المحاكم الشرعية القطعية سنداً لأحكام المادة /491/ أصول محاكمات. المناقشة: أسباب الطعن 1. إن عقد الزواج باطل لأن المطعون ضدها حنان لم تخبر الطاعن بأنها ما تزال على ذمة زوجها الأول عمر استناداً إلى القيد المدني الذي بين أنها كانت متأهلة بتاريخ زواجها من الطاعن وهو سند رسمي. 2. إن المطعون ضدها أقامت دعوى تفريق على زوجها الأول عام ٢٠١٥ وقد أبرز قرار الحكمين في الدعوى مع بيان بها أمام المحكمة الشرعية الخامسة في ريف. فكيف تدعى أنها مطلقة وهي أقامت دعوى التفريق عام ٢٠١٥ مها يؤكد حصول الطلاق بينها وبين زوجها الأول في الشهر الثالث عام ٢٠١٤. 3. إن الدلائل تؤكد بطلان زواج المطعون ضدها من الطاعن وأنها كانت متأهلة من زوجها الأول مما يستوجب عقوبة الزنا بحقها لأنها أخفت حقيقة زواجها عن الطاعن وأنها ما تزال على ذمة زوجها الأول وهذا من حقوق الله تعالى 4. إن الطاعن عندما تزوج من المطعون ضدها كان يعتقد أنها مطلقة من زوجها الأول ما يجعل الزواج باطلاً لا أثر مدنى له. 5. لم يأخذ القاضي مصدر القرار بالدلائل الرسمية وهي قيد نفوس يؤيد زواج المطعون ضدها وبيان الدعوى المرفوعة منها بطلب التفريق للشقاق وقرار الحكمين وكل ذلك يؤيد أنها كانت متأهلة بتاريخ زواجها من الطاعن. 6. استندت المحكمة مصدرة القرار على أقوال شهود مقربين من المطعون ضدها وزوجها الأول وأن الأسناد الرسمية المبرزة أقوى من شهادات الشهود مع احتفاظ الطاعن بحقه في الادعاء بالشهادة الكاذبة كما أن المحكمة مصدرة القرار استندت إلى اليمين المتممة للمطعون ضدها. وطلب نقض القرار. · وتقدم وكيل الجهة المطعون ضدها بجوابه على لائحة الطعن وطلب رده في الشكل استوفى الطعن وجوابه شروطهما الشكلية فهما مقبولان شكلاً في الموضوع والقانون من حيث أن أحكام الطلاق من النظام العام واثباته أمر واجب لتعلقه بالحل والحرمة وهي من حقوق الله تعالى ويتوجب على القاضي الحكم بالطلاق متى علم به سواء رضي الطرفان بذلك أم لم يرضيا نقض رقم ١٨٥٠/١٣٦٢ تاريخ ٢٠٠٣/١٠/١٤ كما أنه لا صورية في الطلاق والمخالعة. نقض رقم ٨٠٣/٨٢٧ لعام ٢٠١٤ وان الطلاق من دعاوى الحسبة وتصح فيه شهادة الأب على طلاق ابنته نقض رقم ٥٩١ / ٦٣٦ لعام ۱۹۷۵ وكان يتضح من ملف الدعوى وأوراقها أن المطعون ضدها حنان مطلقة من زوجها الأول منذ تاريخ ٢٠١٤/٣/١١ بموجب قرار المحكمة الشرعية في داريا المكتسب الدرجة القطعية رقم ١٧٨/١٤٧ تاريخ ٢٠١٧/١٢/٤ المبرز وإن زواجها من الطاعن حسام جرى بتاريخ ٢٠١٤/٦/٢٨ بموجب قرار المحكمة الشرعية في داريا رقم ۱۰۱/۸۹ تاريخ ٢٠١٨/٥/١٤ المصدق من محكمة النقض المبرز في الملف وعليه فإن المطعون ضدها تزوجت من الطاعن بعد طلاقها من زوجها الأول وانقضاء عدتها منه وإن العبرة هي القرارات القضائية المكتسبة للدرجة القطعية وإن قيود الأحوال المدنية فيما يخص الحالة الشخصية للأفراد إنما تستمد قوتها الثبوتية من القرارات القطعية ويجري تعديل هذه القيود استنادا إلى قرارات المحاكم الشرعية القطعية سنداً لأحكام المادة ٤٩١ أصول محاكمات وإن عدم علم الطاعن بواقعة الطلاق بفرض صحة عدم علمه لا يغير من أن الطلاق قد وقع بتاريخه وانتج أثاره الشرعية والقانونية وأن زواج الطاعن من المطعون ضد قد حصل بعد الطلاق وانقضاء العدة. وإن المحكمة مصدرة القرار قد استثبتت بالأدلة المقبولة قانوناً صحة حصول الطلاق بالتاريخ المذكور وليس ثمة مانع قانوني يحول دون سماع شهادة الأقارب وقد سلف القول أن الطلاق من دعاوى الحسبة وتجوز فيه شهادة من لا تجوز شهادته في القضايا الأخرى. وإن إقامة المطعون ضدها لدعوى التفريق للشتاق لا يعني عدم وقوع طلاق سابق وإن كثيرا من الأزواج يعمدون إلى إقامة دعوى التفريق ظناً منهم أنها هي وان لجوء المحكمة مصدرة القرار إلى اليمين المتممة كان في محله القانوني تعزيزا للقناعة بعد أن توفرت في الدعوى الأدلة الصحيحة فضلاً عن أن القول في العدة ومدتها لا يعرف إلا من المرأة وهى مصدقة بيمينها. وعليه فإن القرار الطعين قد ناقش الدعوى نقاشاً قانونياً سديداً وعلل لما قضى به تعليلاً سائغاً وجاء محمولاً على أسبابه ولا السبيل للحصول على حكم بالطلاق تنال منه لائحة الطعن لذا وعملاً بأحكام المادة / ٢٥١/ وما بعدها أصول محاكمات. لذلك تقرر بالإجماع1. قبول الطعن شكلاً 2. رده موضوعا. 3. مصادرة تأمين الطعن أصولاً. 4. تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف. 5. إعادة الملف إلى مرجعه أصولاً.