• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

احكام محكمة الاستئناف بالدعاوي التموينية تصدر مبرمة

إذا كان القرار المطعون فيه صادراً عن محكمة الاستئناف في دعوى تموينية وكان القانون يجعل أحكامها مبرمة، فإن الطعن فيه غير مقبول شكلاً، ويُردّ لانتفاء قابلية القرار للطعن ولعدم استيفاء شروطه الشكلية.

نص الاجتهاد

احكام محكمة الاستئناف بالدعاوي التموينية تصدر مبرمة المناقشة: في القانونحيث أن الجهة المدعية طالبه المخاصمة تهدف من دعواها الى ابطال القرار. المخاصم رقم 5410/1067 الصادر عن الغرفة الأولى لدى محكمة النقض بتاريخ 2016/9/18 م لعله ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه هي الدعوى رقم اساس 170 المفصولة بالقرار 130 من قبل محكمة استئناف الجنح محكمة استئناف الجنح الأولى. بتاريخ 2016/5/26 م المتضمن قبول الاستئناف موضوعا وجزئيا واعلان عدم مسؤولية المدعى عليه احمد من الجرم المسند اليه لعدم توفر الأركان القانونية للجرم بحقه لأخر القرار وقد صدر القرار المخاصم متضمنا رد الطعن شكلاومن حيث أن الغرفة المخاصمة كانت قد عللت قرارها المخاصم برد الطعن شكلا تعليلا قانونيا سليما حيث أن القرار المطعون فيه أمامها قد صدر مبرما عن محكمة استئناف الجنح الأولى. كون الدعوى دعوى تموينيه واحكام المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2013م المادة 2 منه نصت على أن احكام محكمة الاستئناف تصدر مبرمه وهذا ينسجم مع احكام المادة 351 اصول جزائية التي اوجبت رد الطعن شكلا بحال كون الشرائط الشكلية غير متوفرة في استدعاء الطعن المقدم اليها مما يجعل القرار المخاصم بمنآي عن ارتكاب أي خطأ مهني جسيم يستوجب قبول دعوى المخاصم شكلا وعليه يتوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الدعوى شكلا ورد طلب وقف التنفيذ2 – عدم البحث بالرسوم للإعفاء القانوني 3 – اعادة الملف لمرجعه مع صورة من هذا القرار