الإنذار السابق ليس شرطاً لازماً إذا تبيّن أن حيازة الأمين للمال انقلبت إلى تملك أو امتناع عن الرد إضراراً بصاحب الحق؛ أما إذا كان النزاع مجرد تأخر في تسليم مال مثلي يمكن ردّ مثله، فالأصل اشتراط الإنذار.
أن اشتراط الانذار في المثليات وفق نص المادة 657 ع. عام قائم على أن الأمين لا يرمي إلى تملك الأمانة وانما الى تأخر تسليمها وانه يمكن تعويضها بتقديم مثلها اما الامين الذي يرغب في تملك المال اضرارا بصاحبه فلا يشترط الانذار لمعاقبته سواء كانت الأمانة من المثليات او القيميات أو النقودتخلف المدعي عليه عن الحضور بالتاريخ المعين لاجراء الخبره الفنية على التوقيع الموجود في متن السند بدون عذر قانوني وعدم انكاره للتوقيع صراحه وعدم دفعه ببراءة ذمته من السند المذكور واثبات ذلك بايه وثيقة خطية مماثلة للسلند مما يجعل الجرم ثابت بحقه المناقشة: أسباب المخاصمة – خالفت المحكمة اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض حيث ان الانذار متوجب عندما تكون الأمانة من المثليات والنقود وينطبق عليها نص المادة 657 ع.عام – خالفت الهيئة المخاصمة مبادئ وقواعد الاثبات والواقع القانوني بالدعوى بعدم اخذها بصورة الانذار العدلي رقم 197/1603/1203 تاريخ 16/9/2012م ولم ينفي المدعي الشخصي صدوره عنه واعتمدته محكمة بداية الجزاء كمستند لسقوط الدعوى العامة ودعوى الحق الشخصي بالتقادم – النيابة العامة لم تطعن بالقرار رقم 602/626 الصادر عن محكمة استئناف الجزاء في صافيتا بتاريخ 18/10/2017م الذي صدق قرار محكمة بداية الجزاء واكثر من ذلك فقد طلبت النيابة العامة التميزية رد الطعن المقدم من المدعي الشخصي في القانون حيث ان المدعي بالمخاصمة ابراهيم بشور يهدف من دعوى المخاصمة هذه الى ابطال القرار المخاصم رقم 1337 الصادر عن الغرفة الجنحية الخامسة لدى محكمة النقض بالدعوى رقم اساس 6700 بتاريخ 29/9/2019م والمطالبة بالتعويض لعله ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم للأسباب التي اثارها بلائحة دعوى المخاصمة وحيث ان الهيئة المخاصمة قضت بقرارها المخاصم بقبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه والحكم بحبس المطعون ضده ابراهيم سلوم مده سته اشهر والزامه برد مبلغ سند الأمانة وقدره مليون ومئتي الف ليره سوريه مع الفائدة القانونية لأخر القرار .... وحيث ان الهيئة المخاصمة عللت قرارها المخاصم بعدم الحاجه الى توجيه الانذار قبل اقامه الدعوى تأسيسا على ان النص القانوني الذي ينطبق على الفعل الجرمي المسند للمدعي بالمخاصمة هو نص المادة 656 ع .عام وليس نص المادة 657 منه وبحسبان ان نيه المذكور انصرفت الى تملك المال موضوع السند موضوع الدعوى ونقل حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة ناقصه الى حيازة كامله ولم تكن نيته تأخير تسليم مبلغ الأمانة ذلك ان المدعي بالمخاصمة لا يقرا اصلا بالمبلغ موضوع سند الأمانة وحيث ان ما ذهبت اليه الهيئة المخاصمة بقرارها رقم 1337 لعام 2019م من نتيجة ينسجم على ما استقرت عليه الاجتهادات القضائية ومنها ان اشتراط الانذار في المثليات وفق نص المادة 657 ع.عام قائم على ان الامين لا يرمي الى تملك الأمانة وانما الى تأخر تسليمها وانه يمكن تعويضها بتقديم مثلها اما الامين الذي يرغب في تملك المال اضرارا بصاحبه فلا يشترط الانذار لمعاقبته سواء كانت الأمانة من المثليات او القيميات او النقود نقض سوري جنحه 291 قرار 255 تاريخ 21/3/1973 م المنشور بالقاعدة 1902 من كتاب شرح صفحه 1690 وما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة رقم 54/1172 لعام 2009م وعليه فان ما اثير بالسبب الاول من اسباب دعوى المخاصمة في غير محله وعلى التنويه الى ان المدعي بيير سلوم كان قد وجه انذارا عدليا لمدعي المخاصمة برقم 431/404تاريخ 7/2/2016م عن طريق الكاتب بالعدل بصافيتا طالبه بموجبه بإعادة المبلغ المودع لديه كأمانه وبنيت المحكمة مصدر القرار المخاصم بانه لو كان الاخير حسن النية لبادر لسداد مبلغ الأمانة في اي مكان شاهد فيه المدعي بيير في المحكمة او خارجها وذلك بقرارها الناقض الاول رقم 736 اساس 3697 تاريخ 11/6/2018م وحيث ان ما اثارة مدعي المخاصمة بالسبب الثاني في دعواه بسقوط الدعوى العامة ودعوى الحق الشخصي بالتقادم لمضي المدة القانونية استنادا لصورة الانذار رقم 179/3606 /1203 تاريخ 16/9/2012م بواسطه كاتب عدل طرطوس هو في غير محله وقد ناقشت الهيئة المخاصمة هذا الدفع الذي اثير امامها وردت عليه الرد القانوني السليم وعللت سبب هدرها له وبنيت بقرارها المخاصم ان السند موضوع الدعوى المنظورة من قبلها هو سند غير مؤرخ وقد اصبح حجة على الغير من تاريخ الانذار 17/2/2016 عملا بأحكام المادة 11 قانون البينات الفقرة ب منها والمدعي بالمخاصمة لم يثبت ان الصورة الضوئية للإنذار المؤرخ في 16/9/2012م انف الذكر هي لذات السند المحكوم به عليه كونها صورة ضوئية غير مصدقه وهذا التعليل سائغا ومقبولا وعلى المدعي بالمخاصمة يقع عبء الاثبات مما يجعل السبب الثاني في دعوى المخاصمة هذه في غير محله القانوني اما عن السبب الثالث من اسباب دعوى المخاصمة فان الثابت بالملف ان القرار الصادر بتاريخ 18/10/2017م عن محكمة استئناف الجنح في صافيتا هو برقم 603 بالدعوى رقم اساس 645 وكان قد تم الطعن فيه من قبل القاضي غيث سلمان محمد معاون النيابة العامة في صافيتا وتم اقراره وسجل في سجل الطعون بالرقم 452 لعام 2017م كما ان القرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح في صافيتا برقم 233 بالدعوى رقم اساس 165 تاريخ 15/5/2019م قدمت مشاهدته والطعن به نقضا بتاريخ 2/6/2019م من قبل معاون النيابة في صافيتا القاضي حسان احمد ابراهيم وفقا للشروحات في الصفحة الأخيرة من القرار المذكور كما ان النيابة العامة التميزية طلبت بمطالبتها رقم 6377 المؤرخة في 22/9/2019تم قبول طعن المدعي الشخصي بيير سلوم شكلا وموضوعا وعليه فان ما اثير بالسبب الثالث من اسباب دعوى المخاصمة هو في غير محله ايضا حيث ان القرار رقم 602 اساس 626 مؤرخ في 18/10/2017م وفق ما جاء بلائحة الادعاء بالمخاصمة وان الصحيح هو القرار رقم 603/645 تاريخ 18/10/2017 وكلا القرارين الصادرين بالقضية عن محكمة استئناف الجنح في صافيتا كان قد تم الطعن فيهما من قبل النيابة العامة في صافيتا على الوجه المذكور انفا وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المخاصم لم ترتكب اي خطا مهني جسيم في عملها واستندت في حكمها المخاصم الى ماله اصله بالدعوى وهو سند الأمانة الخطي وتخلف المدعي عليه بالدعوى الصادر فيها القرار المخاصم ابراهيم سلوم عن الحضور بالتاريخ المعين لإجراء الخبرة الفنية على التوقيع الموجود في متن السند بدون عذر قانوني وعدم انكاره للتوقيع صراحه وعدم دفعه ببراءة ذمته من السند المذكور واثبات ذلك بأية وثيقه خطيه مماثله للسند مما يجعل القرار المخاصم بمنأى عن الوقوع بالخطأ المهني الجسيم الذي رماه به المدعي طالب المخاصمة مما يتوجب معه رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع – رد الدعوى شكلا ورد طلب وقف التنفيذ – مصادرة التامين وتضمين المدعي بالمخاصمة الرسوم والنفقات – اعاده الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار