على القاضي بصفته الولائية أن يتخذ كل ما يلزم لحفظ مال القاصر وصونه، متى اقتضت المصلحة ذلك.
على القاضي بصفته الولائية أن يعمل على كل ما فيه حفظ مال القاصر المناقشة: على القاضي بالصفة الولائية أن يعمل على ما فيه حفظ مال القاصرات (إن وجد) بإحصاء المال ونصب الوصي وما إلى ذلك مما نص عليه في قانون الاحوال الشخصية.