أنه ولئن كان الأصل المقرر بان القاضي العادي هو الذي له الولاية في دعوى الحراسة القضائية، إلا أن هذا القضاء لا ولاية له في إلغاء أمر إداري او وقفه أو تأويله، فإذا صدر أمر إداري من جهة إدارية مختصة لم يكن للقضاء العادي ولاية في وقف تنفيذ هذا الأمر، والقضاء الإداري هو الذي له الولاية في وقف تنفيذ هذا ا...
أنه ولئن كان الأصل المقرر بان القاضي العادي هو الذي له الولاية في دعوى الحراسة القضائية، إلا أن هذا القضاء لا ولاية له في إلغاء أمر إداري او وقفه أو تأويله، فإذا صدر أمر إداري من جهة إدارية مختصة لم يكن للقضاء العادي ولاية في وقف تنفيذ هذا الأمر، والقضاء الإداري هو الذي له الولاية في وقف تنفيذ هذا الأمر وفي إلغائه، وكذلك ليس له ولاية في العقود الإدارية في فرض الحراسة القضائية، فلا يجوز له أن يقيم حارس قضائي بصدد نزاع يتعلق بعقد إداري يكفي لفرض الحراسة أن يكون هناك نزاع على مال معين وأن يكون هناك خطر عاجل يهدد مصلحة ذوي الشان ، ولا يشترط أن يكون النزاع على عين المال وإنما قد يكون على إدارته أو على ريعه أو على أمر يتصل به المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة من حيث أن جهة الإدارة المدعية ممثلة بإدارة قضايا الدولة استدعت بعريضة دعواها المقدمة إلى هذه المحكمة بتاريخ 19/5/2020م قائلة فيها : إنه سبق لجهة الإدارة المدعية – المؤسسة العامة للاتصالات (الشركة السورية للاتصالات حاليا) وأن تعاقدت مع الجهة المدعى عليها شركة سيريتل موبایل تليكوم بموجب عقد الاستثمار رقم 9/أ تاريخ 11/2/2001 لتشغيل شبكات الاتصالات النقالة نظام هاتف خلوي. GSM على صيغة BOT وإنه بناء على الطلب والدراسات والبيانات المقدمة من الجهة المدعى عليها شركة سيريتل تم تحويل عقد BOT إلى ترخيص من قبل الهينة الناظمة للاتصالات برقم /1/ تاریخ 17/12/2014 وبعام 2019م وفي إطار متابعة عمل شركتي الخليوي من قبل الجهات المعنية تم تشكيل لجنة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /1700/ لعام 2019 لتدقيق التدفقات المالية والنقدية الداخلة والخارجة إلى الشركتين ومدى تقيدها بالقوانين والأنظمة النافذة، وقد تبين للجنة المذكورة وجود خلل واضح بالدراسات وفي تقدير قيمة البيانات الخاصة بالمؤشرات المالية والتي كانت الأساس في تحديد قيمة بدل الترخيص وانتقال ملكية المشروع إلى الجهة المدعى عليها شركة سيريتل الأمر الذي أدى إلى قوات منفعة بمبالغ كبيرة على الدولة كما تبين أيضا للجنة بأن البيانات والتقديرات كانت مبنية على غش وتدليس كانت سببا ودافعا يحمل الحكومة على الموافقة والانتقال من صيغة الBOT إلى صيغة الترخيص الناقد حاليا دون تقاضيها المبدل الابتدائي المعادل في ضوء عدم تحويل ملكية المشروع من شبكة بكامل مكوناتها للدولة وبقاءها ملكا للشركتين وأردفت جهة الإدارة المدعية بالقول: إنه بعد اعتماد نتائج عمل اللجنة صدر عن مجلس مفوضي الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد القرار رقم /1/ لعام 2020 المتضمن مطالبة شركتي الخليوي بمبلغ 233,8 مليار ليرة سورية ولكون الجهة المدعى عليها شركة سيريتل ممتنعة عن سداد ما يصيبها من المبلغ المذكور رغم مطالبتها بذلك واستنقاذ السبل الودية معها فقد كانت دعواها الماثلة بالتماس قيدها بصفة مستعجلة وتقصير المهل في الدعوى إلى /24/ ساعة ومن ثم تقرير فرض الحراسة القضائية على الجهة المدعي عليها شركة سيريتل موبایل تليكوم لحين البت باساس النزاع بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية مع ترك تسمية الحارس القضائي لمقام المحكمة وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب ومن حيث إن جهة الإدارة المدعية تؤسس دعواها المائلة على أحكام المادة 695 من القانون المدني السوري والتي أجازت للقضاء أن يأمر بالحراسة في حال وجود نزاع جدي على مال من المتعذر تعيين مقداره وتوافرت أسباب معقولة ما يخشى منه خطرا عاجلا من بقائه تحت يد حائزه في حال إذا لم يتفق ذور الشان على الحراسة وبأن الحراسة القضائية هي إجراء مستعجل يعود فرضه إلى قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب صاحب المصلحة بوضع عقار أو منقول أو مجموعة من المال يقوم بشانه نزاع او يكون الحق فيه غير ثابت تحت يد أمين يتولى حفظه وإدارته مع غلته المقبوضة لمن يثبت له الحق فيه وبان الأركان الأساسية لفرض الحراسة القضائية على الشركة المدعى عليها متوفرة وهي النزاع والخطر والاستعجال وعدم المساس بأصل الحق وقابلية الأموال المطلوب وضعها تحت الحراسة للإدارة من الغير، والتعامل معها قانونا وإن النزاع الجدي على مال ومنها ملكية المشروع۔ على وجه التحديد يتمثل بحقوق الدولة بفوات إيرادات مستحقة لها وبمبالغ تم تهريبها ضريبية ولوجود أسباب معقولة لدى الإدارة تخشى معها من وجود خطر عاجل يضر بحقوق الدولة من جراء بقاء المال المتنازع عليه تحت حفظ وإدارة الجهة المدعى عليها شركة سيريتلومن حيث إن الجهة المدعى عليها شركة سيريتل حضرت بواسطة وكيلتها وتقدمت بمذكرة جوابية مؤرخة في 21/5/2020 التمست فيها رد الدعوى شكلا لعدم وجود أي صفة لجهة الإدارة المدعية بإقامة الدعوى كونها ليست مساهما بالشركة المدعلی عليها والقانون قيد طلب فرض الحراسة القضائية من المساهمين بهذه الشركة حصرا وليس من جهة متعاقد معها كحال الجهة المدعية وذلك في حال نشوب خلاف على إدارتها وبالتالي فإن طلب الحراسة القضائية ليس من حق الجهة المدعية كونها لا تمثل أيا من مساهمي الشركة على الإطلاق كما أن المبالغ المطالب بها بموجب الدعوى مفروضة على الشركة لتسديدها لجهة عامة (الخزينة العامة) وباستطاعة وزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بإصدار قرار حجز احتياطي على أموال الشركة وذلك بناء على طلب الإدارة المدعية دون اللجوء إلى تعيين حارس قضائي على أموال الشركة كون موضوع خلافها مع الشركة هو مبالغ وليس الخلاف على الشركة وبأنه إذا كان لجهة الإدارة المدعية أحقية باية مبالغ فإن عليها أن تسلك الطريق القانوني الذي وضعه لها المشرع بإقامة ادعائها بالمطالبة بتلك المبالغ بدعوی أخرى مختلفة تماما عن هذه الدعوى، وبأن الصفة في الادعاء والمخاصمة من متعلقات النظام العام ترتب نتائج وأثار قانونية لا يمكن الالتفات عنها أو إهمالها ومن وأجب المحكمة التحقق منها قبل الخوض في موضوع الدعوى. واستطرادأ التمست وكيلة الجهة المدعى عليها شركة سيريتل عدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص تأسيسا على أن دعوى الحراسة القضائية تدخل ضمن اختصاص القضاء العادي (محكمة البداية المدنية بصفتها قاضي الأمور المستعجلة) وليس من اختصاص محكمة القضاء الإداري مما يجعل هذه الأخيرة غير مختصة نوعية للنظر في الدعوى.وفي الموضوع التمست وكيلة الشركة المدعى عليها رد الدعوی موضوعا تاسيسا على أن جهة الإدارة المدعية كان قد استصدرت قرارا إداريا بالحجز الاحتياطي على شخص رئيس مجلس إدارة الشركة سندا لقرار اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /1700/ لعام 2019 وبذلك ضمنت بإجرائها التحفظي المذكور تحصیل المبالغ المطالب بها في حال أحقيتها بها مما يجعل دعوى فرض الحراسة القضائية في غير محلها لعدم توفر عنصري الخطر والاستعجال المدعى بهما من الإدارة المدعية وأضافت وكيلة الجهة المدعى عليها بان محل النزاع موضوع الحراسة القضائية ليس شركة سيريتل موبایل تيليكوم حتى يتم فرض الحراسة عليها، فمن المفروض أن تكون الحراسة القضائية في حال تحقق شرائطها على المال محل النزاع وهو المبالغ التي تدعي الإدارة ترتبها باستدعاء دعواها وليس على شركة سيريتل، فضلا عن ذلك فإن الشركة كانت قد وجهت إلى جهة الإدارة المدعية كتابة برقم 2020 – 05 – 4 01: EXC تاريخ 4/5/2020 المسجل بديوانها برقم /4678/خ.ن.ق بذات التاريخ أبدت بموجبه جاهزيتها لتسديد المبلغ المذكور من خلال جدولته باقساط سنوية متساوية بالشكل الذي لا يخل بقدرتها على القيام بنشاطها على أتم وجه، إلا أن جهة الإدارة المدعية طلبت بأن تكون جدولة المبالغ المطالب بها مسبوقة بالالتزام بتسديد دفعة مقدمة بشكل فوري ثم تسديد مبلغ خلال مدة زمنية يتم الاتفاق عليها معها، مع تحميلها قيمة الفوائد القانونية المترتبة على عملية الجدولة، وقد أبدت الشركة جاهزيتها لذلك ودفعة أولى فورية تحدد استنادا إلى السيولة المتوفرة لديها، إلا أن الإدارة المدعية لم تقم حتى تاريخه بتحديد مبلغ الدفعة الفورية ومبالغ الأقساط وتلك الفوائد المترتبة على ذلك، وعليه فإن الشركة ليست ممتنعة عن السداد وإنما السداد موقوف بسبب امتناع الإدارة عن قيامها بتحديد مبالغ الدفعة الأولى والأقساط والفوائد ورقم الحساب المصرفي المراد التحويل إليه ليتسنى للشركة التسديد وبشكل فوري اتباعا للألية المتفق عليها بالكتب الجارية بينهما ومن حيث إن وكيلة الجهة المدعى عليها شركة سيريتل عادت فتقدمت بمذكرة جوابية لاحقة مؤرخة في 2/6/2020 كررت فيها أقوالها ودفوعها السابقة واكدت على مطالبتها برد الدعوى شكلا وإن لم يكن فموضوع ومبينة جاهزية الشركة ومبادرتها الفورية لتسديد المبالغ المبينة في الكتب المبرزة في الدعوى وبالآلية المحددة بها وبتسديد جميع المبالغ التي قد تستحق على الشركة وفق الأصول والقانون.ومن حيث إن جهة الإدارة المدعية إنما تتغيا من دعواها فرض الحراسة القضائية على الشركة المدعى عليها تاسيسا على ترتب أموال لها بذمة هذه الأخيرة ناجمة عن وجود خلل في الدراسات وفي تقدير قيمة البيانات الخاصة بالمؤشرات المالية التي كانت الأساس في تحديد قيمة بدل الترخيص الممنوح لها لتشغيل شبكة الاتصالات النقالة وانتقال ملكية المشروع بحيث رتب فوات منفعة على الدولة بمبالغ كبيرة بسبب أن البيانات والتقديرات المذكورة كانت مبنية على غش وتدليس شكلت السبب لحمل الحكومة على الموافقة والانتقال إلى صيغة الترخيص النافذ وامتناع الشركة المدعي عليها عن تسديد المبالغ المترتبة عليها.ومن حيث أنه تبين للمحكمة بان وكيلة الشركة المدعى عليها دفعت الدعوى طالبة ردها شكلا لسببين اثنين: الأول لعدم توافر الصفة الجهة الإدارة المدعية بإقامة الدعوى كونها متعاقدة مع الشركة وليست شريكا أو مالكا أو مساهمة فيها، والثاني لعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري النوعي للنظر في الدعوى في حين طلبت ردها موضوعأ تأسيسا على أن تسديد المبالغ المطالب موقوف بسبب امتناع الإدارة المدعية عن قيامها بتحديد مبالغ الدفعة الأولى والأقساط والفوائد ورقم الحساب المصرفي ومن حيث إنه عن الدفع الذي أثارته وكيلة الشركة المدعى عليها بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بالنظر في الدعوى الماثلة فإنه من مقتضى أحكام المادة /14/من قانون مجلس الدولة رقم /32/ لعام 2019 " تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل الأتية 1 – الطلبات والمنازعات المنصوص عليها في المواد (8 – 9 – 11) والفقرة 1 من المادة /10/ من هذا القانون. – 2 3 – . 4 – الطلبات المستعجلة بقضايا التحكيم لدى مجلس الدولة." وقد نصت المادة /10/ من القانون المذكور على أنه " 1 – يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال والتوريد أو بأي عقد إداري أخر."ومن حيث إنه مما لا جدال فيه أن العلاقة القائمة بين الإدارة المدعية والشركة المدعى عليها هي علاقة نشات ابتداء عن عقد استثمار تم إبرامه بينهما بصيغة BOT من أجل تشغيل شبكات الاتصالات النقالة، ومن ثم تم تحويل العقد المذكور إلى ترخيصه الاستثمار وتشغيل شبكات الاتصالات المذكورة لصالح الإدارة المدعية ولما كانت العلاقة القائمة حاليا بين الطرفين تحكمها أحكام الترخيص الممنوح للشرکة المدعي عليها وأحكام القانون الذي يخضع له الترخيص المذكور، وبما أن العلاقة بين الإدارة المدعية والشركة المدعى عليها في إطار تشغيل شبكات الاتصالات النقالة العاندة للإدارة هي علاقة ناجمة عن ترخيص إداري يهدف إلى تسيير أحد المرافق العامة الذي تديره الدولة عن طريق الإدارة المدعية التي تشرف عليه، وحيث إن الخلاف الشاجر بين الطرفين ناشئ عن العلاقة المذكورة وبما أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وقد نصت المادة 6/11 من وثيقة الترخيص الممنوح للشركة المدعي عليها على حل النزاعات الناجمة عن تنفيذ أحكام وثيقة الترخيص بين الهيئة والمرخص له وفق الأحكام الواردة فيها بالطرق الودية مع مراعاة مبدأ حسن النية وفي حال تعذر ذلك يتم حل النزاع عن طريق التحكيم الإداري وفق الأصول والإجراءات المتبعة أمام القضاء الإداري، مما يجعل الاختصاص معقودة لمحكمة القضاء الإداري باعتبارها صاحب الولاية العامة بالنظر في المنازعات الناشئة عن التراخيص الإدارية وما يتفرع عنها من طلبات مستعجلة تحفظية وهو ما ذهب إليه الفقه بالقول : أنه ولئن كان الأصل المقرر بان القاضي العادي هو الذي له الولاية في دعوى الحراسة القضائية، إلا أن هذا القضاء لا ولاية له في إلغاء أمر إداري او وقفه أو تأويله، فإذا صدر أمر إداري من جهة إدارية مختصة لم يكن للقضاء العادي ولاية في وقف تنفيذ هذا الأمر، والقضاء الإداري هو الذي له الولاية في وقف تنفيذ هذا الأمر وفي إلغائه، وكذلك ليس له ولاية في العقود الإدارية في فرض الحراسة القضائية، فلا يجوز له أن يقيم حارس قضائي بصدد نزاع يتعلق بعقد إداري (الوسيطفي شرح القانون المدني، عبد الرزاق السنهوري) وعليه يغدو ما دفعت به الجهة المدعي عليها بهذا الصدد مفتقرا لمستفده القانوني الصحيح ومستوجب الرد ومن حيث إنه فيما يتعلق بدفع وكيلة الجهة المدعى عليها لجهة عدم توفر الصفة في الإدارة المدعية لإقامة دعوى الحراسة كونها ليست شريكا أو مالكا أو مساهما في الشركة المدعى عليها فإن أحكام القانون المدني السوري الناظمة للحراسة هي أحكام عامة وإن المشرع لم يفرد للحراسة على الشركات المساهمة أحكاما خاصة على غرار ما كان قد أفرده للحراسة القضائية على الأموال الموقوفة، ولا سيما أنه لم يرد نص خاص في قانون الشركات يقيد النص العام الوارد في القانون المدني وبما أن المطلق يجري على إطلاقه، ولا يجوز تقييده إلا بنص صريح فإنه يتعين معه تطبيق القواعد العامة الواردة في فصل الحراسة المنصوص عليها في القانون المدني بخصوص الشركات كونها تعتبر بالمفهوم القانوني مجموعة من الأموال الواردة في المادة /695/ من القانون المدني، وإن القول بغير ذلك من شأنه أن يخرج النص عن سياقه الصحيح وعن الغاية التي توخاها المشرع منه، وعليه يكفي لفرض الحراسة أن يكون هناك نزاع على مال معين وأن يكون هناك خطر عاجل يهدد مصلحة ذوي الشان ، ولا يشترط أن يكون النزاع على عين المال وإنما قد يكون على إدارته أو على ريعه أو على أمر يتصل به، وبما أن الدافع إلى طلب الحراسة المقدم من الإدارة المدعية في الدعوى المائلة إنما يتعلق بامر يتصل بالشركة المدعى عليها المتمثل يترتب ذمم مالية نتيجة تقديم بيانات وتقديرات مبنية على غش وتدليس وأنه يكفي لطالب الحراسة أن يكون له مصلحة في منقول او عقار سواء أكانت مصلحة مادية أو أدبية وسواء كانت المصلحة محققة أو محتملة يغدو شرط المصلحة والحالة هذه قد تحقق في الدعوى الماثلة ويغدو ما