• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا

لا تقوم دعوى المخاصمة إلا بتوافر خطأ مهني جسيم بالمعنى الفاحش الذي لا يصدر عن قاضٍ يهتم بعمله اهتماماً عادياً، كما لا يُقبل الدفع بسبق الملاحقة عن ذات الأفعال إلا إذا ثبت يقيناً اتحاد الوقائع الجرمية السابقة واللاحقة.

نص الاجتهاد

أن احكام المادة 181 ع. عام لا تطبق الا في حال ثبوت الملاحقة يقينا عن ذات الافعال الجرمية المناقشة: في القانونحيث أن المدعي بالمخاصمة. يهدف من دعوى المخاصمة هذه الى ابطال القرار رقم 761/734 الصادر بتاريخ 9/6/2014م عن غرفة الاحالة لدى محكمة النقض والمطالبة بالتعويض لعلة ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم بردها طعن المدعي بالمخاصمة موضوعا وذلك للأسباب التي ذكرها في أسباب دعوى المخاصمة . ولما كانت وقائع الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير الى أن قاضي الاحالة. إصدار قراره المطعون فيه من قبل المتهم المدعي بالمخاصمة رقم 827 أساس 1514 تاريخ 2/12/2013م متضمنا اتهام المذكور. بجناية الاتجار وترويج المواد المخدرة وفق نص القانون رقم 2 لعام 1993موحيث أن الأدلة المتوفرة بالملف تكفي لترجيح الثبوت بحق المدعي بالمخاصمة وقد تحدث عنها قاضي الاحالة الاول. والذي صدقته الهيئة المخاصمة بقرارها المخاصم مما يجعل اتهامه بجناية ترويج المواد المخدرة والاتجار بها في محلة القانوني حيث لا تعتمد سلطة التحقيق بتوجيه الاتهام الى أدلة يقينية قاطعة بالثبوت والتي هي من عمل محكمة الموضوع ه . ع قرار 140 أساس 491 تاريخ 12/4/2004م وقد تحدث قاضي الاحالة بقراره وبين تلك الأدلة المرجحة للثبوت من أقوال واعترافات أولية لمدعى عليهم في هذه القضية أكدوا فيها أن مصدرهم للمخدرات هو المدعي بالمخاصمة. وكذلك ضبط ومصادرة كميات كبيرة من المخدرات ومنها أكثر من عشرين كيلو غرام من مادة الحشيش المخدر مما يجعل القرار المخاصم في محلة القانوني ولا يوجد قيد أي خطأ مهني جسيم وهو الخطأ الذي يجب توفره لإبطال القرار حيث أن الاجتهادات القضائية مستقرة على أن (( الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا )) هيئة عامة قرار /5/ أساس 232 تاريخ 28/2/2005م وحيث أنه لا يوجد في ملف هذه القضية ما يثبت أن المدعي بالمخاصمة. قد لوحق سابقا بذات الوقائع الجرمية الملاحق بها لأن وصدر بحقه فيها قرارا مبرما حيث أن احكام المادة 181 ع. عام لا تطبق الا في حال ثبوت الملاحقة يقينا عن ذات الافعال الجرمية وفي هذه الدعوى ولتعدد الوقائع الجرمية المسندة لمدعي المخاصمة فيها ووردوا اعترافات أولية بحقه من عدة أشخاص مدعى عليهم بجرائم المخدرات وبضبوط امينة متعددة مختلفة التواريخ وفيها أن مصدرهم المواد المخدرة هو. فان أمر البت بهذا السبب وفيما إذا كان المذكور. لوحق عن ذات وقائع هذه القضية سابقا انما هو عائد لمحكمة الموضوع التي ستنظر بالدعوى بمحاكمة علنية وشفوية وعليه فان شروط قبول دعوى المخاصمة غير متوفرة في هذه الدعوى مما يتعين معه رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع 1. رد الدعوى شكلا ورد طلب وقف التنفيذ2. مصادرة التامين 3. تضمين المدعي بالمخاصمة الرسوم والنفقات 4. اعادة الملف لمرجعه