• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان التبليغ لصقا بحضور المختار لعدم وجود المخاطب أو وجود من يصلح للتبليغ عنه يجعل التبليغ قانونيا ومنتجا للآثار القانونية

التبليغ اللصقي يعدّ قانونياً متى تم وفق الشروط الإجرائية المقررة، ولا سيما بحضور المختار عند تعذر تبليغ المخاطب أو من ينوب عنه، ويترتب عليه احتساب المهل القانونية وآثاره كافة؛ كما أن رد الطعن شكلاً لوروده خارج المدة يمنع بحث الموضوع.

نص الاجتهاد

ان التبليغ لصقا بحضور المختار لعدم وجود المخاطب أو وجود من يصلح للتبليغ عنه يجعل التبليغ قانونيا ومنتجا للآثار القانونية المناقشة: اسباب المخاصمة 1 – جرى تبليغ المدعي بالمخاصمة لصقا وهذا التبليغ في ظل الظروف الراهنة والحالة التي تمر من خلالها البلاد غير معول عليه 2 – التبليغ لصقاً له خصوصيه هامة وله اجراءات شكليه لابد من الاخذ بها والتبليغ تم بدون حضور شهود أو عناصر الامن وفق نص المادة 23 من قانون الاصول والاهم بالموضوع ان مدعي المخاصمة لم يكن بالعنوان المذكور كونه ترك المنزل خوفاً من القذائف والاوضاع الامنية 3 – ان قاضي الاحالة قبل استئناف النيابة شكلا علما ان القرار مبرما صدر قرار قاضي التحقيق بوقف الملاحقة والتتعبات القانونية بحق مدعي المخاصمة بتاريخ 2011/9/22م وتم تقديمه للنيابة العامة في 2011/11/11م خلافاً لما توجيه المادة 140 اصول جزائية في القانون حيث ان المدعي بالمخاصمة اسامة يهدف من دعواه هذه الى ابطال القرار الصادر عن غرفة الاحالة أ لدى محكمة النقض رقم 1223/1398 لعام 2019م المتضمن من حيث النتيجة رد طعنه على قرار قاضي الاحالة الاول بحلب رقم 56/105 تاريخ 2017/7/5م والمتضمن اتهامه بجناية التدخل بتقديم الرشوة للقيام ينافي واجبات الوظيفة والمطالبة بالتعويض لعله وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم للأسباب التي اوردها بدعوى المخاصمة والمذكورة انفا وحيث ان الهيئة المخاصمة عندما قضت برد الطعن شكلا استندت بذلك لكون الطعن قدم خارج المدة القانونية المنصوص عنها بالمادة 343 اصول جزائية حيث من الثابت بالملف ان الطعن قدم بتاريخ 2018/10/10م رغم ان الطاعن تبلغ القرار المطعون فيه بتاريخ 2018/6/27 وحيث ان الثابت من سند تبليغ قرار الاتهام ان مدعي المخاصمة قد جرى تبليغه اصولا لصقا على باب مسكن بشروحات قانونية سليمة وكاملة وفق نص المادة 24 اصول محكمات وفيها ان التبليغ لصقا كان بحضور المختار ولعدم وجوده او وجود من يصلح بالتبليغ عنه الذي استلم الشق الثاني مع المذكورة مما يجعل التبليغ قانونيا ومنتجا للآثار القانونية التي اثبتت عليه بالقرار المخاصم برد الطعن شكلا ومع رد الطعن شكلا لم يعد من الجائز للغرفة الناظرة بالطعن بالبحث بأسباب الطعن الموضوعية وعليه فالقرار المخاصم جاء في محله القانوني وسليما فيما انتهى اليه من نتيجة وما رماه به المدعي بالمخاصمة لجهة وقوعه بالخطأ المهني الجسيم لا يجد سنده بالقانون حيث ان المادة 24 اصول محكمات مدنيه نصت على ان معامله الالصاق تجري هذه المعاملة بحضور المختار او اثنين من الجوار او افراد القوى العامة وكانت في هذه الدعوى بحضور المختار ومع انعدام ارتكاب الهيئة المخاصمة لأي خطأ مهني جسيم فانه يتعين معه رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الدعوى شكلا ورد طلب وقف التنفيذ 2 – مصادرة التامين وتضمين مدعي الرسوم والنفقات 3 – اعادة الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار