• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُقبل اعتراض الغير من الوارث على حكم كان مورثه ممثلاً فيه إلا إذا توافرت أحكام الغش أو الحيلة المنصوص عليها قانوناً

الوارث يُعدّ خلفاً عاماً لمورثه، فلا يملك اعتراض الغير على حكم كان المورث ممثلاً فيه، ما لم يثبت أن الحكم شابه غش أو حيلة وفقاً لنصوص القانون.

نص الاجتهاد

إن وفاة مورث الجهة المدعية بالمخاصمة قبل عدة أيام من صدور القرار المعترض عليه عن محكمة النقض التي كانت تنظر فيه كطعن للمرة الثانية لا يؤثر على صحته حسب أحكام المادة 167 أصول مدنية . حيث إن الشارع سمح بتقديم اعتراض الغير للموارث إذا مثله أحد الورثة في الدعوى التي لمورثه أو عليه وصدر الحكم مشوباً بغش أو حيلة – الفقرة 3 من المادة 268 أصول مدنية – لذلك فإن الوارث كونه خلفاً عاماً للمورث فلا يحق له أن يتقدم بدعوى اعتراض الغير على حكم كان مورثه مثلا فيه . المناقشة: النظر في الدعوى:بعد اطلاع الهيئة على استدعاء دعوى المخاصمة، والأحكام المبرزة، وعلى كافة محتويات الإضبارة المضمومة، وبعد المداولة، تقرر الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:- عدم صلاحية المستشار مخلص للنظر بالدعوى. – القرار المخاصم لم يصدر في قضاء الخصومة. – تجاهلت الهيئة المخاصمة أن مورثها كان متوفياً قبل صدور المعترض عليه. – لا يحق للفلسطيني حسب أحكام القانون 11 لعام 2011 التملك قبل الحصول على الموافقة. – المورث كان ناقص الأهلية نتيجة أمراضه المزمنة.في القانونحيث إن دعوى الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف إلى طلب قبول الدعوى شكلاً، ووقف تنفيذ القرار المشكو منه، ومن ثم قبولها ،موضوعاً، والحكم بإبطال القرار وبالتعويض، تأسيساً على أن الهيئة المخاصمة وقعت بالخطأ المهني الجسيم.ومن حيث يتبين من الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة أن الجهة المدعية بالمخاصمة كانت قد تقدمت بدعوى اعتراض الغير على الحكم الصادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية ب رقم 1081/1386 تاریخ 15/11/2016 والذي قضى عقد البيع ما بين مورثهم المرحوم (.) وما بين المدعى بمواجهته بالمخاصمة (.) المنصب على العقار 4376 منطقة عقارية المزة إلا أن الهيئة المخاصمة ردَّت الدعوى شكلاً تأسيساً على أن الجهة المدعية بالمخاصمة لا تعدُّ من الغير.ومن حيث إن وفاة مورث الجهة المدعية بالمخاصمة قبل عدة أيام من صدور القرار المعترض عليه عن محكمة النقض التي كانت تنظر فيه كطعن للمرة الثانية لا يؤثر على صحته سب أحكام المادة 167 أصول مدنية.ومن حيث إنه في دعوى اعتراض الغير ينبغي البحث في الشروط الشكلية قبل الدخول إلى الموضوع لأن ذلك من النظام العام.ومن حيث إن الشارع سمح بتقديم اعتراض الغير للوارث إذا مثله أحد الورثة في الدعوى التي لمورثه أو عليه وصدر الحكم مشوباً بغش أو حيلة الفقرة 3 من المادة 268 أصول مدنية، لذلك فإن الوارث كونه خلفاً عاماً للمورث فلا يحق له أن يتقدم بدعوى اعتراض الغير على حكم كان مورثه ممثلاً فيه.ومن حيث إنه على ضوء ما ذُكِر؛ فإن المطاعن المثارة لا تصل إلى الحد الذي تجعل من القرار المشكو منه يقع في دائرة الخطأ المهني الجسيم الموجب لقبول الدعوى شكلاً، الأمر الذي يقتضي رد الدعوى شكلاً لعدم وجود سند لقبولها.لذلكتقرر بالإجماع:- رد الدعوى شكلاً. – مصادرة التأمين وتضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف. – إعادة الإضبارة لمرجعها بعد ضم صورة عن هذا القرار. – حفظ الملف أصولاً.