قرار الإحالة يقوم على وجود دلائل تحمل على احتمال وقوع الجرم، لا على اليقين القضائي بالإدانة؛ وتمحيص كفاية الأدلة للحكم النهائي يعود لمحكمة الموضوع.
تقدير الاتهام يعود لقاضي الإحالة الذي يكفي بالنسبة اليه ان يتحقق من احتمال وقوع الجرم وليس عليه التأكد من وجود ادلة كافية للحكم والإدانة والتي يعود تمحيصها وتقديرها لمحكمة الموضوع المناقشة: في القانونحيث تبين ان المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن غرفه الإحالة الثانية لدى محكمة النقض رقم 4497 واساس 4436 تاريخ 25/11/2019 والذي انتهى الى رد الطعون موضوعا وبداعي وقوع الهيئة المخاصمة في دائرة الخطأ المهني الجسيم وحيث تبين ان التحقيقات الجارية في هذه القضية والادلة المساقة فيها تشير الى المدعي بالمخاصمة : – مجد رمضان كان رئيسا لمفرزة الجمارك اساس 285/2020 مخاصمه جزائيةفي قطنا – وكان قد تقاضى ما هو مجموعه مبلغا وقدره مليون ومئتي الف ل.س من الشاكي المدعو محي الدين رمضان صاحب الشاحنة الصهريج والذي جرى ايقافها من عناصر الدورية التي كانت في مهمه رسميه والمؤلفة من الخفراء – جورج يعقوب – سعد الله الصيفي – باسم حريطوم – بشير هنادي ودون ان يكون لدى السائق ومعاونه اية اوراق رسميه تخولهم نقلها او توزيعها من الجهات الرسمية ( سادكوب ) وكان تقاضي المدعي بالمخاصمة مجد رمضان المبلغ المشار اليه لقاء عدم تنظيم محضر بالمخالفة وحجز الشاحنة وان شقيقه حضر الى الامن الجنائي وقام بتسليمهم مبلغا وقدره مليون ومئتي الف ل.س والذي جرى حفظه بالمصرف المركزي برقم ايداع 83158745 تاريخ 29/9/2019 ( ص – من ضبط الامن الجنائي ) وان المدعي مجد رمضان قام بتوزيع قسما من المبلغ على عناصر الدوريةوقد تايدت تلك التحقيقات بتحقيقات الامن السياسي المحالة برقم 11151تاريخ 22/9/2019 وضبط الامن الجنائي بريف دمشق برقم 226 تاريخ 24/9/2019 وبأقوال الشاهد محي الدين رمضان امام قاضي التحقيق بتاريخ 1/9/2019 وقد جاء في شهادته اعلمني عبد العزيز انه قام بإعطاء الدورية خمسمائة الف ل .س واضاف النقيب برئيس الدورية ويدعى ابو مضر وتفاوضت معه على تنزيل المبلغ الا انه رفض وقمت بتسليمه باليد مبلغ سبعمائة الف ل.س واضاف قام بتركنا بحال سبيلنا ولم يقم بتنظيم اي ضبط بحقنا ولدى اجراء المقابلة بين الشاهد المذكور مع المتهمين : – اشار الى ابو مضر واكد على انوه سلم المبلغ اليه والذي عليهم مع الشاهد محي الدين رمضان اكدوا على صحه اقوال الشاهد المذكور ...)) وتايد ذلك ايضا بأقوال المتهم سعد الله الصيفي امام قاضي التحقيق بتاريخ 2/1/2019 : ... دار حديث بين مجد رمضان ومحي الدين رمضان وذهبنا لمتابعه عملنا وفي مساء ذلك اليوم اجتمعنا مع رئيس المفرزة وقام بإعطائي مبلغ مئة وخمسون الف ل.س واعلمني انها حصتي من مالك الصهريج وجاء ايضا في اقواله : – وفي اليوم التالي اتصل بي مجد رمضان وطلب مني ان اقوم بأعاده المبلغ الذي اعطاني اياه قائلا لي انه سوف يعيد المبلغ الى مالك الصهريج وقد علمت لاحقا ان المبلغ الذي تقاضاه مجد هو مليون ومئتي الف ل.س ...وكان قد تقرر اتهام المدعي بالمخاصمة وباقي المدعى عليهم من قاضي الإحالة الاول بريف دمشق بموجب القرار رقم783/1022 تاريخ 16/10/2019 وذلك بجناية الرشوة المعاقب على ذلك بأحكام المادة 15 من القانون 3/2013 ونتيجة الطعن بالقرار المشار اليه انفا اصدرت الهيئة المخاصمة قرارها برفض الطعن ولطالما انه قد ثبت قبول الخبير الجمركي المدعي مجد رمضان القيام بأجراء الاعمال المنافية لوظيفه المكلف بها من خلال عدم تنظيم ضبط بالمخالفة وحجز الشاحنة المخالفة وقبوله بالمنفعة الشخصية المادية لقاء قيامه بذلك وقد تحققت اركان جرم الرشوة وذلك بإيجاب من الراشي صاحب الصهريج وقبول المرتشي وكان هذا بنيه العبث بواجبه الوظيفي والذي اؤتمن عليه وليؤدي عمله الوظيفي الرسمي بوحي من ذمته وصفاء ضميره وقد تمثل القصد الجرمي لديه بالقبول الجدي وقبضه للمبلغ المالي المشار اليه اعلاه وان هذا كاف لتكوين عناصر جريمة تقاضي الرشوة ولما كان المبلغ الذي كان قد استلمه المدعي بالمخاصمة وبقصد جلب المنفعة قد تجاوز مبلغ الخمسمائة الف ل.س ومما يجعل فعله تطاله احكام القانون 3 لعام 2013 وسندا للمادة 23 / منه ولما كان العمل الذي قام به كان منافيا لعمله الوظيفي فان مساءلته وفقا لما جاءت في قرار الاتهام والمصدق من محكمة النقض وسندا للمادة 15 من القانون 3/2013 ق جاءت مستنده لما له اصل بأوراق الدعوى وحيث ان تقدير شهاده الشهود من حيث الموضوع يعود لقاضي الموضوع وله ان يأخذ بشهاده شاهد واحد وان يسقط شهاده شاهد واكثر وبالقدر الذي يقتنع به في تكوين القناعة الشخصية الوجدانية ويمكن ان تتولد القناعة الوجدانية من الظروف والحوادث بحيث تشكل مجموعها القرائن الموجبة لتلك القناعة ولما كان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على حيث ان تقدير الاتهام يعود لقاضي الإحالة الذي يكفي بالنسبة اليه ان يتحقق من احتمال وقوع الجرم وليس عليه التأكد من وجود ادله كافيه للحكم والإدانة والتي يعود تمحيصها وتقديرها لمحكمة الموضوع ه.ع – 334/2208 تاريخ 23/8/2010 وحيث ان الخطأ المهني الجسيم عبر متوفر في القرار موضوع المخاصمة ومما يتعين الحال ما ذكر رفض الدعوى موضوعا – لذلك وعملا بأحكام المادة 474 اصول مدنية لذلكتقرر بالإجماعـ رد الدعوى موضوعا – مصادره التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات – اعاده ملف الدعوى لمصدره مع صورة عن القرار اصولا