• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقدح اشتراك المرافق في صلاح المسكن إذا كان من المسكن المألوف لمثل المكلف بالنفقة الفقير

لا يمنع اشتراك المرافق من اعتبار المسكن صالحاً إذا كان المكلف بالنفقة فقيراً، وكان هذا النوع من المسكن المشترك هو المألوف لمثله في العرف.

نص الاجتهاد

الاشتراك في المرافق لا يمنع صلاح المسكن اذا كان المكلف امثال الزوج ممن يسكن في مثل هذا المسكن المشترك المرافق . المناقشة: ان الاشتراك في المرافق لا يمنع صلاح المسكن اذا كان المكلف بالنفقة فقيرا وكان امثاله يسكنون في مثل هذا المسكن المشترك المرافق