لا يمنع اشتراك المرافق من اعتبار المسكن صالحاً إذا كان المكلف بالنفقة فقيراً، وكان هذا النوع من المسكن المشترك هو المألوف لمثله في العرف.
الاشتراك في المرافق لا يمنع صلاح المسكن اذا كان المكلف امثال الزوج ممن يسكن في مثل هذا المسكن المشترك المرافق . المناقشة: ان الاشتراك في المرافق لا يمنع صلاح المسكن اذا كان المكلف بالنفقة فقيرا وكان امثاله يسكنون في مثل هذا المسكن المشترك المرافق