• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعويض الطلاق التعسفي حق محتمل يسري عليه التعديل التشريعي ولا يشترط لاستحقاقه إثبات فقر الزوجة

إذا لم يشترط النص فقر الزوجة لاستحقاق تعويض الطلاق التعسفي، فيكفي ثبوت التعسف في الطلاق دون سبب معقول للحكم به ولو كانت الزوجة ميسورة. كما يسري التعديل التشريعي على الحقوق المحتملة غير المكتسبة متى صدر قبل الفصل في الدعوى.

نص الاجتهاد

إن تعويض الطلاق التعسفي يُعد من الحقوق المحتملة التي تدور بين الثبوت وعدمه والتي لم تصبح حقاً مكتسباً بعد وظلت مجرد أمل مفترض. لم يشترط القانون فقر الزوجة كي تستحق تعويض الطلاق التعسفي فالزوجة وإن كانت ميسورة فإنها تستحقه ما دام طلاقها دون سيب معقول المناقشة: أسباب الطعن 1. حكمت المحكمة بتعويض الطلاق التعسفي دون أن تتثبت من وقوع المطلقة بالفقر والفاقة وبالتالي لم تتوفر شروط استحقاق التعويض فيكون القرار سابقاً لأوانه وحرياً بالنقض 2. طلق طاعن زوجته بتاريخ ۲۰۱۹/۱/۱۳ قبل صدور القانون رقم ٤ تاريخ ۲۰۱۹/۲/۷ ولا يسري القانون عليه الحكم. لسنتين بسبق الادعاء مما يستوجب لنقص القرار 3. حكمت المحكمة على الطاعن بنفقه سنتين سبق الادعاء إضافة تنفقه ثلاث سنوات تعويض طلاق تعسفي وفي هذا مبالغة كبيرة وإجحاف بحق الطاعن ويستوجب النقض 4. إن النفقة المقضي بها يسار وليس كفاية ولم تتثبت المحكمة من دخل الطاعن مما يستوجب نقض القرار. 5. إن الحكم للمطعون ضدها بنفقة الكفاية عشرة آلاف ليرة سورية وبتعويض الطلاق التعسفي نفقة ثلاث سنوات بواقع عشرة ألاف ليرة سورية شهرياً فإذا كانت المحكمة ترى أن مبلغ عشرة ألاف نفقة كفاية الآن فإنه لم يكن كذلك قبل عشر سنوات. 6. إن الحكم للمدعية بمعجل مهرها وقدره ثمانمائة ألف ليرة سورية إضافة لنفقة سنتين يجعلها في حالة يسار ولا تستحق تعويض انطلاق التعسفي مما يوجب نقض القرار وطلب نقض القرار. في الشكل استوفى الطعن شروطه الشكلية فهو مقبول شكلا. في القانون : من حيث أن المادة ١١٧ أحوال شخصية المعدلة بالقانون رقم ٤ لعام ٢٠١٨ لم تشترط إثبات فاقة الزوجة وفقرها لاستحقاق تعويض الطلاق التعسفي وقد صدر التعديل قبل فصل النزاع وأثناء النظر فيه مما يجعل من أثر هذا التعديل ساريا على واقعة الدعوى فضلا عن أن تعويض التعسف هو من الحقوق المحتملة وتدور بين الثبوت وعدمه ولم تصبح حقاً مكتسباً بعد وظلت مجرد أمل مفترض ويسري التعديل على هذه الوقائع ومن حيث أن الطاعنة تقدمت بطلبها العارض بالنفقة عن سنتين سابقتين للادعاء بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٧ بعد سريان التعديل على القانون فضلا عن أنه سلف القول أن التعديل الجديد صدر ونفذ قبل فصل النزاع ومن حيث أن النفقة المقضي بها ظلت في حدود الكفاية ولم تجاوزها ولابد من نفقة الكفاف مهما كان حال المكلف بها لاسيما في هذه الأونة التي ارتفعت بها أسعار السلع الأساسية ارتفاعاً فاحشاً وهي ظاهرة غنية عن الدليل وتتعلق هذه النفقة بضرورات الحياة وإن الحكم بالنفقة وبتعويض التعسف هو من أثار عقد الزواج ومن آثار الطلاق وهي التزامات نص القانون على ترتبها في حال تحقق شروطها وإن المقصود بنفقة ثلاث سنوات تعويضاً عن الطلاق التعسف نفقة هي ثلاث سنوات قادمة وليس منصرمة باعتبار أن الزوجة استحقت هذا التعويض بعد الطلاق وينظر إلى حالها المستقبلي انطلاقا من واقع المعيشة الحالي لا واقعها السابق وحيث إنه سلف القول إن القانون لم يشترط فقر الزوجة لكي تستحق تعويض التعسف فإن الزوجة وإن كانت ميسورة فإنها تستحقه طالما أن طلاقها كان دون سبب معقول فضلاً عن أن الزوجة لم تقبض بعد أياً من الحقوق التي حكم لها بها ومازال النزاع قيد النظر وعليه فإن القرار جاء محمولا على أسبابه ولا تنال منه لائحة الطعن لذلك عملاً بأحكام المادة ٢٥١ وما بعدها أصول محاكمات. لذلك تقرر بالإجماع:1. قبول الطعن شكلا 2. رده موضوعاً. 3. مصادرة تأمين الطعن أصولاً. 4. تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وإعادة الملف إلى مرجعه أصولاً.