• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت الطلاق إلا بشهادة من سمعه من الزوج عند إيقاعه أو أخبره به ولا عبرة بالتسامع فيه

يثبت الطلاق إذا شهد به من سمعه من الزوج وقت إيقاعه أو من أُخبر به منه مباشرة، أما الشهادة القائمة على التسامع غير المباشر فلا تصلح للإثبات. وإذا طُرح طلب تعويض الطلاق التعسفي وجب على المحكمة أن تفصل فيه ضمن حكمها متى كان القانون الواجب التطبيق نافذًا قبل صيرورة الحكم نهائيًا.

نص الاجتهاد

لا يثبت الطلاق إلا بشهادة من سمع من الزوج لحظة إيقاع الطلاق أو أخبره به، أما ثبوته بالتسامع ولو من الزوجة ومن الناس فلا يعتد به. المناقشة: أسباب الطعن أسباب طعن الطاعن أحمد. 1. لقد تم استجواب الطاعن أمام المحكمة الشرعية مصدرة القرار وسؤاله عن واقعة الطلاق فأفاد أنه لم يطلق زوجته ولم يكن قاصداً تطليقها وإنما لمنعها من الخروج من المنزل في الساعة الثانية ليلا وقد امتثلت الزوجة ولم تخرج حلفته المحكمة بناء على طلب وكيل الزوجة اليمين على أنه لم يكن ينوي طلاق زوجته ولم تناقش المحكمة هذه الواقعة في قرارها وقد أعرب الطاعن للمحكمة بأنه لم يطلق زوجته أصولاً وأنه لا يريد طلاقها وقد أوجب القانون على المحكمة مناقشة جميع الأدلة في قرارها على اعتبار أن انطلاق من حقوق الله عز وجل. 2. إن الشهود الذين تم سماعهم لم يحضروا البتة واقعة الطلاق وأفادوا بشهاداتهم على السماع مما يجعل الشهادة مشوبة ولا تتفق مع القانون فالزوج أخبرهم بالواقعة السابق ذكرها وبتهديده لزوجته بالطلاق إذا خرجت من المنزل وأنه لم يطلقها أصلاً وطلب نقض القرار. أسباب طعن الطاعنة إيمان. – صدر القرار الطعين مجحفا بحق الطاعنة لجهة النفقة وخالف نص القانون في المادة ١١٧ أحوال شخصية فإن الطاعنة طلبت في آخر جلسة قبل رفع الدعوى للتدقيق الحكم لها بنفقة طلاق تعسفي وفق نص المادة المذكورة وطلب نقض القرار لجهة النفقة. في الشكل استوفى الطعنان شروطهما الشكلية فهما مقبولان شكلا . في مناقشة طعن الطاعن أحمد. من حيث أن اليمين التي حلفها الطاعن على أن طلاقه لم يكن منجزاً وأنه لم يكن يقصد الطلاق ليست يمينا حاسمة تحسم النزاع الذي تناولته بشكل نهائي ولا تحول هذه اليمين دون إثبات وقوع انطلاق المنجز خلافاً لادعاء الزوج على اعتبار أن الطلاق من حقوق الله عز وجل ويتعلق بالحل والحرمة وهو بهذه المثابة من النظام العام وكانت المحكمة مصدرة القرار اقامت قضاءها على أقوال شهود الإثبات الذين سمعوا من الطاعن نفسه أنه طلق زوجته بالثلاث أي أن السماع كان من الزوج المطلق نفسه مما يجعل من الشهادة جديرة بالاعتبار ويكون أخذ المحكمة بها في محله القانوني وقد قضى الاجتهاد بأن الطلاق لا يثبت إلا بشهادة من سمع من الزوج لحظة إيقاع الطلاق أو أخبره به أما ثبوته بالتسامع ولو من الزوجة ومن الناس فلا يعتد به نقض رقم ٥٤٣/٦٥١ لعام ۱۹۸۵ وكانت الشهادة قد قامت على أخبار الزوج للشهود بايقاعه للطلاق السابق مما يجعل من الحكم بتثبيت الطلاق موافقاً للأصول ولا تنال منه أسباب الطعن ويقتضي رده موضوعاً. في مناقشة طعن الطاعنة إيمان. من حيث أن الطاعنة إيمان طلبت في استدعاء دعواها الحكم لها بنفقة سنة عن الطلاق التعسفي وكررت طلبها على ضبط جلسة ٢٠١٩/١٢/٢ غير أن المحكمة ناقشت الطلب في حيثيات قرارها بأن الجهة الطاعنة لم تثبت البؤس والفاقه وأن مبدأ عدم رجعية القانون تحول دون تطبيقه على الوقائع السابقة ومن حيث أن القانون رقم ٤ لعام ٢٠١٩ صدر اثناء النظر في النزاع وقبل فصل الدعوى مما يجعل من أحكامه سارية على النزاع ويجب تطبيقه طالما لم يصدر في الدعوى حكم قطعي مما يجعل من أسباب الطعن تنال من القرار لهذه الجهة ويستدعى نقضه لجهة عدم الفصل بطلب تعويض الطلاق التعسفي لذلك وعملاً بأحكام المادة ٢٥١ وما بعدها أصول محاكمات لذلك تقرر بالإجماع:1. قبول الطعنين شكلاً. 2. رد طعن الطاعن أحمد. موضوعاً ومصادرة تأمين طعنه أصولاً. 3. قبول طعن الطاعنة إيمان. موضوعاً ونقض القرار لجهة عدم الفصل بطلب تعويض الطلاق التعسفي 4. إعادة تأمين الطاعنة إيمان إلى مسلفه أصولاً. 5. تضمين الخاسر بالنتيجة الرسوم والمصاريف وإعادة الملف إلى مرجعه أصولاً.