• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن وقوع الطلاق واستحالته إلى بائن يقطع الزوجية ويحول دون سماع دعوى التفريق مما يجعل الحكم برد دعوى التفريق للشقاق في محله القانوني

انقطاع رابطة الزوجية بالطلاق البائن يزيل محلّ دعوى التفريق للشقاق ويمنع سماعها، فيكون ردّها موافقاً للقانون. وقرار ضم الدعوى لا يغني عن استكمال إجراءات التبليغ ولا يمنع المحكمة من إثارة عدم القطعية الإجرائية عند الاقتضاء.

نص الاجتهاد

إن وقوع الطلاق واستحالته إلى بائن يقطع الزوجية ويحول دون سماع دعوى التفريق مما يجعل الحكم برد دعوى التفريق للشقاق في محله القانوني المناقشة: أسباب الطعن : 1. القرار ٦۱۰/۱۲ لعام ۲۰۱۸ المتضمن ضم الدعوى رقم أساس / ۱۲ / لعام ٢٠١٨ إلى هذه الدعوى رفع يد المحكمة التي أصدرته عن النظر بها مجدداً إلا أن المحكمة رققت قيد الدعوى المشار إليها من قيود المحكمة واعادتها إلى الديوان لإتمام الإجراءات ثم قامت بفصل هذه الدعوى بموجب القرار المطعون فيه قبل إتمام إجراءات الضم مما يجعل مصير الدعوى أساس ۱۲ لعام ۲۰۱٨ مجهولا. 2. قرار الضم رقم / ٦١٠/ لعام ۲۰۱۸ صحيحاً بعد ما ثبت للمحكمة وحدة الأطراف والموضوع والسبب وتضمن ضم الاضبارة الأحدث إلى الأقدم وذلك لا يقتضي صدور قرار بالضم من المحكمة المضموم إليها أو موافقتها على الضم. 3. موضوع الدعويين هو التفريق للشقاق وتغير موضوع الدعوى المضمومة إلى تثبيت الطلاق لا يغير من الأمر طالما أن الطرفين تصادقا على الطلاق. 4. الطلاق حق من حقوق الله تعالى والطاعن طلق زوجته على محضر جلسة ٢٠١٦/٣/٢٩ في الدعوى رقم ١٢ لعام ۲۰۱٨ وأقر الطرفان بحصول الطلاق وعدم لمراجعه ولا يقبل الشرع والقانون أن يصبح هذا الحق محل مماطلة. 5. المطعون ضدها مطلقة شرعاً وقد أخذت الأشياء الجهازية ولا علاقة لها بالأثاث المنزلي وهي لا تستحق النفقة عن الأولاد لوجودهم لدى الطاعن وهو من ينفق عليهم وكانت المحكمة قد ألقت الحجز الاحتياطي على أموال الطاعن ونفذ عن الأثاث المنزلي والعقار /٣٢٧/ بلاط الغربية والمركبة /٤٩٣٩٥٥/ اللاذقية والطاعن مستعد لدفع المعجل فوراً. 6. لا محل للحكم بأتعاب المحاماة والحد الأدنى للوكالة والحق مسلماً به من به من الطاعن فلا محل للحكم بالرسوم والمصاريف. النظر في الطعن : في الشكل الطعن استوفى شرائطه الشكلية لذا فهو مقبول شكلا في القانون : حيث أن القرار الاعدادي الصادر بجلسة ٢٠١٩/٤/٤ بإعادة الدعوى المضمومة رقم ٦١٠/١٢ لعام ٢٠١٨ إلى الديوان لإتمام إجراءاتها الإدارية قد وقع في محله القانوني ما دام القرار الصادر بالضم أو التوحيد لم يكتسب الدرجة القطعية لعدم القيام بإجراءات تبليغه للأطراف وكونه لا تجب موافقة المحكمة مصدرة الحكم الطعين على قرار الضم إلا أنه ليس لها تجاهل الإجراءات التي نص عليها القانون لجهة التبليغ وبالتالي لها إثارة ما تعلق بقطعية القرار الذي قضى بالتوحيد إضافة لما ذكر فإن الدعوى التي صدر فيها قرار التوحيد وبعد انتهاء إجراءات التبليغ لا تبقى مجهولة المصير بعد البت بهذه الدعوى وما انتهت إليه بالرد أن يمكن لأي من الطرفين التقدم بطلب إلى المحكمة الشرعية بطرطوس لإعادة قيدها وادراجها في سجل الجلسات ومتابعة نظرها باعتبار أن القرار الصادر فيها لم ينهي الخصومة في موضوعها والحكم الطعين لم يبحث بالموضوع أيضا. وكان وقوع الطلاق واستحالته إلى بائن يقطع الزوجية ويحول دون سماع دعوى التفريق مما يجعل الحكم برد دعوى التفريق للشقاق قد وقع في محله القانوني مما يتعين معه رفض أسباب الطعن الأول والثاني والثالث لعدم قيامها على أساس من القانون. وحيث أن أسباب الطعن الرابع والخامس هي في حقيقتها دفوع موضوعية تثار لأول مرة ابتداء أمام هذه المحكمة التي تعنى بتفسير وتطبيق القانون لا بالواقع والموضوع لذا لا مبرر للبحث فيها واستطرادا فإن هذه الدفوع تتعلق بموضوع الدعوى رقم أساس / ۱۲ / لعام ۲۰۱٨ لذا يكون من حق الطاعن اثارتها أمام المحكمة الشرعية بطرطوس في الدعوى المذكورة بعد قيدها ومتابعة نظرها مما يتعين معه رفض سببي الطعن المشار إليهما. وحيث أن الحكم بالمصاريف وأتعاب المحاماة والحد الأدنى للوكالة جاء متوافقاً مع المادة / ٢١٠/ و / ۱۱ / ف أ من قانون أصول المحاكمات وجاء الحكم بالرسوم متوافقاً مع نص الفقرة /1/ من المادة //٦ من قانون الرسوم /۱/ تعام ۲۰۱۲ المعدل مما يتعين معه رفض سيب الطعن السادسلذلك وعملا بأحكام المواد / ٢٥١/ وما بعدها من قانون أصول المحاكمات رقم /1/ لعام 2016لذلك تقرر بالإجماع: 1. قبول الطعن شكلاً . 2. رفض الطعن موضوعاً. 3. مصادرة تأمين الطعن 4. تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف. 5. إعادة ملف الدعوى إلى مرجعه المختص.