المبالغ التي يحدد القانون نظام استحقاقها ومستفيديها لأسرة الشهيد لا تندرج ضمن التركة ولا ترثها الأسرة بوصفها إرثاً، بينما الديون الزوجية الثابتة كالمؤخر تُستوفى من تركة الزوج المتوفى في حدود ما آل إلى الورثة من تلك التركة.
إن التعويض الذي يصرف لأسرة الشهيد يخضع لنظام قانوني خاص يحدد فيه المستفيد ومقدار ما يؤول إليه منه، وهذا التعويض لا يعد إرثاً عن المتوفى، ولا يدخل في أصول التركة. للزوجة المتوفى عنها زوجها الحق في تقاضي مهرها من تركة زوجها في حال وجود أموال أو تركة للمرحوم الزوج ولا يكون ذلك من الأموال الشخصية العائدة للورثة ولا يكون إلا بحدود ما آل إليهم من التركة في حالة القسمة والتوزيع المناقشة: أسباب الطعن 1. النفقة المحكوم بها للأولاد لا تتناسب مع راتب الجد الطاعن البالغ عشرون ألفاً والذي ليس له دخل آخر. 2. ليس من حق المدعية تقاضي مؤجل المهر من والد زوجها ولها أن تأخذه من تركة زوجها الشهيد إن كان قد ترك شيئاً. 3. المدعية تقاضت كامل مبلغ التعويض المترتب على استشهاد الزوج وقانونا الجهة الطاعنة لها حقا في هذه التعويضات بصفتها من الورثة. 4. لم يثبت يسار الجهة الطاعنة والمؤرث لم يترك شيئاً والشهود لا يعلمون شيئا وشهادة شقيق المدعية غير صحيحة. · الجهة الطاعنة طلبت نقض الحكم المطعون فيه. · المطعون ضدها ممثلة بوكيلها لم تتقدم بجواب على لائحة الطعن خلال المدة القانونية النظر في الطعن في الشكل : الطعن استوفى الشرائط الشكلية لذا فهو مقبول شكلاً. القانون : حيث إن الطاعن الجد لم يدفع أمام المحكمة بفقره أو عجزه عن الانفاق على حفيديه القاصرين حيدرا وعلاء. لم يثبت أن لديهما أموال خاصة بهما وكانت النفقة المحكوم بها قد بقيت ضمن حدود نفقة الكفاية والتي لابد منها لتعلقها بحق الحياة وضروراتها مما يتعين معه رفض سببي الطعن الأول والرابع. وحيث أن التعويض الذي يصرف الأسرة الشهيد يخضع لنظام قانوني خاص يحدد المستفيد ومقدار ما يؤول إليه منه وهذا التعويض لا يعتبر إرثاً عن المتوفى ولا يدخل في أموال التركة مما يتعين معه رفض سبب الطعن الثالث. وحيث أن للزوجة المتوفى عنها زوجها الحق يتقاضي مهرها من تركة زوجها في حال وجود أموال أو تركة للمرحوم الزوج ولا يكون ذلك من الأموال الشخصية العائدة للورثة ولا يكون إلا بحدود ما آل إليهم من التركة في حالة الاقتسام والتوزيع لذا فإن الزام الجهة الطاعنة المدعى عليها بدفع المهر مطلقا ينصرف على أنه يمكن اقتضاؤه من أموالها الشخصية وهذا أمر واقع في غير محله القانوني مما يتعين معه نقض الفقرة الأولى من الحكم الطعين وجعل الالتزام من تركة المرحوم علاء أو بحدود ما أل للورثة من التركة وباعتبار أن موضوع ما تم نقضه جاهز للحكم لذا يجب على هذه المحكمة الحكم فيه. لذلك وعملاً بأحكام المادة / ٢٥١/ وما يليها من قانون أصول المحاكمات والقانون رقم /1/ لعام ٢٠١٢. لذلك تقرر بالإجماع1. قبول الطعن شكلاً . 2. قبول الطعن موضوعا وبشكل جزئي ونقض الفقرة الأولى من الحكم المطعون فيه جزئياً بإضافة العبارة التالية إلى ذيلها. من تركة المرحوم علاء. أو بحدود ما آل إليهما من تركته. 3. رفض الطعن موضوعاً فيما سوى ما تقرر نقضه بموجب الفقرة الثانية من هذا القرار. 4. مصادرة ربع تأمين الطعن وإعادة الباقي لمسلفة. 5. تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف. إعادة ملف الدعوى إلى مرجعه المختص.