إذا اشتملت الوكالة على ألفاظ صريحة تحدد بوضوح حق الوكيل في تأسيس الشركات وتعديل عقودها والتوقيع نيابة عن الموكل وتوثيق الإجراءات لدى الجهات الرسمية، عُدّت نافذة صحيحة ودافعة لادعاء الجهالة. ويُعتد بها في إجراءات تعديل عقد الشركة متى كانت سارية ومصدقة وفق الأصول، وكان التفويض شاملاً للتصرف محل النزاع...
الوكالة التي تضمنت تفويض خاص بالتوقيع على عقود تأسيس الشركات بكافة انواعها لدى الدوائر الرسمية وقضايا المختصة وتسجيلها لدى دوائر السجل التجاري والمالية وغرف التجارة وكافة الدوائر الرسمية المعنية وفي ادارة الشركات وممارسة عضويتها وتعديل شروطها وعقد تأسيسها وتوثيق هذا التعديل والتوقيع لدى الدوائر المختصة فهذه الوكالة تضمن الفاظ صريحة وواضحة تمنح صاحبها تأسيس الشركات وتعديلها والتوقيع عليها نيابة عن الموكل وبشكل واضح وجدي وناف للجهالة المناقشة: اسباب المخاصمة ان الجهة طالبة المخاصمة قد دفعت بوجود التزوير في العقد مثار القضية في كافة درجات المحاكمة ولم تلق ايجاباً لدفعها وأن المحكمة مصدرة القرار موضوع المخاصمة تغاضت عن هذا الخلل في الاجراءات اما يسم ذلك بالخطأ المهني الجسيم الموجب لالغاء القرار موضوع المخاصمة ان صحة التمثيل هي من متعلقات النظام العام وحيث ان الوكالتين الذين تم تعديل العقد رقم 2013/119 بموجبها من قبل المطلوب المخاصمة لمواجهته سهيل الشهير باللحام لم يجر تصديقهما من قبل الكاتب بالعدل ولم تقترن بتصديق المحامي العام مما يجعل التصرف بالتعديل بموجب هاتين الوكالتين بحكم العدم بمخالفته صحي التمثيل المتعلقة بأحكام النظام العام وقد دفعت الجهة المخاصمة بذلك في كافة درجات تقاضي وقد صدر القرار باعتبار الوكالات مستوفية بشروطها القانونية مما يخالف حقيقتها الثانية بملف الدعوى وأن المحكمة المخاصمة سارت على نهج سابقتها مما يسمح تعرضها للخطأ المهني الجسيم في القبول شكلا حيث ان دعوى المخاصمة تقوم على طلب ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الاولى ب لدى محكمة النقض برقم 392 اساس 363 تاريخ 2019/10/20م وطلب وقف تنفيذه والزام الجهة المدعى عليها بالمخاصمة بالتعويض بداعي وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم وحيث أن الدعوى الاصلية التي نتجت عنها دعوى المخاصمة تقوم على طلب الجهة المدعية الى الغاء تعديل عقد الشركة الجاري بتاريخ 2013/12/24م واعادة الحال الى ما كان عليه بان تصحح صفة لمدعيين وبدر حمود الروضان شركاء متضامنين في الشركة المسجلة بسجل التجاري رقم 6969 تاريخ 2005/5/15م بأسم الشركة سهيل اللحام وشركاه (مشفى السلام التخصصي) وتسجيل ذلك اصولاً حيث اصدرت محكمة البداية التجارية الثانية بدمشق قرارها رقم 541 اساس 1073 تاريخ 2018/11/11م متضمناً رد الدعوى ولمدم قناعة الجهة المدعية بالقرار فقد تقدمت باستئنافها امام محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق الناظرة بالقضايا التجارية والتي اصدرت قرارها رقم 126 تجاري اساس 205 تاريخ 2019/6/19م متضمناً برد الاستئنافين موضوعاً وتصديق القرار المستأنف ولعدم قناعة الجهة المستأنفة بالقرار فقد تقدمت بالطعن به امام الغرفة المدنية الاولى ب لدى محكمة النقض والتي اصدرت قرارها رقم 392 اساس 363 لعام 2019 متضمناً رفض الطعنين الاصليين موضوعاً ولعدم قناعتها الجهة الطاعنة بالقرار فقد تقدمت بدعوى المخاصمة هذه طالبة ابطال القرار للاسباب الواردة بلائحة المخاصمة ومن الثابت بملف الدعوى ان الجهة المدعية شركاء في شركة سهيل اللحام وشركاءه وتوصية بسيطة (مشفى السلام التخصصي) والتي تأسست بالعقد رقم 64 لعام 2005 وكانت صفة المدعيين في عقد التأسيس شركاء موصيين وعندما تم تعديل العقد بموجب عقد تعديل الشركة رقم 939 لعام 2010 لادخال شريك جديد وهو نوفل ولإعادة توزيع رأس مال الشركة بحصص الشركاء ومنهم المدعيين ومن ثم تم تعديل صفة المدعيين من شركاء متضامنين الى الشركاء الموصيين بالعقد رقم 119 لعام 2013 وبالرجوع الى الوكالات التي قام المدعى عليه سهيل بالتوقيع بموجبها عن المدعي قد تضمنت جميعها تفويض خاص للمدعي عليه سهيل بالتوقيع على عقود تأسيس الشركات بكافة انواعها لدى الدوائر الرسمية وقضايا المختصة وتسجيلها لدى دوائر السجل التجاري والمالية وغرف التجارة وكافة الدوائر الرسمية المعنية وفي ادارة الشركات وممارسة عضويتها وتعديل شروطها وعقد تأسيسها وتوثيق هذا التعديل والتوقيع لدى الدوائر المختصة فهذه الوكالة تضمن الفاظ صريحة وواضحة تمنح المدعى عليه سهيل بتأسيس الشركات وتعديلها والتوقيع عليها نيابة عن المدعي وبشكل واضح وجدي وناف للجهالة اضافة الى ان تعديل عقد الشركة قد استند الى التفويض الجاري من جميع الشركاء للمدعى عليه سهيل بموجب العقد رقم 622 لعام 2010 والمذكور بالصفحة 24 منه والذي يثبت عدم تزويره قضائياً كما يثبت صحة التفويض في كتاب امين السجل التجاري بريف دمشق رقم 332 تاريخ 2017/9/25 ومرفقاً به الوكالات التي تم الاستناد اليها لتوقيع عقد التعديل لعام 2010 بوكالات عدلية مصدقة من مرجعها بتاريخ حديث وكانت سارية المفعول بتاريخ التعديل ولم يتم عزلها الا بعد تاريخ العقد بسنتين مما يضفي الشرعية والقانونية على تصرف المدعى عليه سهيل بالتوقيع على عقد تعديل الشركاء المراد ابطالها وحيث ان المحامية تملك حق توكيل المحاميين عن موكليها المدعيين بهذه الدعوى مما يجعل تمثيل المحامي محمد عن المدعيين بدعوى المخاصمة تمثيلاً صحياً وحيث ان المحكمة المخاصمة قد ناقشت جميع الدوافع والادلة واصدرت قرارها وفق الوثائق المبرزة فيها مما ينفي وقوعها بأي خطأ مهني جسيم ومما يستوجب رد دعوى المخاصمة شكلاً لذلك تقرر بالاجماع 1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وقيده اراداً للخزينة العامة3 – اعادة الملف لمرجعه بعد ضم صورة عن القرار الصادر عن الهيئة 4 – تضمين الجهة مدعية المخاصمة بالرسوم والمصاريف5 – حفظ الملف اصولاً