لا يملك المدعي الشخصي حق الطعن الأصلي في قرار منع المحاكمة، وإنما يقتصر حقه على الطعن تبعاً لطعن النيابة العامة متى مارست حقها في الطعن. كما أن قرار الإحالة إذا بني على شواهد وقرائن تجعل التهمة محتملة والإدانة مرجحة فإنه يكون متفقاً مع الأصول ما لم يثبت الخطأ الجسيم.
ان الاتهام يقوم على توفر مجموعة من الشواهد والقرائن تجعل التهمه محتملة والادانة مرجحة ويبقى اليقين من عمل محاكم الموضوع المناقشة: اسباب المخاصمة 1 – المدعي بالمخاصمة لا علاقة له بجرم الاختلاس ولا بالمدعي عليه نزار محمد الذي اعترف بانه يستثمر المبالغ التي اختلسها مع عدة تجار منهم مدعي المخاصمة الذي يملك شركة مواد غذائية وقد أنكر تدخله باختلاس الاموال على المذكور نزار الذي حضر لعنده واستجر كمية 2 طن من مادة السكر لصالح الجمعية التعاونية التابعة لوزارة المواصلات وسدد له مبلغ 6200000 ليرة سورية وقد اخطأ قاضي التحقيق وجاء قراره قاصراً بالبحث في قيام اركان جرم غسل الاموال وقد ارتكب قاضي الاحالة ذات الاخطاء الجسمية بقراره رقم 252 كذلك ارتكبت الهيئة المخاصمة الاخطاء المهنية الجسمية رقم 65 لعام 2018 م الاخير 2 – قاضي التحقيق المالي منع محاكمة مدعي المخاصمة بقراره رقم 2017/141م من جرم اختلاس المال العام ولم يتضمن قرار قاضي الاحالة الاولى بدمشق رقم 2017/252م أي فقرة اتهام بحقه والمفاجأة أن قاضي الاحالة الاول بدمشق بقراره رقم 65 واستنادا لاستئناف جهة الادعاء الشخصي تم اتهام مدعي المخاصمة بجناية التدخل باختلاس المال العام رغم أن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه ((لا يحق للمدعي الشخص أن يطعن في قرار منع المحاكمة طعناُ أصليا دائما يحق له الطعن تبعيا لطعن النيابة العامة)) وقرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي الاحالة لا يقبل الطعن من قبل المدعي الشخصي عملاً باحكام المادة 341 أصول جزائية 3 – المدعي بالمخاصمة وكل من عيس مصعب وأحمد الحافظ لم يكن لهم أي دور في مجال قيام المتهم نزار باختلاس المال أو التدخل به و لا علم مسبق لهم بذلك ولم يتفقوا معه على تصريف المال الناتج عن الاختلاس وهذا امر ثابت باعترافات المتهم نزار القضائية وعليه لا يوجد على اشتراك المدعي بالمخاصمة مع المذكور نزار بالاختلاس للمال العام ولا التدخل به ولا تتوفر لديه اي نية جرمية في القانون حيث ان المدعي طالب المخاصمة فؤاد الشطي يهدف من دعوى المخاصمة هذه الى ابطال القرار الصادر عن غرفة الاحالة ج لدى محكمة النقض رقم 2772/2607 تاريخ 2018/10/1 والمطالبة بالتعويض لعلة ارتكاب الهيئة المخاصمة الخطأ الجسيم والمطالبة بالتعويض عندما قضت برد الطعن موضوعا ولما كانت وقائع الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى تشير الى أن المدعي بالمخاصمة فؤاد قد حق بحقه القرارين الاول برقم 308/252 تاريخ 2017/3/20م متضمناً اتهامه بجناية غسل الاموال حيث كانت النيابة العامة حركت بحقه الادعاء بالجرم المذكور الادعاء ايضا بجرم التدخل باختلاس المال العام والذي لم يبت فيه القرار المذكور فيما يخص مدعي المخاصمة على ما هو ثابت بالفقرات الحكمية بالقرار وجاء القرار الثاني برقم 86/65 تاريخ 2018/3/20م وكلا القرارين صادرين عن قاضي الاحالة الاولى بدمشق متضمناً اتهام مدعي المخاصمة بجناية التدخل باختلاس المال العام وحيث أن قاضي الاحالة الاول بدمشق بقراره المذكور كان قد ناقش الوقائع والادلة المتوفرة لديه والتي ترجح الثبوت بحق المدعي عليه فؤاد الشطي المدعي بالمخاصمة الان وكان من الثابت بالملف ان مدعي المخاصمة استلم من المدعي عليه الرئيس في هذه الدعوى نزار مبالغ مالية كبيرة للعمل فيها بالتجارة وهي المبالغ المتهم باختلاسها المكور نزار من مصرف سورية المركزية وحيث ان الاتهام يقوم على توفر مجموعة من الشواهد والقرائن تجعل التهمه محتملة والادانة مرجحة ويبقى اليقين من عمل محاكم الموضوع ((هيئة عامة قرار 649 اساس 961 تاريخ 2004/11/21 )) فان ما خلص اليه قاضي الاحالة الاول بدمشق بالقرارين الصادرين برقم 308/252 تاريخ 2017/10/24م ورقم 86/65 تاريخ 2018/3/20م واللذان صادقته على ما خلص اليه فيهما الهيئة المخاصمة بقرارها المخاصم والذي بينت فيه الاسس والركائز القانونية التي اعتمدتها برد الطعن المقدم من مدعي المخاصمة فؤاد سيما وان المتهم نزار اعترف اوليا باختلاس للمال العام واعطائه لعدة اشخاص ومنهم فؤاد الشطي مبالغ كبيرة لتشغيلها بالتجارة وثبت باقوال الاخيرة تقاضيه لتلك المبالغ وكان النظر بالدعوى من قبل قاضي الاحالة والمفصولة بالقرار رقم 86/65 لعام 2018 ينسجم واحكام المادتين 139 و 132 اصول محاكمات جزائية مما يجعل القرار المخاصم صادرا في محله القانوني وبمنأى عن الاسباب التي اثارها مدعي المخاصمة في دعواه وينفي عن الهيئة الوقوع بالخطأ المهني الجسيم وعليه يتوجب رد الدعوى شكلاً لذلك تقرر بالاجماع 1 – رفض الدعوى شكلا ورد طلب وقف التنفيذ 2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسوم والنفقات 3 – اعادة الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار