ورود لفظ المخالعة أو الطلاق في سند التوكيل يغني عن النص الصريح على التوكيل بالتفريق متى دلّ اللفظ على المقصود.
إن ورود لفظ المخالعة أو الطلاق في سند التوكيل يعني عن ذكر عبارة التوكيل بالتفريق