• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ورود لفظ المخالعة أو الطلاق في سند التوكيل يغني عن النص على التوكيل بالتفريق

ورود لفظ المخالعة أو الطلاق في سند التوكيل يغني عن النص الصريح على التوكيل بالتفريق متى دلّ اللفظ على المقصود.

نص الاجتهاد

إن ورود لفظ المخالعة أو الطلاق في سند التوكيل يعني عن ذكر عبارة التوكيل بالتفريق