لا تُلزم نفقة الأقارب إلا باجتماع إعسار المنفَق عليهن ويسار المنفِق وقدرته على الإنفاق، ويجوز الحكم بالنفقة ديناً على المستحقات إذا كان لهن مال موجود غير قابل للاستثمار حالاً، على أن يرجع عليهن به عند تيسّر استثماره.
إذا ثبت أن لبنات الأخ مالاً لا يمكن استثماره في الوقت الحاضر ألزم العم بالنفقة على أن تكون ديناً له عليهن حتى يمكن استثمار المال. المناقشة: لما كانت نفقة بنات الأخ على العم لا تجب إلا بعد تحقق اعسارهن ويساره وقدرته على الانفاق وكان على القاضي أن يتحقق أولاً من اعسار البنات فإن ثبت الاعسار وثبت بالبينة (لا بكلام من سماه حبيراً) يسار العم ألزمه بالنفقة التي يقدرها تقديراً أصولياً وإن لهن مالاً أو لم يثبت يسار العم رد دعوى النفقة وإن ثبت لهن مالاً لا يمكن استثماره في الوقت الحاضر قدر النفقة وألزم العم بها على أن تكون ديناً عليهن في مالهن هذا يعود عليهن به متى أمكن استثمار المال كما أن على القاضي أن يقضي بضم من جاوز سن الحضانة منهن إلى العم بطلبه ويكفي طلب الضم على صورة دفع لدعوى النفقة ولا يحتاج لدعوى جديدة كما ذهب إليه القاضي. كان الحكم في غير محله القانوني.