• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جدول حضور الامتحان هو وثيقة رسمية المناقشة: أسباب المخاصمةـ الهيئة مصدرة القرار المخاصم لم تقم بمراقبه حسن تطبيق القانون على الواقعة وهذا

إذا كانت الواقعة المدعى بها تتعلق بتزوير جدول حضور امتحان وهو وثيقة رسمية، فإن الوصف القانوني الصحيح يكون في نطاق التزوير واستعمال المزور متى توافرت أركانه، ولا يُعدّ تطبيق هذا الوصف خطأً مهنياً جسيماً ما دام مبنياً على أدلة مرجحة للثبوت.

نص الاجتهاد

جدول حضور الامتحان هو وثيقة رسمية المناقشة: أسباب المخاصمةـ الهيئة مصدرة القرار المخاصم لم تقم بمراقبه حسن تطبيق القانون على الواقعة وهذا خطا مهني جسيم يوجب الابطال حيث ان الواقعة على فرض ثبوتها هي جنحه مخالفه الأنظمة والقرارات الإدارية المنصوص عليها بالمادة رقم 756 عـام باعتبار ان الوصف القانوني السليم للفاعل الاصلي في هذه الواقعة على فرض الثبوت هي جنحه التزوير المنصوص عنها بالمادة 450 عقوبات عامفي القانونحيث ان المدعية بالمخاصمة رشا مشارقه تهدف من دعواها ابطال القرار الصادر عن غرفه الإحالة لدى محكمة النقض رقم 1572 بتاريخ 19/‏6/‏2011م بالدعوى رقم اساس 4684 والمطالبة بالتعويض لعله ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم للأسباب المذكورة بلائحة دعوى المخاصمة :‏وحيث ان الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير الى ان قاضي الإحالة في حلب اصدار قراره رقم 30/‏502 تاريخ 17/‏2/‏2011م باتهام المدعية بالمخاصمة بجناية التدخل بالتزوير الجنائي واستعمال المزور المنصوص عنها بالمواد 445و444و218 /‏ /‏ ع .‏عام تأسيسا على ان المدعية بالمخاصمة كانت طالبه في جامعه حلب – اللغة الإنكليزية وفي امتحان النصف الثاني من العام الدراسي 2010ـ2011 اتفقت المذكورة رشا مع المدعى عليه سوزدار فلمز والمدعى عليه محمد اديب ابو ردن على تقديم الامتحان في مكتب محمد اديب ابو درن خارج الجامعة واثناء ذلك القي القبض عليها وعلى طلاب اخرين واعترفوا اوليا بما يستند اليهم وحيث ان تقديم الامتحان خارج الجامعة وفق ما هو مرجح كان بعد الاتفاق على ان يتم تسجيل اسم طالبه المخاصمة مع الاخرين من الطلبة على انهم حاضرين ضمن قاعه الامتحان داخل الجامعة حيث يرجح تسجيل اسمائهم بتزوير الحقيقة المذكورة بعدم حضورهم للجامعةوحيث ان جدول حضور الامتحان هو وثيقه رسميه وعليه فان اتهام مدعيه المخاصمة بجناية التدخل بجناية التزوير الجنائي واستعماله له اصل بالأدلة المرجحة للثبوت وما اثير بلائحة استدعاء دعوى المخاصمة هو في غير محله ويتعين رد تلك الاسباب كون الهيئة المخاصمة التي قضت برد طعن الجهة المدعية بالمخاصمة على قرار قاضي الإحالة في حلب كان سليما في القانون ونعت الهيئة المخاصمة بارتكاب الخطأ المهني الجسيم لا يجد مستنده بالدعوى ومع انعدام وجود مثل هذا الخطأ تغدو دعوى المخاصمة هذه تستوجب للرد شكلالذلكتقرر بالإجماعـ رد الدعوى شكلا ورد طلب وقف التنفيذـ مصادره التامين – اعاده الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار