البطلان الشكلي المتصل بعدم توقيع القاضي على ضبط الجلسة يزول بالانبرام، ولا يصلح سبباً لإبطال القرار بعد اكتسابه الدرجة القطعية. والخبرة الفنية دليل علمي يُقدَّم على الأقوال الشخصية في مسألة فنية، ولا يكون تجاوزها أو مخالفتها خطأً مهنياً جسيماً إلا إذا تأسس الحكم على ما يخالف الثابت بالأدلة العلمية ع...
عدم توقيع القاضي على محضر إحدى الجلسات لا يقال عن صحة القرار بعد انبرامه لأن الانبرام يغطي البطلان الخبرة الفنية هي دليل علمي لا تدحض بأقوال الشهود القاضي يتوجب عليه عدم مخالفة ما هو ثابت بادله علميه والا وقع في الخطأ المهني الجسيم اعتماد القاضي في استخلاص النتائج على غير ما هو ثابت بالأدلة العلمية انما هو خطا مهني جسيم ان الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا المناقشة: أسباب المخاصمة – الاهمال غير المبرر في عدم الرد على دفوع جوهريه وهو الدفع المتضمن ان تقوم الخبرة الفنية على السند موضوع الدعوى بواسطه الاستكتاب وليس بطريقه المضاهاة – تجاهل القرارات المخاصمة ما جاء بالوقائع الثابتة في الدعوى بالنسبة لشهاده الشهود فالشاهدين هيثم بحبوح وعمر حامد اكد ان مستخدم لدى مؤيد السمان حضر لمكتب مدعي المخاصمة وسلمه ظرف بداخله سند وقال الال\خير لهما انه سند موقع من مؤيد بمبلغ خمسه وعشرون مليون ليره سوريه – خالفت القرارات المخاصمة المادة 135/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية في عدم توقيع القاضي البدائي لضبط جلسه المحكمة بتاريخ 17/10/2016 وهو ضبط رسمي – التفات الهيئة المخاصمة عن تفحص اوراق الدعوى وادلتها القائمة فيها ولم تدرسها وتمحصها بشكل جيد وانتباه كلي للحلف مما اوقعها بالخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار المخاصم في القانون حيث ان المدعي بالمخاصمة بلال يهدف من دعواه المقدمة من وكيله المحامي الاستاذ. المقيد بجدول المحامين بتاريخ 10/5/2010 م الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاولى لدى محكمة النقض برقم 871/4413 تاريخ 19/6/2019م المتضمن رد الطعن موضوعا. الى اخر القرار والمطالبة بالتعويض لعله وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم للأسباب المذكورة بلائحة استدعاء دعوى المخاصمة والمذكورة آنفا ولما كانت الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تشير الى ان المدعي بالمخاصمة بلال تقدم باستدعاء احتيال ضد المدعى عليه بالمخاصمة. وان الاخير حرر له سند بمبلغ خمسة وعشرون مليون ليره سوريه ارسله له مع احد عماله وكان حاضرا عند احضار السند كل من الشاهدين عند ذلك تقدم. بادعاء بحق. وفيه ان السند الذي نسبه اليه غير صحيح وانكر صحه السند وطلب بادعائه بالتقابل الحكم على. بجرمي التزوير واستعمال مزور حيث صدر قرارا عن محكمة بداية الجزاء العاشرة. برقم 714/167 لعام 2018 متضمنا براءة المدعى عليه. من جرم الاحتيال واسقاط الدعوى العامة من جرم التزوير بحق المدعى عليه. وحبس المدعى عليه. مده سنه وتغريمه مبلغ الفي ليره سوريه لارتكابه جرم استعمال مزور والزامه بدفع مبلغ خمسمائة الف ليره سوريه كتعويض للمدعي الشخصي. الى اخر القرار وصدق القرار استئنافا بقرار محكمة استئناف الجزاء السادسة. بقرارها رقم 159/243 لعام 2019م وبنتيجة الطعن على القرار المذكور صدر القرار المخاصم برد طعن الطاعن.موضوعا. الى اخر القرار فكانت دعوى المخاصمة هذه وحيث أن محكمة الموضوع التي أصدرت قرارها المطعون فيه قد صدقت قرار محكمة بداية الجزاء التي اجرت الخبرة الفنية على صحة توقيع السند الذي ابرزه مدعي المخاصمة وجاءت نتيجة الخبرة الأحادية والخبرة الثلاثية لتجزم كل منهما بان التوقيع مزور وغير عائد. مما يجعل قرارها موافقا للأصول وسليما بالقانون حيث أن الخبرة الفنية وما انتهت اليه هي دليل علمي لا ينقده اقوال شهود لم تقنع بما جاء بتلك الأقوال محكمة الموضوع وفق سلطتها التقديرية بوزن الادلة وتقدير قيمتها وترجيح بنية على اخرى وهذا ينسجم مع اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض اقناع المحكمة بأدلة معينه في الدعوى متروك لمطلق تقديرها ولا يدخل ذلك تحت مفهوم الخطأ المهني الجسيم ه. ع قرار 735 اساس 360 تاريخ 20/12/2004م هذا من جهة ومن جهة اخرى فان القاضي يتوجب عليه عدم مخالفة ما هو ثابت بادله علميه والا وقع في الخطأ المهني الجسيم اعتماد القاضي في استخلاص النتائج على غير ما هو ثابت بالأدلة العلمية انما هو خطأ مهني جسيم ه.ع قرار 667 اساس 563 تاريخ 22/11/2004م واضافة الى ذلك فان الشاهدين اللذين استمعت اليهما محكمة اول درجة بداية الجزاء وهما. و. والتي لم تقنع بما جاء في شهادتيهما كدليل ثبوت صحه السند وكانت المحكمة المذكورة قد ناقشت الشهادتين وعللت سبب هدرها لهما وما انتهت اليه المحكمة لهذه الناحية هو في محله لم يقل أي من الشاهدين انه شاهد. يوقع على السند حيث ومن اخبرهم بان السند منسوب للمذكور مؤيد ومن اجراء الخبرة الفنية على صحة التوقيع على السند من عدمه ومقارنه التوقيع الموجود على السند مع تواقيع اخرى. موجوده على اسناد رسميه هو في محله كون المذكور مؤيد كان خارج القطر اثناء اجراء كلا الخبرتين حتى اثناء التاريخ الموجود على السند والذي اتخذته محكمة الموضوع كقرينة اضافية على عدم صحة السند وكونه مزور وعليه وحيث أن الهيئة المخاصمة التي ناقشت قرارها المخاصم اسباب الطعن وعللت بمناقشة قانونيه سليمه ما انتهت اليه سال قرارها المخاصم برد الطعن المقدم من المدعي بالمخاصمة تكون قد احسنت تطبيق القانون ويجعلها بمنأى عن ارتكاب الخطأ المهني الجسيم الذي اكدة الهيئة العامة الجزائية لمحكمة النقض بالعديد من اجتهاداتها أن الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا قرار ه.ع رقم 522 اساس 352 تاريخ 16/8/2004م مما يتعين معه رد دعوى المخاصمة موضوعا لعدم قيامها على اسست قانونية سليمه ومع التنويه الى ان عدم توقيع القاضي البدائي الجزائي لإحدى جلسات المحاكمات على فرض صحته لا ينال من صحة القرار بعد انبرامه لان الانبرام يغطي البطلان لذلك تقرر بالإجماع 1 – رفض دعوى المخاصمة موضوعا والغاء قرار وقف التنفيذ الصادر في هذه الدعوى 2 – مصادره التامين وتضمين المدعي بالمخاصمة الرسوم والنفقات 3 – اعاده الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار