• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ويعود لسلطتها التقديرية ولا معقب عليها ما دام ذلك مبنيا على ماله اصل في ملف الدعوىان قرار الاتهام

إذا كان قاضي الإحالة قد بنى قرار الاتهام على أدلة لها أصل في ملف الدعوى وناقشها وخلص منها إلى نتيجة سائغة، فلا يُعدّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً. وتقدير الأدلة وموازنتها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في هذا الحد.

نص الاجتهاد

تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ويعود لسلطتها التقديرية ولا معقب عليها ما دام ذلك مبنيا على ماله اصل في ملف الدعوىان قرار الاتهام الصادر عن قاضي الإحالة لا يلزمه الدليل اليقيني وانما مجرد وجود دليل امامه يشير الى ارتكاب المدعى عليه يكفي للاتهام وان الدليل اليقيني متوفاة محاكم الموضوع للنظر في التجريم والإدانةان المجادلة في قناعه المحكمة ليست منتجه ولا تؤلف سببا من اسباب المخاصمة وان تقدير الأدلة وموازنتها لا تدخل في اطار الاخطاء المهنية الجسيمة المخاصمة المناقشة: أسباب المخاصمةخطا الهيئة المختصمة الجسيم في اتهامها مدعي المخاصمة بجناية دون قيام اي دليل في القضية يؤيد هذا الاتهام فلا يجوز اتهام شخص بجناية بمجرد الظن والشبهة ولا بد من قيام الدليل على الجريمةـ ان اعتماد محكمة الموضوع تأيده من قبل محكمة النقض على ضبط الامن السياسي هو في غير محله القانونيـ ان الخبرة المعتمدة هي التي تجري تحت اشراف القضاء وليست الخبرة التي يجريها الاطراف بمعرفه خبير غي مكلف بأجرائهاـ خطا الهيئة المخاصمة الجسيم في اتهامها مدعي المخاصمة بجريمه اختلاس مال عام دون التحقق من قيام اركانها ودون تقديم الدليل على قيامه من جانب مدعي المخاصمة – خطا الهيئة المخاصمة في عدم تدقيق وتفحص اوراق الدعوى ودراستها والالتفات عن وثائق الدعوى مبرزة ومنتجه في الدعوىـ الخطأ المهني الجسيم في الالتفات عما استقر عليه قضاء محكمة النقض النظر في دعوى المخاصمةلما كانت دعوى المخاصمة هذه المقدمة من مدعي المخاصمة عماد الدين جامع تهدف الى ابطال القرار محل المخاصمة رقم 167/‏141 تاريخ 28/‏1/‏2019 الصادر عن غرفه الإحالة لدى محكمة النقض لعله ان الهيئة المذكورة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة بلائحة دعوى المخاصمة ولما كانت وقائع الدعوى الأصلية والتي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير الى انه تم القاء القبض على المدعى عليهم ومنهم مدعي المخاصمة لا قدامهم على سرقه كابلات وامراس وقواطع كهربائية وبيعها للمدعى عليهما احمد اسرب ومحمد ابو دان بدلال من تركيبها في الاماكن المختصة لها عن طريق التلاعب في سجلات الصيانة وتسجيل كميات اكبر مما تم تركيبه على ارض الواقع وصرف فواتير وهميه بمواد لم يتم احضارها بالأصل والاتفاق مع المدعى عليه ابراهيم ناصيف الذي يعمل في تعهدات الكهرباء على بيعه كميات من مستودع قسم الكهرباء جبله بدلا من تسليم الهوالك الى المستودع الرئيسي في اللاذقية واقدام المدعى عليهما احمد اسرب ومحمد ابو دان على شراء الكوابل مدعي المخاصمة اعترفوا بالجرائم المسندة اليهم ونم احاله التحقيقات الى النيابة العامة كما تم اجراء تحقيقات رقابية اخرى بحق المدعى عليهم بالجرائم المسندة اليهم كما تم اجراء تحقيقات رقابية اخرى بحق المدعى عليهم ومنهم مدعي المخاصمة من قبل فرع الهيئة المركزية للرقابة المالية في اللاذقية وتقرر ضمها الى التحقيقات الأولية 31/3/2010 المتضمن احاله الاوراق لقاضي الإحالة في اللاذقية للنظر باتهام المدعى عليه مدعي المخاصمة عماد الدين منصور جامع ومعه اخرون بجرم اختلاس المال العام عملا بالمادة 10 ع اقتصاديه كما واصدر قاضي الإحالة في اللاذقية القرار المطعون فيه رقم 166/35‏ تاريخ 2‏7/‏8/‏2018 المتضمن والمتضمن تصديق قرار قاضي التحقيق واتهام المدعى عليه الطاعن مدعي المخاصمة عماد الدين جامع بجرم اختلاس المال العام واجراء محاكمتهم من اجل ذلك امام ‏ محكمة الجنايات في اللاذقية مما استدعى الطعن بالقرار المذكور من قبل المدعى عليهم ومنهم طالب المخاصمة حيث اصدرت محكمة النقض غرفه الإحالة القرار المخاصم رقم 167/‏141 تاريخ 28/‏1/‏2019 المتضمن رفض الطعون موضوعا مما استدعى تقديم دعوى المخاصمة هذه من قبل مدعي المخاصمة للأسباب المبينة بلائحة استدعاء الدعوى ومن حيث ان هيئتنا الهيئة العامة الجزائية سبق وان اصدرت القرار رقم 93/‏373 تاريخ 18/‏8/‏2019 والمتضمن قبول دعوى المخاصمة شكلا وتم فتح جلسات امام الهيئة ولم تبرز الجهة المدعية بالمخاصمة لأي دليل او اي وثيقه يدحض التهمه عنها ومن حيث ان قاضي الإحالة في اللاذقية كان قد احاط بواقعه الدعوى وسرد الأدلة المساقة عليها وناقشها ورد على الدفوع المثارة امامه وخلص الى نتيجة منسجمه مع واقعه الدعوى وادلتها ولما كانت الهيئة المخاصمة قد اصدرت قرارها بتصديق هذا القرار ولما كان تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ويعود لسلطتها التقديرية ولا معقب عليها ما دام ذلك مبنيا على ماله اصل في ملف الدعوى سيما وان اجتهاد محكمة النقض مستقر على ان قرار الاتهام الصادر عن قاضي الإحالة لا يلزمه الدليل اليقيني وانما مجرد وجود دليل امامه يشير الى ارتكاب المدعى عليه يكفي للاتهام وان الدليل اليقيني متوفاة محاكم الموضوع للنظر في التجريم والإدانة ولما كان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقرا على ان المجادلة في قناعه المحكمة ليست منتجه ولا تؤلف سببا من اسباب المخاصمة وان تقدير الأدلة وموازنتها لا تدخل في اطار الاخطاء المهنية الجسيمة المخاصمة قرار ه .‏ع 326/‏2001 ولما كان قاضي الإحالة في اللاذقية قد احسن تطبيق القانون مما حدا بالقضاة المخاصمين قضاه غرفه الإحالة لدى محكمة النقض الى تصديق قرارها عملا بالاجتهاد المستقر على ان امور القناعة بالأدلة المطروحة بالملف لا رقابه لمحكمة النقض عليها مادامت تؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها باستدلال سليم وبالتالي فانه لا مجال لرمي القضاة المخاصمين بوقوعهم في الخطأ المهني الجسيم ويتعين معه رفض الدعوى موضوعا سيما وقد تبين ان مدعي المخاصمة لم يطالب بالتعويض في استدعاء دعوى لذلكتقرر بالإجماعـ رد الدعوى موضوعا والغاء قرار وقف التنفيذـ تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف ومصادره التامين – حفظ الملف اصولا