• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ويعود لسلطتها التقديرية ولا معقب عليها ما دام ذلك مبنيا على ماله اصل في ملف الدعوى ان امور القناعة

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة سلطة تقديرية لا يُعقب عليها ما دام الحكم قام على ما له أصل في الأوراق وأدى إلى النتيجة بمنطق سليم، أما منازعة القناعة الوجدانية وتقدير البينات فلا تشكل بذاتها خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ويعود لسلطتها التقديرية ولا معقب عليها ما دام ذلك مبنيا على ماله اصل في ملف الدعوى ان امور القناعة بالأدلة المطروحة بالملف لا رقابه لمحكمة النقض عليها مادامت تؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها باستدلال سليم المناقشة: أسباب المخاصمةـ ارتكبت الهيئة المخاصمة الخطأ المهني الجسيم عندما قضت بتصديق القرار الصادر عن قاضي الإحالة الذي اعتبر مدعي المخاصمة محاميا مشطوبا وليس متقاعدا خلافا لقيود نقابه المحامين – الهيئة خالفت الكتاب الوارد من نقابه المحامين رقم 583 تاريخ 21/‏7/‏2011 الذي ذكر ان المحامي متقاعد بموجب الكتاب رقم 1222 /‏ص تاريخ 26/‏4/‏2018 والذي جاء خلافا لكتاب النقابة رقم 397 /‏ص م وبناء عليه تم تحريك الدعوى العامة بحقه بجرم انتحال صفهـ الاتهام المنسوب لمدعي المخاصمة قائم على كلام مرسل لا يحقق توافر اركان جريمة الافتراء الجنائي رغم ان الشكوى قدمت دون على مسبق ببراءاته المشكو منهم – لم تعدد الهيئة اسباب الطعن والرد عليها واكتفت الهيئة بعبارات مرسله غير منسجمه الواقع والقانونالنظر في دعوى المخاصمةلما كانت دعوى المخاصمة هذه والمقدمة من مدعي المخاصمة عبدالله نايف خبازه تهدف الى ابطال القرار محل المخاصمة رقم 491/‏ 453 تاريخ 18/‏2/‏2019 الصادر عن غرفه الإحالة ب لدى محكمة النقض والمطالبة بالتعويض لعله ان الهيئة المذكورة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة بلائحة المخاصمةولما كانت وقائع الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير الى بتاريخ 26/‏5/‏2018 طلب السيد وزير العدل بكتابه رقم 2433/‏2 بالتاريخ المذكور تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه عبدالله خبازه بجرم الافتراء الجنائي تأسيسا لقيامه بتقديم شكوى الى رئاسة مجلس الوزراء مفاده ان القاضي السيدة :‏ رنده الغفري اصدرت القرار رقم 21 تاريخ 25/‏1/‏2018 باعتبارها رئيس محكمة بداية الجزاء الثانية بدمشق نتيجة للرشوة للقاضي المذكور ولكاتبتها نتيجة لسرقه اصل عقد بيع الشقة السكنية عندما كانت منظورة امام محكمة الصلح المدنية الرابعة بدمشق :‏ في العام 2013 وقامت اداره التفتيش القضائي بالتحقيقات ولم تتوصل على المطلق لأي دليل من الصفاة والجرائم التي نسبها المدعى عليه – مدعي المخاصمة للقاضي رنده وكاتبته لدى استجواب المدعى عليه عبدالله خبازه امام قاضي التحقيق بدمشق انكر الجرم المسند واضاف انه مشطوب من نقابه المحامين بعام 2004 وفي عام 2011 تقدم بطلب احالته على التقاعد وخصص بمعاش تقاعدي من نقابه المحامين وانه كان يرافع عن اقاربه ويتقدم بمذكرات وهم من الدرجة الثانية وكان يذكر كلمه المحامي المتقاعد وبالنسبة للعبارات التي ذكرها بالشكوى الى مجلس الوزراء فان سبب الشكوى هي عدم استجابة القاضي رنده لمطالبه التي طلبها وقامت القاضية بحكم زوجته بالحبس مده سته اشهر وهذا هو سبب تقديمه الشكوى الى مجلس الوزراء وان الشكوى بتوقيعه وان الكلام وصله من البائعة فادية القبرصلي حيث اصدر قاضي الإحالة بدمشق القرار رقم 181/‏5 تاريخ 3/‏1/‏2019 والمتضمن من حيث النتيجة :‏ اتهام المدعى عليه عبدالله خبازه بجناية الافتراء الجنائي وفق المادة 393 ع.‏عام ومحاكمته من اجل ذلك امام محكمة الجنايات بدمشق مما استدعى الطعن بالقرار المذكور من قبل المدعى عليه مدعي المخاصمة حيث اصدرت محكمة النقض غرفه الإحالة ب القرار محل المخاصمة موضوع هذه الدعوى وفق منطوقه مما استدعى تقديم دعوى المخاصمة هذه للأسباب المبينة بلائحة المخاصمة ومن حيث ان قاضي الإحالة بدمشق كان احاط بواقعه الدعوى وقام بسرد الأدلة المساقة وناقشها وتوصل من خلال الأدلة المطروحة في هذه القضية الى اتهام المدعى عليه مدعي المخاصمة بجرم الافتراء الجنائي وفق احكام المادة 393 ع.‏عام مستندا بذلك الى الشكوى المقدمة من قبل مدعي المخاصمة بحق القاضي رنده الغفري وكاتبتها الى رئاسة مجلس الوزراء وما جاء بتقرير رئاسة التفتيش القضائي من عدم صحه ما جاء بالشكوى حيث افترا عليها بقبضها رشوى هي وكاتبتها لقاء اخفاء عقد بيع عقار من الدعوة والحكم على زوجه مدعي المخاصمة ومن حيث ان قاضي الإحالة توصل الى قراره بالاتهام بناء للاده المساقة امامه سيما وان قاضي الإحالة وفي قراره بالاتهام فإنما يكفي فيه مجرد قيام الدليل بحق المدعى عليه يشير الى ارتكابه الجرم المسند اليه وهو لا يسعى الى وجود الدليل اليقيني الذي تتوخاه محاكم الموضوع للنظر من التجريم والإدانة ومن حيث ان سبق للهيئة الحاكمة ان قبلت في الدعوى شكلا بموجب القرار السابق رقم 45/‏316 تاريخ 12/‏5/‏2019 ومن حيث ان مدعي المخاصمة لم يتقدم خلال جلسات المحاكمة باي دفع او دفاع ينال من صحه القرار المخاصم وكانت دفوعه تدور حول قناعه قاضي الموضوع الوجدانية وبصحه الأدلة المساقة ولما كانت الهيئة المخاصمة قد اصدر قرارها بتصديق قرار قاضي الإحالة بدمشق ولما كان تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ويعود لسلطتها التقديرية ولا معقب عليها ما دام ذلك مبنيا على ماله اصل في ملف الدعوى ولما كان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقرا على ان المجادلة في قناعه المحكمة ليست منتجه ولا تؤلف سببا من اسباب المخاصمة وان تقدير الأدلة وموازنتها لا تدخل في اطار الاخطاء المهنية الجسيمة قرار ه.‏ع 326/‏2001 ولما كان قاضي الإحالة بدمشق قد احسن تطبيق القانون مما حدا بالقضاة المخاصمين قضاه غرفه الإحالة لدى محكمة النقض الى تصديق قرارها عملا بالاجتهاد المستقر على ان امور القناعة بالأدلة المطروحة بالملف لا رقابه لمحكمة النقض عليها مادامت تؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها باستدلال سليم وبالتالي فانه لا مجال لرمي القضاة المخاصمين بالخطأ المهني الجسيم ولما كان سبق لهيئتنا ان قبلت الدعوى شكلا مما يتعين معه درها موضوعا لذلكتقرر بالإجماعـ رد الدعوى موضوعاـ الغاء قرار وقف التنفيذـ مصادره التامين وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف – اعاده الملف لمرجعه