• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق للخصوم الطلب من القاضي التنحي عن النظر بالدعوى كلما رغبوا بذلك ومساله التنحي امر يخص القاضي من استشعر الحرج وذلك لامور يقدرها بنفسه

لا يُعدّ امتناع القاضي عن التنحي أو رفض طلب الخصوم بإبعاده عن الدعوى خطأً مهنياً جسيماً ما دام التنحي مسألة تقديرية تتصل باستشعار الحرج، وما دام ردّ القاضي يخضع لأسباب وشروط قانونية محددة. وتقدير الخبرة والأخذ بها أو طرحها من مسائل سلطة محكمة الموضوع ولا تقوم بها المخاصمة إلا إذا انطوت على خطأ بالغ...

نص الاجتهاد

لا يحق للخصوم الطلب من القاضي التنحي عن النظر بالدعوى كلما رغبوا بذلك ومساله التنحي امر يخص القاضي من استشعر الحرج وذلك لامور يقدرها بنفسه وفي حال رغلبه الخصوم بعدم رؤية الدعوى من قبل القاضي فقد حدد المشرع حقهم بذلك ضمن شروط قانونية وبين أسباب الرد باحكام القانون المواد 165 و176 و177 اصول محاكمات مدنية الخبرة من جملة الأدلة المطروحة أمام القضاء وترجيح صحتها والأخذ بها يدخل ضمن صلاحيات المحكمة المناقشة: أسباب المخاصمة – المدعية ديمة منصور شقيقة مدعي المخاصمة وقامت بسرقة نقود ومصاغ والدتها المرحومة وأربعة وعشرون سند أمانة كان المدعي بالمخاصمة يضعها عند والدتها والموضوع قيد النظر بدعوى تحقيق رقم اساس 127 / 4 لعام 2019واثار هذا الدفع ولم يلق اذانا صاغيه مما يجعل الهيئة مصدرة القرار المخاصم مرتكبه للخطأ المهني الجسيم بعدم الرد على هذا الدفع الجوهري وعلى هذا اجتهادات الهيئة العامة في القانون حيث أن المدعي بالمخاصمة. يهدف من دعوى المخاصمة هذه الى ابطال القرار رقم 1130/5395 الصادر بتاريخ 3/10/2018م عن الغرفة الجنحية الخامسة لدى محكمة النقض والمطالبة بالتعويض لعله وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم عندما قضت بقرارها المخاصم برد طعن المذكور موضوعا على قرار محكمة استئناف الجنح الرابعة. رقم 818/416 لعام 2018م وذلك للأسباب التي ساقها في دعوى المخاصمة وحيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة وهي المفصولة بالقرار المذكور انفا رقم 818/416 تاريخ 30/5/2018م كانت قد قضت فيها الهيئة الحاكمة برد استئناف المدعي بالمخاصمة لان وتصديق القرار المستأنف لديها وهو القرار رقم 4213 الصادر بتاريخ 28/12/2017 بالدعوى رقم اساس 14 عن محكمة بداية الجزاء التموينية بدمشق والذي انتهى بماله الى – اعلان عدم مسؤولية المدعى عليه. من الجرم المسند اليه اساءه أمانة لعدم اكتمال العناصر القانونية للجرم – اسقاط الدعوى العامة المقامة بحق المدعى عليه محمد عرفات بن حسين بجرم التزوير واستعمال مزور لشمول الجرم بأحكام مرسوم العفو العام رقم 2 لعام 2014م – الزام المدعى عليه. بان يدفع للمدعي الشخصي معتز قطان مبلغ مئة الف ليره سوريه تعويضا عن الأضرار التي لحقت به وحيث أن الخلاف موضوع هذه الدعوى هو على سند أمانة محرر من قبل معتز قطان لمدعي المخاصمة. بمبلغ مليونين وثلاثمائة الف ليره سوريه ابرزه. لمحكمة بداية الجزاء التموينية وعليه تاريخ 14/1/2009م وقد حضر المدعى عليه. بجرم اساءه الائتمان وادعي علي محمد عرفات بجرم التزوير واستعمال مزور وان سند الأمانة المذكور مؤرخ في عام 2005م وقد تم التنازل عنه وابرز ما يتبين ذلك ودفع ايضا بان. زور تاريخ السند الى تاريخ 14/1/2009 م وبناء على ذلك تقرر بالدعوى البدائية محكمة بداية الجزاء التموينية اجراء خبره فنيه على السند التأكد من وجود هذا التاريخ والتأكد من صحة البصمة والتوقيع المنسوبين. حيث جرت الخبرة وفق الأصول والقانون بمعرفة الخبير. وخلص الخبير الى أن المدعى عليه. هو من حرر السند وبصم ووقع عليه وان الطابعين على السند الصقا فوق مادة بيضاء تم استخدامها في طلي واخفاء معالم الحك الالي والمحو الذي تعرض لها السند كما تم طلي ظهر الطابعين بهذه المادة للتعويض على ترقعها الورقة نتيجة المحو الالي الشديد وان هذه المادة جاءت لإخفاء معالم الحك الألي هذا المحو تم من اجل ازاله كتابات يدويه كانت موجوده قبل الإزالة ولكثره هذ الإزالة لم يتم التمكن من قراءتها ومعرفه ما تم ازالته وعليه تأسيسا على ما جاء بالأدلة والوثائق المبرزة بالدعوى واستنادا لما خلص اليه الخبير ظاهر رشيد الحمود بتقريره المؤرخ في 12/10/2012م قضت رئيسة المحكمة القاضي فاديه عمر حاج حسين بقرارها رقم 4213/14 تاريخ 28/12/2017م اعلان عدم مسؤولية المدعى عليه. من الجرم المسند اليه لعدم اكتمال العناصر القانونية للجرم الى اخر الفقرات الحكمية بالقرار المذكورة آنفا ومن ثم صدر القرار الاستئنافي عن محكمة استئناف الجنح الرابعة. برقم 416 تاريخ 30/5/2018 متضمنا رد استئناف المدعى عليه المستأنف محمد عرفات موضوعا وقد صدر القرار المخاصم برد طعن كل. موضوعا وحيث أن محكمة النقض الغرفة الجنحية الخامسة فيها قد ناقشت بقرارها المخاصم أسباب الطعن المثارة من مدعي المخاصمة وردت عليها وعللت ما انتهت اليه بمال قرارها برفض الطعن موضوعا التعليل القانوني السليم حيث ان الخبرة الفنية التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى على سند الامانة المدعي به. قد ثبت فيه اصدرت صك وتشويد شديد واستخدام مواد بيضاء بطلي مكان الحك والمحو واخفاء معالم في متن السند مما حدا بالمحكمة الناظرة بالموضوع لعدم الاطمئنان لصخه التاريخ الموجود على السند وبنيت محكمة النقض أن الخبرة التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى قد ناقشها الخصوم وبحثوا فيها ولم يطلب أي منهم اعادتها دليل من جملة الأدلة لمطروحة أمام القضاء وترجيح صحتها والاخذ بها يدخل ضمن صلاحيات المحكمة وان تقدير الدليل واستقبال الحقيقة والاخذ دليل بمفهوم الخطأ المهني الجسيم ه.ع قرار 93 سال 885 تاريخ 20/6/2006م وحيث أن قول مدعي المخاصمة بأسباب دعواه آن خصمه. هو من ارتكب التزوير والبس ثوبه له هو قول في غير محله كون سند الأمانة كان بحوزته : وهو من ابرازه للمحكمة لأقوال شهود حول صحته وحيث أن زعم مدعي المخاصمة بوجود غش وغدر وتدليس في الحكم ومعاقبته بصورة ويشكل جزائي دون حق هو قول في غير محله فالمحكمة مصدرة القرار المخاصم وقضاء الموضوع في هذه الدعوى لم يرتكب أي منها اي عمليه غش وغدر وتدليس وبنيت الهيئة المخاصمة بقرارها انه لا يحق للخصوم الطلب من القاضي التنحي عن النظر بالدعوى كلما رغبوا بذلك ومساله التنحي أمر يخص القاضي من استشعر الحرج وذلك لأمور يقدرها بنفسه وفي حال رغبه الخصوم بعدم رؤية الدعوى من قبل القاضي فقد حدد المشرع حقهم بذلك ضمن شروط قانونية وبين أسباب الرد بأحكام القانون المواد 175 و176 و177 اصول محاكمات مدنيه وعليه فان ما اثارته الجهة طالبه المخاصمة لا يخرج عن نطاق المجادلة في قناعة المحكمة واستخلاصها لتلك القناعة وهو امر منوط بها حيث يعود لها. فهم الدعوى ووزن الأدلة وتقديرها واستخلاص حكم القانون وتطبيقه على وقائع الدعوى لا يشكل خطأ مهني جسيمحيث أن الخطأ المهني الجسيم الذي يصلح سببا للمخاصمة هو الخطأ البالغ الأهمية الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا هيئة عامة قرار 999 اساس 334 لعام 2004موحيث أن قبول دعوى المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم لا يوجب قبول الدعوى موضوعا مما يتعين معه رد الدعوى موضوعا لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رد الدعوى موضوعا والغاء قرار وقف التنفيذ 2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي طالب المخاصمة الرسوم والنفقات 3 – اعاده الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار