سلطة قاضي الإحالة في ترجيح الأدلة وتقدير كفايتها للاتهام سلطة موضوعية، ولا تتدخل فيها محكمة النقض إلا عند الخطأ في تطبيق القانون أو بطلان الاستدلال. كما أن اختصار التسبيب لا يكفي وحده لإقامة دعوى المخاصمة ما دام القرار مستنداً إلى وقائع ثابتة في الملف.
ان تقدير الأدلة ووزنها مساله واقع لا تخضع لرقابه محكمة النقض واما المسائل القانونية هي التي تخضع لرقابتها على اعتبار ان قاضي الإحالة يملك سلطة تقدير الأدلة او عدم كفايتها للاتهام قرار قاضي الإحالة ليست جازمه بالإدانة ومهمته تنحصر في جمع الأدلة ووزنها وتقوم على مبدأ ترجيح قيام المتهم بالجرم المنسوب اليه ويبقى للمحكمة المختصة مطلق الصلاحية بتقدير الدليل او تعديل الوصف الجرمي ان الايجاز والقصور في التعليل لا يشكل خطا مهنيا جسيما المناقشة: أسباب المخاصمةـ تم توقيف طالب المخاصمة بذريعة ان هناك بيع وشراء عقار مزور وانكر ذلك لدى فرع الجوية وامام الامن الجنائي – لم يؤكد الشهود والمدعي الشخصي علاقه طالب المخاصمة بجرم التزوير وجرى تجريمه غيابيا من محكمة الجنايات بحلب وبدون ادله اساس 209/2020ـ لابد لسلامه قرار الاتهام من ادله ترجيح الثبوتـ ان العطف الجرمي الذي ذكره حسن ديب لم يذكر القيام بأية عمليه تزوير او التدخل فيهاـ ان القرار المخاصم غامضا وقاصرا في البيان وينبغي ابطاله لوقوعه بالخطأ المهني الجسيم – ان القرار لم ينهج الحياديةـ لما تراه الهيئة من اسباب اخرى لإقرار العدل وتطبيق القانون والاجتهاد في القانونحيث تبين ان طالب المخاصمة عمر الاحمد كان قد تقدم بهذه الدعوى وعن طريق وكيله القانوني المحامي ناصر حاج سليمان ويهدف منها ابطال القرار الصادر عن غرفه الإحالة ب لدى محكمة النقض رقم 2117 /2264 تاريخ 26/9/2016 والمطالبة ايضا بالتعويض لعله وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم وللأسباب المشار اليها في لائحة المخاصمةولما كان القرار المومأ اليه قد قضى برد طعن الطاعن عمر الاحمد موضوعا والذي كان قد طعن بالقرار الصادر عن قاضي الإحالة الثامن بحلب برقم 245/523 تاريخ 5/6/2016 والذي انتهى الى اتهامه بجناية التزوير واستعمال المزور عده مرات وفقا للمواد 444/445/448/ـ204/ عقوبات عامولما كانت التحقيقات والأدلة المساقة في هذه الدعوى تشير الى ان طالب المخاصمة – المدعي – عمر الاحمد – كان يعمل والمحكوم عليه حسن ديب في دلاله العقارات في مكتب دلاله بحلب وكان قد تعرف على المحكوم عليه المحامي يوسف سليمان وقام بإعلامه عن شقه سكنيه في محله دوار الطب البري بحلب تعود ملكيتها للمدعو فؤاد بهلوان مسافر خارج القطر وزوجته المحكوم عليها زهرة قلعجي وبموجب احكام قضائية مزوره فقد جرى نقل ملكيه العقار للمشتري الشاكي حسين ابو رمح وكان حسن ديب قد زور هويه المذكور وكما ان التحقيقات تشير الى ان طالب المخاصمة المدعي عمر الاحمد قد طلب من يوسف سليمان تنظيم وكاله عامه من المدعو فؤاد بهلوان لابنته وبناء على طلب زهره قلعجي واحضر هويه حسن ديب وسلمها للمدعي عمر الاحمد وجرى تكليف سير المعاملات المحكوم عليه اكرم عز الدين لتنظيم الوكالة المزورة وذلك حتى يتمكن عمر الاحمد وحسن ديب من اخلاء الشقة والتي تعود ملكيتها للمدعو فؤاد بهلوان في محله شارع النيل بحلب والمؤجرة للمدعوة سهير الحموي لانتهاء عقد الايجار وحتى يتمكنوا من بيعها وعلى ان ينتحل المحكوم عليه محمد عصله هوية فؤاد بهلوان مقابل ثلاثمائة الف ل.س وان محمد عصلة اعلم فرع المخابرات الجوية ومما حال دون تنظيم الوكالة ... وحيث تبين ان قاضي الإحالة كان قد احاط بواقعه الدعوى وناقش ادلتها المناقشة القانونية السليمة واستخلص النتائج القانونية فجاء استخلاصه مستندا الى ماله اصل بأوراق الدعوى لطالما ان تقدير الأدلة ووزنها مساله واقع لا تخضع لرقابه محكمة النقض واما المسائل القانونية هي التي تخضع لرقابتها على اعتبار ان قاضي الإحالة يملك سلطة تقدير الأدلة او عدم كفايتها للاتهام ولما كانت قرار قاضي الإحالة ليست جازمه بالإدانة ومهمته تنحصر في جمع الأدلة ووزنها وتقوم على مبدأ ترجيح قيام المتهم بالجرم المنسوب اليه ويبقى للمحكمة المختصة مطلق الصلاحية بتقدير الدليل او تعديل الوصف الجرمي ولما كانت الهيئة المخاصمة قد وجدت ان قرار قاضي الإحالة قد استند الى ماله اصل بأوراق الدعوى ولا تنال منه اسباب الطعن وان الايجاز في التعليل لا يعتبر من الاخطاء المهنية الجسيمة وعلى ذلك استقر الاجتهاد القضائي على ان الايجاز والقصور في التعليل لا يشكل خطا مهنيا جسيما ه.ع قرار رقم 64 لعام 1994 والمذكور في القرار ه.ع رقم 54/1500 لعام 2010 ولما كانت الاسباب لمثاره في لائحة الادعاء لا تنال من صحه وسلامه القرار المخاصم وهو بمنأى عن تلك الاسباب وعن الوقوع في الخطأ المهني الجسيم ولما كانت الهيئة سبق وان قررت قبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ ما تخص مدعي المخاصمة من القرار المخاصم بموجب القرار رقم 136 متفرقه واساس 494 تاريخ 26/11/2019 ومما يتعين والحال ما ذكر رد دعوى المخاصمة شكلا موضوعا والغاء قرار وقف التنفيذ لذلك وعملا بأحكام المادة 474 اصول محاكمات لذلكتقرر بالإجماعـ رد الدعوى موضوعا – الغاء قرار وقف التنفيذ رقم 136 متفرقه واساس 494 تاريخ 26/11/2019 – مصادر التامين وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف والنفقات – اعاده الملف لمرجعه مع صورة عن القرار اصولا