الانحراف عن المبادئ الأساسية في القانون أو الجهل بالوقائع الثابتة في الدعوى، مع الإغفال عن الرد على أسباب طعن جوهرية أو عدم التحقق من عناصر الاتهام، يشكل خطأً مهنيًا جسيمًا موجبًا لإبطال القرار.
ان الانحراف عن المبادئ الأساسية في القانون او الجهل بالوقائع الثابتة في الدعوى يشكل خطا مهني جسيم المناقشة: أسباب المخاصمةـ الغرفة المخاصمة التي لم تعدد اسباب الطعن ولم ترد عليها او تناقشها تكون قد ارتكبت الخطأ المهني الجسيم خاصه اذا كانت اسباب الطعن جوهريه وتبين ان الغرفة المخاصمة لم تتثبت من توافر اركان جرم التحريض خاصه وان شقيق المدعية افاد انه يعرف المحرض وهو غير مدعي المخاصمة وان المدعية اسقطت حقها الشخصي – ان الانحراف عن المبادئ الأساسية في القانون او الجهل بالوقائع الثابتة في الدعوى يشكل خطا مهني جسيمورغم عدم توافر اي دليل على علاقه مدعي المخاصمة بالفاعل المجهول فقد تقرر ملاحقته بالجرم المسند اليه ولم يتم التحقق من توافر النية والقصد الجرميـ وقد تبين ان رد الطعن جاء بعبارات وحيثيات تصلح لأي دعوى ودون التطرق لموضوع القضية الاساسي واسباب الطعن المثارةلذلك يطلب مدعي المخاصمة ابطال القرار المخاصم والحكم له بالتعويض في مطالبة النيابة العامة التمييزية : طلبت النيابة رد دعوى المخاصمة موضوعافي القانونحيث تبين من خلال وقائع هذه القضية وتحقيقاتها انه بتاريخ 15/8/209 دخلت المدعية ايمان النجار الى المشفى في اللاذقية لتعرضها للرشق بماده الاسيد على وجهها وجسمها من قبل شخص مجهول ثم ادعت ان ذلك حصل بالتحريض من مدعي المخاصمة وزوجته فاطمه بسبب خلافات سابقه بينهم فقرر السيد قاضي الإحالة اتهام مدعي المخاصمة بجناية التحريض على القتل والتحريض على الايذاء وتبين ان المدعية قد اسقطت حقها بتاريخ 19/5/2010 لأنه تبين لها عدم علاقه مدعي المخاصمة وزوجته بالجريمة وتصالحت معهما لكن قاضي الإحالة قرر اتهام مدعي المخاصمة ومنع محاكمة زوجته فاطمة فتقدم مدعي المخاصمة بالطعن بقرار الاتهام الا ان غرفه الإحالة المخاصمة قررت رد الطعن موضوعابعدها تقدم بدعوى المخاصمة هذه طالبا ابطال القرار المخاصم والحكم له بالتعويض لاعتقاده ان الغرفة المخاصمة قد وقعت بالخطأ المهني الجسيم حسب اسباب المخاصمة المذكورة اعلاهوحيث تبين من خلال حيثيات القرار المخاصم ان الغرفة المخاصمة لم ترد وتناقش اسباب الطعن المثارة من قبل مدعي المخاصمة لجهة عدم التحقق من توافر اركان الجرم المسند اليه خاصه وان الفاعل الذي رشق المدعية بالأسيد بقي مجهولا ورغم ان شقيق المدعية افاد امام الشهود المستمع اليهم انه يعرف الفاعل فكان على قاضي التحقيق ثم قاضي الإحالة دعوة شقيق المدعية وسماع اقواله طالما انه يعرف الفاعل ومن هو وماهي علاقته بمدعي المخاصمة كما انه كان يجب سماع اقوال العاملين لدى مدعي المخاصمة ومقابلتهم بالمدعية ايمان لمعرفه فيما اذا كان احدهم هو الذي رشقها بالأسيد او يعرف الذي رشقها ومن الذي حرضه على ذلك خاصه وان المدعية تأكدت من عدم علاقه مدعي المخاصمة بالجرموحيث ان الاجتهاد مستقر على ان الانحراف عن المبادئ الأساسية في القانون او الجهل بالوقائع الثابتة في الدعوى يشكل خطا مهني جسيم ه.ع جزائية 304/473 لعام 999 وحيث تبين ان الغرفة المخاصمة لم تسر على النهج القانوني المذكور اعلاه ولم ترد بشكل واضح وقانوني على اسباب الطعن المثارة خاصه فيها اسباب جوهريه وقد تؤثر في النتيجة النهائية فتكون بذلك قد وقعت بالخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار المخاصم اصولاوحيث تبين انه سبق وتقرر قبول دعوى المخاصمة شكلا فلا داعي للبحث في ذلك مجددا لذلكتقرر بالإجماعـ قبول دعوى المخاصمة موضوعاـ ابطال القرار المخاصم الصادر عن غرفه الإحالة أ لدى محكمة النقض رقم 717/612 تاريخ 14/3/2018ـ تثبيت قرار وقف لتنفيذـ اعاده رسم التامين لمسلفه – اعاده الملف الى مرجعه مرفقا بصورة عن هذا القرار اصولا