• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قرار قاضي الإحالة في الاتهام انما يلزمه مجرد وجود دليل يشير الى ارتكاب المدعى عليه للجرم المسند اليه وهو لا يسعى لوجود الدليل اليقيني

قاضي الإحالة يكتفي في قرار الاتهام بوجود أدلة أو قرائن جديّة تُسند الفعل إلى المدعى عليه، أما اليقين والقطع في ثبوت الجرم وتقدير الأدلة النهائية فموكولان لمحكمة الموضوع. ومجرد الاختلاف مع قناعة القاضي أو مع وزنه للأدلة لا ينهض سبباً للمخاصمة ما دام الاستدلال قائماً على أصل ثابت في الأوراق.

نص الاجتهاد

ان قرار قاضي الإحالة في الاتهام انما يلزمه مجرد وجود دليل يشير الى ارتكاب المدعى عليه للجرم المسند اليه وهو لا يسعى لوجود الدليل اليقيني الذي تتوفاه محاكم الموضوع للنظر في التجريم والإدانة اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقرا على ان المجادلة في قناعه قاضي الموضوع ليست منتجه ولا تؤلف سببا من اسباب المخاصمة وان تقدير الأدلة وموازنتها لا تدخل في اطار الاخطاء المهنية الجسيمة المناقشة: أسباب المخاصمةـ ان قاضي الإحالة ومن قبله قاضي التحقيق وبعد ان تقرر التوسع في التحقيق لم يقم بدعوة مدعي المخاصمة والاستماع الى اقواله مجددا على نحو يحرمه من حق الدفاع المقدس وهذا من متعلقات النظام العام ويشكل خطا مهني جسيمـ اهمال الهيئة المخاصمة من الرد على كافه طلبات ودفوع مدعي المخاصمة بلائحة الطعن وعدم مناقشتها والرد عليها قانونا فيها مخالفه للقانون وقرارات الهيئة العامة والاجتهاد المستقرـ الالتفات عن بحث دفع جوهري مؤثر في نتيجة الدعوى وهو وجود السيارة المدعى ارتكاب الجرم بواسطتها في مدينه دمشق بتاريخ الواقعة وليس في مدينه حمص – ان الاتهام بجرم جنائي الوصف يوجب توفر الأدلة بشكل يقيني – الهيئة المخاصمة لم تلتفت او ترد على دفوع مدعي المخاصمة المقدمة بلائحة الطعن وهذا يشكل خطا مهني جسيم يوجب ابطال القرار النظر في دعوى المخاصمةلما كانت دعوى المخاصمة هذه المقدمة من مدعي المخاصمة محمد منذر اليوسف انما تهدف الى ابطال القرار رقم 2044/‏2059 تاريخ 2/‏6/‏2019 الصادر عن غرفه الإحالة لدى محكمة النقض والمطالبة بالتعويض لعله ان الهيئة المذكورة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة بلائحة المخاصمةولما كانت وقائع الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير الى انه وبتاريخ 27/‏7/‏2007 اجرت عناصر شرطة باب السباع بحمص التحقيقات الأولية حول شكوى المستدعية سوسن علي على انه بتاريخ 27/‏7/‏2007 واثناء سيرها قرب مدرسه قتيبه بحمص قام المدعى عليه مدعي المخاصمة محمد يوسف بملاحقتها بسيارة سوداء اللون ولدى وصوله بالقرب منها طلب منها الصعود بالسيارة فرفضت حيث قام بضربها واجبارها على الصعود بالسيارة رغم الصراخ بالشارع ثم ذهب بها الى حي الوعر واصعدها الى شقه في بناء في الطابق السابع وحاول اغتصابها فقاومته وقام بنزع ملابسها وبتصويرها عاريه وهددها بنشر هذه الصورة حيث كان هناك علاقه غراميه بينها وبينه انقطعتومن حيث ان قاضي الإحالة في حمص كان قد احاط بواقعه الدعوى ورد على الدفوع المثارة من قبل المدعى عليه مدعي المخاصمة وهي نفس الدفوع التي اتى على ذكرها في اسباب دعوى المخاصمة وقام بسرد الأدلة ومناقشتها والرد على الدفوع المثارة وخلص الى نتيجة منسجمه مع واقعه الدعوى وادلتها ولما كانت الهيئة المخاصمة قد اصدرت قرارها بتصديق هذا القرار ولما كان تقدير الأدلة من اطلاقات قاضي الموضوع ويعود لسلطته التقديرية ولا معقب عليه في ذلك مادام ذلك مبنيا على ماله اصل في ملف الدعوى ولما كان الاجتهاد مستقر على ان قرار قاضي الإحالة في الاتهام انما يلزمه مجرد وجود دليل يشير الى ارتكاب المدعى عليه للجرم المسند اليه وهو لا يسعى لوجود الدليل اليقيني الذي تتوفاه محاكم الموضوع للنظر في التجريم والإدانةولما كان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقرا على ان المجادلة في قناعه قاضي الموضوع ليست منتجه ولا تؤلف سببا من اسباب المخاصمة وان تقدير الأدلة وموازنتها لا تدخل في اطار الاخطاء المهنية الجسيمة قرار ه.‏ع رقم 326/‏2001 ولما كان قاضي الإحالة في حمص قد احسن تطبيق القانون مما حدا بالقضاة المخاصمين قضاه غرفه الإحالة لدى محكمة النقض الى تصديق قراره عملا بالاجتهاد المستقر ان امور القناعة بالأدلة المطروحة بالملف لا رقابه لمحكمة النقض عليها ما تؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها باستدلال سليم وبالتالي فانه لا مجال لرمي القضاة المخاصمين بوقوعهم في الخطأ المهني الجسيم ولما كانت هيئتنا قررت وبقرار سابق قبول الدعوى شكلا مما يتعين معه ردها موضوعالذلكتقرر بالإجماعـ رد الدعوى موضوعا والغاء قرار وقف التنفيذـ مصادره التامين وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف – اعاده الملف لمرجعه