إذا اقترنت جريمة الاغتصاب أو الفحشاء بالعنف بوسيلة تهديد أو استعمال سلاح، فإن جرم حمل أو اقتناء السلاح الممنوع يظل قائماً مستقلاً ولا يندمج في الجريمة الأصلية إلا بنص خاص يقرر غير ذلك.
حمل السلاح جرم مستقل عن الاغتصاب بالعنف . المناقشة: ان جرم الفحشاء بالجبر الذي هو التهديد بالخنجر مستقل عن جرم اقتناء السلاح الممنوع اقتناؤه تحت طائلة العقوبة .