أمر الملاحقة بحق رجال الشرطة لا يُستمدّ من مراسلة إدارية أو برقية جوابية، بل من قرارٍ يصدر عن صاحب الاختصاص بعد الاطلاع على الأوراق ودراسة الوقائع والملابسات؛ وإلا عُدّ الإجراء غير كافٍ للإحالة إلى القضاء.
امر الملاحقة بحق رجال الشرطة لايتم ببرقية من الأمين العام لشؤون الشرطة جوابا على برقية من المحافظ . المناقشة: أن المادة 8 من المرسوم 77 تاریخ 30/6/1947 المعدلة بالمرسوم 198تاریخ 4/7/1954نصت على أن رجال الدرك اذا ارتكبوا جرما عسكريا تنطبق عليهم أحكام قانون العقوبات العسكري ويصدر أمر الملاحقة من السلطة التي تمد كحق التعيين.أن أمر الملاحقة قرار يصدر من صاحب الاختصاص بعد دراسته الأوراق وتمحيصها ومعرفة ظروفها وملابساتها حماية لرجال الشرطة من ادعاءات مرتجلة وتحقيقات غير كاملة ولا يمكن أن يتم ببرقية من الأمين العام المساعد لشؤون الشرملة والامن العام جوابا على برقية من المحافظ فمثل هذه البرقية لا يمكن أن تسمى أمر ملاحقة اذ أنها لیست قرارا بالمعنى الصحيح ولم تصدر عن دراسة الأوراق والاطلاع عليها لذلك فانها لاتكفي للإحالة إلى القضاء ولا يحق له أن يضع يده على الدعوى بموجبها وهذا ما طلبته المادة 53 من قانون العقوبات العسكري حينما اشترطت لصدور أمر الملاحقة أن يكون مسبقا بدراسة النيابة العامة العسكرية مما يستدعي اجراء دراسة كافية إذا لم تكن الدعوى من اختصاص القضاء العسكري