• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان التفات المحكمة عن دفع ادلى به مدعي المخاصمة وعدم وضعه في حكمها مضوع البحث والمناقشة على الرغم من كونه دفعا جوهريا ومؤثرا في نتيجة الدعوى

إذا التفتت المحكمة عن دفع جوهري قدّمه الخصم، ولم تُناقشه أو ترد عليه في أسباب حكمها مع كونه مؤثراً في النتيجة، فإن حكمها يكون مشوباً بالخطأ المهني الجسيم وقابلاً للإبطال بطريق المخاصمة.

نص الاجتهاد

ان التفات المحكمة عن دفع ادلى به مدعي المخاصمة وعدم وضعه في حكمها مضوع البحث والمناقشة على الرغم من كونه دفعا جوهريا ومؤثرا في نتيجة الدعوى يوقع المحكمة في الخطأ المهني الجسيم المناقشة: أسباب المخاصمةـ القرار المخاصم مخالف للأصول والقانون ومنطويا على مخالفه قانونيه جسيمه – لا علاقه للطالب المخاصمة بالدعوى ولم يرتكب اي جرم والمدعية مياده ميلاحي التي اسقطت حقها الشخصي انكرت معرفتها واقرت امام المحكمة بانها لم تلتقي به ولم تناقش الهيئة المخاصمة وقبلها محكمة الاستئناف ذلك بقرارها – اقرت المدعية في محضر المقابلة الوجاهي مع مدعي المخاصمة انها لم تشاهده مطلقا – الدعوى خاليه من اي دليل والإدانة يجب اقامتها على ادله يقينيه قاطعه – خالفت الهيئة المخاصمة وقبلها محكمة الاستئناف الاجتهادات القضائية المستقرةفي القانونلما كانت هذه الدعوى المقدمة من مدعي المخاصمة غسان انيس تهدف الى ابطال القرار رقم 108/‏621 تاريخ 28/‏20/‏2019م الصادر عن الغرفة الجنحية الثانية لدى محكمة النقض والمطالبة بالتعويض لعله ان الهيئة المخاصمة وقعت بالخطأ المهني الجسيمولما كانت الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تتخلص وقائعها الى انه تم توقيف المدعوة ميادة ميلاجي من قبل فرع امن الدولة في حلب لحيازتها مبلغ 3800 دولار امريكي والفين وخمسمائة ليره تركيه وطلب زوجها من المدعى عليه احمد قدور المساعدة والذي ابدى استعداده لذلك واعلمه انه يوجد شخص بإمكان اخلاء سبيل زوجته مقابل اخذ نصف المبلغ الصادر منها وتم تقديم المدعوة مياده للمحامي العام بحلب وتم تركها والتقى منها المدعى عليه احمد قدور وكان معه شخص حيث اعلمها ان هذا الشخص هو الذي توسط لها لا طلاق سراحها وطالبها وزوجها بنصف المبلغ الصادر منها حيث تقدمتمت بالشكوى وحيث ان المذكور احمد قدور كان قد ذكر اسم مدعي المخاصمة اوليا ونفى ذلك امام القضاء وحيث ان الاخير انكر الجرم المسند اليه اوليا وقضائيا واكدت المدعية مياده امام القضاء بان مدعي المخاصمة ليس هو الشخص الذي كان برفقه المدعى عليه احمد قدور ولم تشاهده سابقا واسقطت حقها الشخصي عنه واكدت اقوالها في محضر المقابلة الوجاهية معه وحيث ان محكمة النقض الغرفة الجنحية الثانية فيها ومن قبلها محكمة الاستئناف لم تناقش ولم تبحث بذلك الدليل ولم ترد عليه وتعلل عدم الاخذ به رغم انه دليل يؤثر في نتيجة الحكم بالدعوى على مدعي المخاصمة وكان الاجتهاد والقضاء للهيئة العامة الجزائية لدى محكمة النقض مستقر على ان التفات المحكمة عن دفع ادلى به مدعي المخاصمة وعدم وضعه في حكمها مضوع البحث والمناقشة على الرغم من كونه دفعا جوهريا ومؤثرا في نتيجة الدعوى يوقع المحكمة في الخطأ المهني الجسيم هيئه عامه قرار 654 اساس 484 تاريخ 22/‏11/‏2004م وعليه فان المحكمة مصدرة القرار المخاصم قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم مما يتوجب معه قبول دعوى المخاصمة موضوعا وابطال القرار المخاصم لذلكتقرر بالإجماعـ قبول الدعوى موضوعا والحكم بأبطال القرار موضوع المخاصمة رقم 108 اساس 621 تاريخ 28/‏2/‏2019م الصادر عن الغرفة الجنحية الثانية لدى محكمة النقض – تثبيت وقف تنفيذ القرار المخاصمـ اعاده التامين لمسلفه – اعاده الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار