• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كان الحكم محل المخاصمة صادرا عقب الطعن

تُرد دعوى المخاصمة شكلاً إذا لم تُوجَّه إلى الهيئة الأخيرة التي أصدرت الحكم محل المخاصمة عندما يكون هذا الحكم صادراً عقب الطعن بالنقض للمرة الثانية، لأن انطباق هذا القيد من شروط القبول.

نص الاجتهاد

اذا كان الحكم محل المخاصمة صادرا عقب الطعن بالنقض للمرة الثانية وجب حصر دعوى المخاصمة بالهيئة الأخيرة التي أصدرت هذا الحكم فقط المناقشة: في القانونحيث أن الجهة المدعية طالبة المخاصمة تهدف من دعواها هذه إلى ابطال القرار الصادر عن غرفة الإحالة ب لدى محكمة النقض رقم 2237/2015 تاريخ 2019/6/10 م والمطالبة بالتعويض لعلة ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث أن الجهة طالبة المخاصمة انصبت دعواها على القرار المخاصم المذكور والذي كانت قد قضت فيه الهيئة المخاصمة القضاة السادة.و. و. بقبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه أمامها الصادر عن قاضي الإحالة الثالث. برقم 25 اساس 85 تاريخ 2019/3/5 م والذي كان قد قضى باتهام الجهة المطلوب المخاصمة بمواجهتها محمد بشار زغلول وحمد عبد : العزيز البدر المطاوع بجناية الافتراء الجنائي وحيث ان قاضي الإحالة الثالث بدمشق المذكور قام باتباع القرار الناقض وأصدر قراره رقم 456 اساس 523 تاريخ 2019/8/28 م متضمنا منع محاكمة المشار إليهما زغلول والمطاوع وقد صدق ذلك القرار بقرار نقض رقم 4062 اساس 3926 الصادر بتاريخ 2019/10/29م عن غرفة الإحالة ألدى محكمة النقض والمؤلفة من السادة القضاة الرئيس.و. و. مستشارينولما كانت أحكام الفقرة ج من المادة 471 اصول محاكمات مدنية رقم 1 تاريخ 2016/1/3 م قد اوجبت (اذا كان الحكم محل المخاصمة صادرا عقب الطعن بالنقض للمرة الثانية وجب حصر دعوى المخاصمة بالهيئة الأخيرة التي أصدرت هذا الحكم فقط) وكان الاجتهاد القضائي مستقر على أن من شروط دعوى المخاصمة أن يكون القرار المخاصم قرار نهائيا ومبرما ولما كانت الجهة المدعية بالمخاصمة قد قصرت دعواها على مخاصمة غرفة الإحالة ب لدى محكمة النقض وقرارها رقم 2237/2105 تاريخ 2019/6/10 م الناقص ودون المخاصمة هيئة غرفة الإحالة الدى محكمة النقض وقرارها رقم 929/4092 تاريخ 2019/10/29م مما يجعل دعوى المخاصمة هذه غير مكتملة لشروط قبولها شكلا عملا بأحكام المادة 471 من قانون أصول المحاكمات الفقرة ج منها وبالتالي يتوجب ردها شكلالذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الدعوى شكلا ورد طلب وقف التنفيذ2 – مصادرة التامين :تضمين الجهة المدعية الرسوم والنفقات 3 – اعادة الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار