إقرار المدين بصدور السند، مع قيام الإنذار الأصولي بالمطالبة وعدم تقديم دليل خطي على الوفاء، ينهض دليلاً كافياً لإثبات الجرم المنسوب إليه، ويمنع القول بوجود خطأ مهني جسيم في القرار القضائي الذي انتهى إلى الإدانة أو رد الطعن.
الاقرار بصدور السند وتبلغ الانذار يجعل ثبوت الجرم المحكوم به عليه يقينيا وقاطعا المناقشة: في القانون حيث أن المدعي طالب المخاصمة يهدف من دعواه ابطال القرار المخاصم الصادر عن هيئة الغرفة الجنحية الرابعة لدى محكمة النقض برقم 1795/8767 لعام 2019 م والمطالبة بالتعويض لعلة ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم بردها الطعن موضوعا للأسباب التي أثارها بلائحة دعواه والمذكورة آنفا وحيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير إلى أن شقيقة المدعى بالمخاصمة. تقدمت بإدعاء مباشر ضده أمام محكمة بداية الجزاء. تطالبه فيه بإعادة مبلغ عشرة ملايين ليرة سورية موضوع سند أمانة اودعته لديه وابرزة تايدا لدعوها سند خطي عليه توقيعه وبصمة ابهامه وانذرته بوجوب اعادة الأمانة عن طريق الكاتب بالعدل وصدر القرار رقم 186/590 بتاريخ 11/4/2019م عن محكمة بداية الجزاء الثانية. متضمنا حبسه مدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ ألفي ليرة سورية والزامه بإعادة مبلغ الأمانة مع الفائدة القانونية. : وباستئناف القرار من قبل المدعي بالمخاصمة أصدرت محكمة استئناف الجنح الثالثة في. قرارها رقم 434/4335 تاريخ 24/7/2019 متضمنا رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف حيث طعن فيه المدعى بالمخاصمة وصدر القرار المخاصم برد طعنه موضوعا وحيث أن الدعوى المقامة علسي مدعي المخاصمة ثابته بحقه بإبراز المدعية فيها. لسند أمانة لم ينكر المدعى عليه صحة توقيعه وبصمته عليه ولم يبرز اي وثيقة خطية تثبت وفائه للمبلغ المؤتمن عليه وكانت المدعية قد انذرته بموجب انذار موجه عن طريق الكاتب بالعدل مما يجعل ثبوت الجرم المحكوم به عليه يقينيا وقاطعا والهيئة مصدرة القرار المخاصم لم ترتكب اي خطأ كان في قرارها المخاصم وحيث أن ما اثاره مدعي المخاصمة في أسباب دعواه لم يثبت بأي دليل وثبوت انشغال زمنه بموجب الوثيقة الخطية وهو سند الأمانة المبرز الذي لم يثبت عكسه بأي دليل خطي مماثل يوجب رد دعوى المخاصمة شكلا لعدم ارتكاب الهيئة المخاصمة اي خطأ مهني جسيم يوجب قبول الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الدعوى شكلا ورد طلب وقف التنفيذ2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسوم والنفقات 3 – اعادة الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار