سلطة قاضي الجزاء في وزن البينات ليست مطلقة، بل تُقيَّد بوجوب قيام الاتهام على أدلة كافية لإثبات أركان الجرم وعناصره القانونية. ولا تقوم الإدانة بجرم الافتراء الجنائي إلا بتوافر الشكوى والقصد الجرمي وقصد الإضرار وثبوتها بدليل واضح.
وان كان ترجيح بينه على اخرى وتقدير الادلة المطروحة في ملف الدعوى والاخذ ببينة دون الاخرى يعود لقاضي الجزائي الناظر بالدعوى وفق قناعته الشخصية الوجدانية الى ان الاتهام يجب ان يقوم على ادلة يكفي لترجيح الثبوت وان تتوفر الاركان والعناصر القانونية لجرم وان تبين سلطة التحقيق تلك الاركان وتثبت توفيرها ولابد للإدانة بجرم الافتراء الجنائي من توافر الشكوى والقصد الجرمي لدى المفتري وقصد الاضرار المناقشة: أسباب المخاصمة1ـصدر القرار مخاصم خلافا لما هو ثابت بوقائع الدعوى وادلتها وانبنى على استقرار والاستنتاج خلافا لما تضمنه وثائق الدعوى ومنها ضبط فقدان المدعوة انيتا وارطنيان والقرار القضائي الذي يثبت ذلك وتبليغ المذكورة انيتا بالذات 2ـلم يتم التدقيق والتثبيت من توافر اركان جرم الافتراء الجنائي على ضوء الوثائق المبرزة حيث ان ذكر وقائع بالحكم دون مناقشتها المناقشة القانونية السليمة وتعليل الاستخلاص القناعة الوجدانية بالحكم وبيان الدليل لا يكفي لأثبات القصد الجرمي3ـالهيئة المخاصمة خالفت القانون والنظام العام لعدم بحثها في صحة قبول قاضي الاحالة استئناف المدعى عليه بالمخاصمة ماهر ابراهيم شكلا وموضوعا رغم انه لم يدعي ولم يتخذ صفة الادعاء الشخصي وكان يتوجب رد استئنافه شكلا وان مجرد تقديمه من مذكرة لا يجعله مدعيا شخصيا 4ـلم يتم التقييد بوجوب اجراء الخبرة الفنية في جرائم التزوير والخبرة لا تصلح كدليل الا بأجرائها امام المحكمة وبإشرافها في القانونحيث ان المدعية بالمخاصمة كارمن وارطيان تهدف من دعواها هذه ابطال القرار الصادر بحقها عن غرفة الاحالة أ لدى محكمة النقض رقم 1574 /1318 تاريخ 29/2/2019 م والمطالبة بالتعويض لعلة ارتكاب الهيئة المخاصمة خطأ المهني الجسيم عندما قضت الهيئة برد طعن المذكورة كارمن موضوعا ولما كانت وقائع الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها الدعوى المخاصمة هذه تشير الى ان قاضي الاحالة الثاني في اللاذقية اصدر قراره برقم 45 اساس 248 تاريخ 19/2/2019 م متضمنا اتهام المدعية طالبة المخاصمة بجناية الافتراء الجنائي وفق احكام المادة 939/2/ ع . عام الى اخر القرار بتعليل انه ثابتا من كافة التحقيقات الجارية والوقائع والادلة المساقة بهذه القضية بأقدام المدعى عليهما كارمن وشقيقها يدروش على اتباع اساليب احتيالية والافتراء الجنائي والتشهير المتمثل بالإساءة الى سمعة المدعى ماهر ابراهيم وتأيد بذلك من خلال اقامه الادعاءات بحقه وهما يعلمان ببراءته منها سيما وانه يسكن في الشقة السكنية موضوع الخلاف وكان قاضي الاحالة المذكور استخلص قناعة الشخصية بالحكم باتهام طالبة المخاصمة استنادا لوقائع اوردها بقراره ان طالبة المخاصمة تقدمت بادعاء نظم على اثره ضبط من فرع الامن الجنائي باللاذقية وكان الادعاء على قيام شخص بإشغال شقة شقيقتها انيتا المفقودة من عام 2005 م وتبين ان الشاغل ماهر ابراهيم وان بيدروس كان قد اشترى الشقة من شفيق انيتا وكارمن ويدعى بيدروس وارطنيان وان بيدروس كان قد اشترى الشقة من انيتا بموجب حكم قضائي واحيلت التحقيقات الى النيابة العامة التي قامت بتحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليهم بالجرائم المسندة اليهم وقد انكروها امام القضاء وحيث ان ادعاء كارمن كان بناء على كون شقيقتها مفقودة منذ عام 2005 م وحيث انه وان كان ترجيح بينه على اخرى وتقدير الادلة المطروحة في ملف الدعوى والاخذ ببينة دون الاخرى يعود لقاضي الجزائي الناظر بالدعوى وفق قناعته الشخصية الوجدانية الى ان الاتهام يجب ان يقوم على ادلة يكفي لترجيح الثبوت وان تتوفر الاركان والعناصر القانونية لجرم وان تبين سلطة التحقيق تلك الاركان وتثبت توفيرها وحيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على انه ولابد للإدانة بجرم الافتراء الجنائي من توافر الشكوى والقصد الجرمي لدى المفتري وقصد الاضرار قرار هيئة عامة رقم 523 اساس 1071 تاريخ 16/8/2004 م وحيث ان الثابت بالملف ان طالبة المخاصمة انكرت ما يسند اليها في هذه القضية وحيث انه بعد هذا النفي للجرم وثبوت فقدان شقيقته الاخيرة انيتا منذ تاريخ 28/7/2005 م بموجب ضبط شرطة الشيخ ضاهر في اللاذقية رقم 4222 تاريخ 28/7/2005 م المنظم بناء على ادعاء والد كل من انيتا وكارمن المرحوم ارداسيش وارطينان فان ذلك يثبت ان المدعية بالمخاصمة كارمن التي نفت ما ينسب اليها امام قاضي التحقيق لم يكن قصدها من الشكوى المقدمة من قبلها الاضرار بالمشكو منهم وكان على النيابة العامة اقامة الدليل الواضح على قيام القصد الجرمي لديها سيما وان القصد الجرمي لا يمكن افتراضه ويجب اقامة الدليل الواضح والاكيد على ثبوته وعليه فان ذهول قاضي الاحالة مصدر قرار الاتهام في هذه القضية ومن بعده الهيئة المخاصمة عن التثبت من توافر واكتمال الاركان والعناصر القانونية للجرم قبل الفصل بالدعوى باتهام المدعية كارمن وارطنيان بجرم الافتراء الجنائي يرقى المستوى الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار والذي جاء مقتضيا وموجزا وبعبارات عامة ولا يتضمن ما يدل على الرد على اسباب الطعن وحيث انه سبق وان تقرر بتاريخ 29/10/2019 م قبول دعوى المخاصمة شكلا لذلكتقرر بالإجماع1ـقبول دعوى المخاصمة موضوعا وابطال القرار المخاصم رقم 11574ى /1318 الصادر عن غرفة الاحالة أ لدى محكمة النقض بتاريخ 29/2/2019 م 2ـتثبيت قرار وقف التنفيذ رقم متفرقة 123 /437 تاريخ 29/10/2019 م 3ـاعادة الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار