• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن منع محاكمه الفاعل الاصلي من الجرم يجعل وجود جرم التدخل فيه بحكم المستحيل حيث المنع تقرر بعدم وجود الجرم اصلا وبالتالي لا وجود لجرم

منع محاكمة الفاعل الأصلي لعدم قيام الجرم يمنع تبعاً لذلك قيام جرم التدخل فيه، لأن التدخل فرعٌ يتبع وجود جرمٍ أصلي قائم، فإذا انتفى الأصل انتفى الفرع.

نص الاجتهاد

أن منع محاكمه الفاعل الاصلي من الجرم يجعل وجود جرم التدخل فيه بحكم المستحيل حيث المنع تقرر بعدم وجود الجرم اصلا وبالتالي لا وجود لجرم التدخل فيه المناقشة: أسباب المخاصمةـ أن التعليل الوارد بالصفحة الأولى من القرار المخاصم تعليل خاطئ حيث أن ادعاء النيابة العامة جاء بجرمين الأول الشروع التام بالقتل قصدا تمهيدا لجناية السلب بالعنف والثاني السطو المسلح – رد الطعن على قرار قاضي الإحالة الثاني رقم 128 تاريخ 22/‏8/‏2016م شكلا جاء بتعليل خاطئ وبالتالي رد طعن المدعى الشخصي جاء في غير محله – الحكم الناقض الأول الصادر عن غرفة الإحالة ج واجب الاتباع من غرفة الإحالة أ التي أصدرت الحكم المخاصم موضوع الدعوى خاصة في الواقع التي فصلت فيها عندما تطبق على القضية للمرة الثانية ولو كان يتعارض مع اجتهاد احدث او اجتهاد أقرته الهيئة العامة – قاضي الإحالة مصدرة القرار المطعون فيه اجتزأ التحقيقات واكتفى بسماع المدعى عليه عمار جول ياغي عن جريمة التدخل دون أن يحضر ويستمع إلى المدعى عليها ناهد حسين ولذلك لا يجوز منع محاكمتها قبل استجوابها عن جريمة التدخل في الشروع بالقتل تمهيدا لجناية السطو – كان على محكمة النقض مصدرة القرار المخاصم أن تقبل الطعن شكلا والانتقال إلى بحث موضوع الدعوى لكون الطعن واقعا للمرة الثانية لان غرفة الإحالة ج بحثت بقرارها الناقض الأول في الشكل وقبلته وكان عليها اتباع القرار الناقض لهذه الناحية في القانونحيث أن المدعى بالمخاصمة عباس علي ياغي يهدف من دعوى المخاصمة هذه ابطال القرار الصادر عن غرفة الإحالة أ لدى محكمة النقض رقم 2790 اساس 2828تاريخ 28/‏11/‏2016 والمطالبة بالتعويض لعلة وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم برد الطعن المقدم من قبله شكلا.إلى آخر القرار وذلك للأسباب التي ذكرها بلائحة دعوى المخاصمة والمذكورة آنفا وحيث أن الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هي الدعوى رقم قرار وأساس 98/‏128الجاري فصلها بتاريخ 22/‏8/‏2016 م من قبل قاضي الإحالة الأول بحماه والذي خلص بقراره إلى رد استئناف النيابة العامة الواقع على قرار قاضي التحقيق في السلمية رقم 854/‏80 تاريخ 30/‏6/‏2015م موضوعا وقبول استئناف المدعى الشخصي طالب المخاصمة الان.جزئيا لجهة عمار جول ياغي وناهد حسين لجهة جرم التدخل بجرم الشروع التام بالقتل تمهيدا لجناية السطو المسلح ومنع محاكمتها منه لعدم الدليل ورد الاستئناف فيما عدا ذلك حيث كان استئناف النيابة العامة على قرار قاضي التحقيق ضد المدعى عليه سليمان نصر ياغي فقط وطلبت باستئنافها فسخ القرار واتهامه بجناية الشروع التام بالقتل تمهيدا لجناية السطو المسلح وحيث أن قاضي التحقيق في السلمية الذي أصدر القرار المستأنف كان قد سرد بمتن قراره رقم 854/‏80تاريخ 30/‏6/‏2015ملخصا عن وقائع القضية المتمثلة بتقديم طالب المخاصمة عباس ياغي شكوى للنيابة العامة في السلمية بتاريخ 15/‏2/‏2015م بحق سليمان نصر ياغي وبحق أشخاص آخرين معروفين من قبله بإقدامهم على ملاحقته وتتبعه إلى منزله حيث اقدم شخصان على ضربه على أنحاء جسده وإغلاق فمه بلفحه حتى غاب عن الوعي وقيدوه بواسطة حبل رفيع من النايلون وسرقة مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية ومصاغ ذهبي يقدر بنصف كيلو غرام وبعد استفاقته من الغيبوبة قام بفك قيده واسعف نفسه للمشفى وقد قام قاضي التحقيق بمناقشة الأدلة بالدعوى وخلص من حيث النتيجة بمنع محاكمة المدعى عليه سليمان ياغي من جرم الشروع التام بالقتل تمهيدا لجناية السطو المسلح وفق المواد 533 بدلالة المواد 199و 200و 622 ع . عام لعدم كفاية الأدلة وعلل قناعته الوجدانية بالحكم تعليلا قانونيا سائغا ومقبولا حيث أنكر المدعى عليهم للجرائم المسندة إليهم ادليا وقضائيا وأن أقوال المدعى بقيت مجردة لا ترقى لمستوى الإدانة بجرم جنائي الوصف وجاء من بعد ذلك القرار الذي صدر عن قاضي الإحالة الأول بحماه رقم 159/‏117تاريخ 18/‏8/‏2015م متضمنا رد الاستئنافين الواقعين على قرار قاضي التحقيق في السلمية رقم 854/‏80 المذكور آنفا المقدمين من قبل النيابة العامة والمدعى الشخصي حيث كان رد الاستئنافين موضوعا وبعد ذلك شاهدة النيابة العامة القرار بتاريخ 19/‏8/‏2015م فيما تقدم المدعى الشخصي بطعن عليه ضد كل من سليمان ياغي الممنوعة محاكمته وضد كل من مازن وعمار ياغي وناهد حسن الجاري الطعن عليهم بجرائم جنحوية الوصف من قبل قاضي التحقيق فصدر قرار الغرفة ج غرفة الإحالة لدى محكمة النقض رقم 2/‏73 تاريخ 3/‏1/‏2016 م بنقض القرار رقم 159/117 لعام 2015موضوعا لذهول عن البت في جرم التدخل والمعاونة لإفلات المتهم الأساسي من العدالة وجناية الافتراء موضوع طلب المدعى الطاعن عباس بالادعاء المؤرخ في 21/‏5/‏2015م والذي دفعت سلفة الادعاء عنه وللذهول أيضا عن الفصل بجناية السطو المسلح المدعى به على سليمان ياغي بعد أن تم الفصل بجناية الشروع التام بالقتل تمهيدا بجناية وبالنظر بالدعوى بعد النقض من قبل قاضي الإحالة الأول بحماه اصدر قراره رقم 98ـ128تا 22/‏8/‏2016برد استئناف النيابة العامة موضوعا وقبول استئناف المدعى جزئيا لجهة ناهد حسين وعمار جول ياغي لجهة جرم التدخل بالشروع التام بالقتل تمهيدا لجناية السطو المسلح ومنع محاكمتها منه لعدم الدليل ورد الاستئناف فيما عدا ذلك فوقع الطعن على هذا القرار من كل من النيابة العامة والمدعى الشخصي حيث أصدرت المحكمة القرار المخاصم برد الطعن بتعليل أن النيابة العامة لا يحق لها الطعن بعد ما شاهدة قرار منع محاكمة المدعى عليه سليمان ياغي من جرم الشروع التام بالقتل قصدا وتمهيدا لجناية السطو المسلح رقم 159/‏117تاريخ 18/‏8/‏2015م الصادر عن قاضي الإحالة الأول بحماه ومن حيث أن الثابت بالملف أن ادعاء النيابة العامة في هذه القضية كان برقم 57 تاريخ 22/‏2/‏2015بحق سليمان ياغي بجرم الشروع التام بالقتل تمهيدا لجناية السطو المسلح كما أكدت أن هذا هو اتهامها بلائحة استئنافها على قرار قاضي التحقيق في السلمية المؤرخ 23/‏7/‏2015حيث جاءت طلباتها في متن استئنافها المذكورة قبول الاستئناف شكلا قبوله موضوعا وفسح القرار المستأنف واتهام المستأنف عليه بجرم الشروع التام بالقتل تمهيدا لجناية السطو المسلح مما يجعل القرار المخاصم برد طعن النيابة العامة شكلا لرضوخها لقرار منع محاكمة المطعون ضده سليمان نصر ياغي ورد طعن المدعى الشخصي شكلا أيضا تبعا لرد طعن النيابة العامة في محله القانوني بعد ما عللت المحكمة ما ذهبت إليه بالقرار المذكور التعليل القانوني السليم ومع التنويه إلى أن منع محاكمه الفاعل الاصلي من الجرم يجعل وجود جرم التدخل فيه بحكم المستحيل حيث المنع تقرر بعدم وجود الجرم اصلا وبالتالي لا وجود لجرم التدخل فيه وعليه فإن القرار المشكو منه جاء خالي من اي خطأ مهني جسيم لعدم مخالفته لأحكام القانون لذلكتقرر بالإجماعـرد دعوى المخاصمة موضوعا وإلغاء قرار وقف التنفيذ رقم متفرقة 60 / 350 الصادر في هذه القضية بتاريخ 11/‏11/‏2018م ـمصادرة التامين وتضمين المدعى الرسوم والنفقات ـاعادة الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار