تقدير الوقائع والأدلة وقناعة الحكمين بشأنها من سلطة محكمة الموضوع، ولا تُراجع من محكمة النقض ما دامت مستندة إلى أسباب سائغة وموجودة في الأوراق.
قناعة الحكمين لا تدخل تحت رقابة محكمة النقض