• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قناعة الحكمين في تقدير الوقائع لا تخضع لرقابة محكمة النقض

تقدير الوقائع والأدلة وقناعة الحكمين بشأنها من سلطة محكمة الموضوع، ولا تُراجع من محكمة النقض ما دامت مستندة إلى أسباب سائغة وموجودة في الأوراق.

نص الاجتهاد

قناعة الحكمين لا تدخل تحت رقابة محكمة النقض