إذا كان سقوط الدعوى العامة بالتقادم قائمًا في الدعوى ومثارًا أمام المحكمة، وجب عليها بحثه وتطبيقه من تلقاء نفسها لأن التقادم من النظام العام؛ وإغفال الرد على هذا الدفع الجوهري يُشكّل خطأً مهنيًا جسيمًا.
على محكمة الجنايات اولا ثم الغرفة المخاصمة ثانيا ان تبحث في مدى سقوط الدعوى العامة بالتقادم وفقا لأحكام المادة 437 ق . أ اصول جزائية لان احكام التقادم من النظام العامان اجتهاد القضائي مستقر على ان التفات المحكمة عمار ورد في النص القانوني وعلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي رغم طرحه في الدعوى يشكل خطأ مهني جسيم المناقشة: أسباب المخاصمةـالهيئة المخاصمة تجاهلت نص المادة 437 ق . أ جزائية والاجتهادات القضائية المتضمنة بان دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي تسقط بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية اذا لم تجر ملاحقة بشأنها واذا اجريت ولكن لم يصدر بها حكم2ـان اهمال النص القانوني بشكل صريح يشكل خطأ مهني جسيم لان قرار الاتهام صدر بتاريخ 25/3/999 ولم تباشر محكمة الجنايات اي اجراءات في الدعوى حتى تاريخ 22/10/2013 وان التفات المحكمة عما استقر عليه الاجتهاد رغم طرحه في الدعوى يشكل خطأ مهني جسيم لذلك يطلب مدعي المخاصمة وقف تنفيذ القرار المخاصم والحكم بإبطال القرار المخاصم ومن ثم اسقاط دعوى الحق العام لشمولها بالتقادم والحكم له بالتعويض.في المطالبة النيابة العامة التمييزيةطلبت النيابة رد الدعوى شكلا وموضوعافي الموضوع:حيث تبين ان سبق وان صدر بحق مدعي المخاصم الحكم رقم 192/676 تاريخ 4/4/2018 من محكمة الجنايات في اللاذقية والمتضمن تجريمه مع غيره بجناية السرقة الموصوفة ومعاقبته بعد تشميله بمراسيم العفو العام وتبين ان مدعى المخاصمة قد طعن بالحكم المذكور لعدة اسباب منها هي سقوط الدعوى القائمة بحقه بالتقادم. لكن القرار المخاصم اعلاه لم يتطرق ولم يناقش او يرد على هذا الدفع الجوهري.اصولاوبتدقيق كافة اوراق الدعوى تبين ان قراره الاتهام رقم 93/159 كان قد صدر السيد قاضي الاحالة بتاريخ 25/3/999 وتم الادعاء بحقه امام محكمة الجنايات في اللاذقية بتاريخ 22/10/2013كما هو ثابت بلائحة الادعاء النائب العام امام الجنايات ثم باشرت المحكمة الجنايات اجراءات المحاكمة بتاريخ 29/12/2013 كما هو ثابت من محضر ضبط الجلسة الاولى لذا كان على محكمة الجنايات اولا ثم الغرفة المخاصمة ثانيا ان تبحث في مدى سقوط الدعوى العامة بالتقادم وفقا لأحكام المادة 437 ق . أ اصول جزائية لان احكام التقادم من النظام العام وقد تقدم المدعي المخاصمة بالطعن بالحكم الصادر بحقه واثار مسألة التقادم ولكن الغرفة المخاصمة لم ترد او تناقش هذا السبب رغم تعلقه بالنظام العام وحيث ان اجتهاد القضائي مستقر على ان التفات المحكمة عمار ورد في النص القانوني وعلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي رغم طرحه في الدعوى يشكل خطأ مهني جسيم.كما هو الحال في هذه القضية مما يوجب ابطال المقرر المخاصم لهذه الناحية وحيث سبق وان تقرر قبول الدعوى شكلا فلا داعي للبحث في ذلك ثانيةلذلكتقرر بالإجماع1ـ قبول دعوى المخاصمة موضوعا2ـابطال القرار المخاصم رقم 923/916 تاريخ 28/5/2018 الصادر عن الغرفة الجنائية الاولى لدى محكمة النقض3ـتثبيت قرار وقف التنفيذ رقم 39 متفرقة تاريخ 10/4/2019 م4ـاعادة التامين لمسلفه